Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-03-23 10:55:36
عدد الزوار: 1014
 
المنفوحي: لادراج نص تشريعي للاوصاف بالتسجيل العقاري

الكويت- رد مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي على سؤال لرئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بشأن التكييف القانوني للامتناع عن اصدار شهادات الاوصاف عند وجود المخالفة، مشدداً على ضرورة ايجاد نص تشريعي ضمن التسجيل العقاري يلزم بتقديم شهادة اوصاف للعقار من دون مخالفات.

وقال المنفوحي في رده على سؤال الخالد بشأن ما هو التكييف القانوني لحالات الامتناع عن اصدار شهادة الاوصاف عند وجود مخالفات؟ وهل مازال هذا الاجراء له الحجة القانونية أم ان الامر يقتضي الدراسة والتعديل؟ أن ثمة احكام تصدر بتأييد موقف البلدية الرافض لاصدار شهادة اوصاف حال وجود مخالفات بينما تصدر احكام اخرى بعدم مشروعية مسلك البلدية الممتنع عن اصدار تلك الشهادة.

وشرح المنفوحي أن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 206/2009 "بشأن تنظيم اعمال البناء، تنص على انه لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها او هدمها او ترميمها او تغيير معالم اي عقار بحفره او ردمه او تسويته الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية"، مضيفاً كما تنص المادة الثالثة عشرة من ذات القرار على انه يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على اساسها وان تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمصرح بها في التراخيص ولا يجوز ادخال اي تعديل او تغيير عليها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.

وأضاف المنفوحي أن المادة 25 الفقرة الثالثة من ذات القرار تلفت الى أنه "وعلى البلدية متى تحققت من استيفاء المبنى لشروط الترخيص ان تسلم المالك شهادة بذلك ويحظر توصيل التيار الكهربائي للمبنى قبل تقديم الشهادة المذكورة لوزارة الكهرباء والماء"، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في حكمها الصادر بتاريخ 11/2/2013 في الطعن بالتمييز رقم "706/2011 ـ مدني /2".

كما أشار المنفوحي الى أنه ورد الحكم بأسبابه ان مقتضى الملكية الشائعة ان ملاك العقار جميعا بكل اجزائه يملكون كل ذرة من ذرات العقار واجزائه وفي المقابل يمتلك المطعون ضدهم كل اجزاء العقار المملوك على الشيوع للآخرين في حدود نصيبهم وانه ما وجد مخالفة لانظمة البناء او الغرض من التخصيص في جزء من العقار الشائع سرت تلك المخالفة الى جميع اجزاء العقار بغض النظر عن استئثار احد الملاك او بعضهم بجزء محدد بالعقار اذ ان ذلك لا يخرجه من وصف الملك على الشيوع.

وخلص المنفوحي الى أنه ثمة احكام تصدر بتأييد موقف البلدية الرافض لاصدار شهادة اوصاف حال وجود مخالفات بينما تصدر احكام اخرى بعدم مشروعية مسلك البلدية الممتنع عن اصدار تلك الشهادة، موضحاً الأمر الذي يقتضي معه اعداد دراسة لاجراء تعديل تشريعي يسمح بايراد نص في قانون التسجيل العقاري يلزم ذوي الشأن طالبي التسجيل، بتقديم شهادة اوصاف للعقار من البلدية بعدم وجود مخالفات.

المصدر : الانباء

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website