Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-03-19 09:49:09
عدد الزوار: 521
 
نص قانون "التجنيد" بعد اقراره من لجنة الداخلية والدفاع

الكويت- اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف أنه تم احالة قانون الخدمة العسكرية الوطنية "التجنيد" الى جلسة مجلس الامة المنعقدة في 24 الجاري، وذلك بعد ان اقرته امس.

وفيما يلي نص القانون كما أقرته اللجنة:

التعاريف العامة

مادة 1: يكون للكلمات والعبارات التالية - اينما وردت في هذا القانون - المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

 

1- الخدمة الوطنية العسكرية:

هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها، وهي خدمة عامة وخدمة احتياطية.

 

2- المكلف:

 

كل كويتي وجب عليه اداء الخدمة الوطنية العسكرية، واتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقا لاحكام هذا القانون.

 

3- الخدمة العاملة:

 

هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقا لاحكام هذا القانون.

 

4- المجند:

 

كل مكلف التحق بالخدمة العاملة او تم ايقاف استمراره فيها استنادا لاحكام هذا القانون.

 

5- الخدمة الاحتياطية:

 

هي الخدمة الواجبة على كل من انهى الخدمة العاملة، وتكون مدتها ثلاثين يوما في السنة، ولمدة عشر سنوات او حتى بلوغهم سن الخامسة والاربعين ايهما اقرب.

 

6- الاحتياطي:

 

كل كويتي وجب عليه اداء الخدمة الاحتياطية وفقا لهذا القانون.

 

7- السنة:

 

هي السنة حسب التقويم الميلادي.

 

الباب الأول

 

الخدمة العاملة

 

الفصل الاول

 

التكليف

 

مادة 2: على كل كويتي اتم الثامنة عشرة من عمره ان يقدم نفسه خلال ستين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن الى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

 

وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية موافاة وزارة الدفاع خلال النصف الاول من كل عام باسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشرة في العام التالي له.

 

مادة 3: يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية او غير الحكومية، او منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة اداء الخدمة العاملة او تأجيلها او الاستثناء او الاعفاء منها وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن ادى الخدمة العاملة.

 

الفصل الثاني

 

تنظيم الخدمة العاملة

 

مادة 4: مدة الخدمة العاملة اثنا عشر شهرا، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة.

 

مادة 5: في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهرا.

 

مادة 6: يوزع المجندون على الوحدات وفقا للاوامر التي تصدر عن رئيس الاركان العامة للجيش او نائبه.

 

مادة 7: يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندي أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العامة أو الاحتياطية كلها أو جزء منها في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي، وأهداف التنمية العامة في الدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

 

ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة.

 

مادة 8: يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية كلها أو جزء منها لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجهة الداخلية او دعم وسائل الدفاع المدني، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة.

 

مادة 9: يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة الى مناطق تدريب عسكري، تؤدي بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك.

 

الفصل الثالث

 

المدة المفقودة من الخدمة العاملة

 

مادة 10: لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة:

 

أ ـ المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضية لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله.

 

ب ـ المدد التي يقضيها المجند متغيبا دون إذن.

 

ج ـ المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، أو تنفيذا لحكم قضائي.

 

الفصل الرابع

 

الاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية

 

مادة 11: يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية:

 

أ- المعنيون او المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش او الشرطة او الحرس الوطني او الادارة العامة للإطفاء على الا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.

 

الفصل الخامس

 

الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية

 

مادة 12: يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية:

 

أ- المكلف المصاب بمرض او عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

 

ب- اسرى الحرب وفقا للقوانين المحلية او الدولية.

 

ج- من صدر حكم بثبوت غيبته.

 

د- المكلف العائل من ابناء العسكري او المجند او الاحتياطي الذي يتوفى او يسرح لمرض اصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية او بسببها.

 

الفصل السادس

 

تأجيل الخدمة العاملة

 

اولا: التأجيل للإعالة

 

مادة 13: يؤجل أداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد للفئات الآتية:

 

أ- الولد الوحيد لأبوين أو الأب او الام.

 

ب- المعيل الوحيد لأبويه او لأبيه المصاب بعجز طبي.

 

ج- المعيل الوحيد لأمه الارملة او المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي.

 

د- المعيل الوحيد لأخيه او لإخوته المصابين بمرض او عاهة، تمنعهم من إعانة انفسهم، مع تقديم ما يثبت ذلك سنويا.

 

هـ- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من ابناء الاسير او المفقود، حتى يعود او يحكم بثبوت غيبته.

 

و- أكبر المكلفين من ابناء الشهيد حتى بلوغ احد اخوته سن اداء الخدمة.

 

ز- من توفيت زوجته الوحيدة ولديه منها ابناء قصر ولم يتزوج بأخرى.

 

ثانيا: التأجيل الدراسي

 

مادة 14: تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية او ما يعادلها في الكويت او في الخارج حتى إتمام دراستهم على ألا يتجاوز الحدود الآتية:

 

1- عشرين سنة للدراسة الثانوية.

 

2- اربعا وعشرين سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي، بعد المرحلة الثانوية.

 

3- ستا وعشرين سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها.

 

4- ثماني وعشرين سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية التي تزيد مدتها على اربع سنوات.

 

5- اربعا وثلاثين سنة للدراسات العليا.

 

وفي جميع الحالات يشترط ان يكون الطالب منتظما في الدراسة، ولم ينقطع عنها او يفصل نهائيا منها.

 

وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة اثناء العام الدراسي يمتد التأجيل حتى نهاية العام.

 

مادة 15: يؤجل اداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء لحين الانتهاء من الدراسة.

 

مادة 16 :تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع، قبل بدء كل فصل دراسي بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية، وكل تغيير يطرأ عليها.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة 17: تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد (13، 14، 15) من هذا القانون على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

ثالثا: التأجيل الإداري

 

مادة 18

 

المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة 19: تؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية:

 

أ - المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إخلاء سبيله، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية.

 

ب - المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقتا من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

جـ - المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الاولى أو الثانية للعلاج في خارج الدولة على ألا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة 20: كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقا لأحكام هذا القانون عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة 21: يجوز بقرار من وزير الدفاع في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الاحكام العرفية الغاء التأجيل وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

الفصل السابع

 

انتهاء وتمديد الخدمة العاملة

 

مادة 22

 

تنتهي الخدمة العاملة للمجند في حالة:

 

أ - فقد الجنسية الكويتية.

 

ب - عدم اللياقة لأسباب صحية بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة 23: المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية نتيجة إصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها يعتبر في حكم الاحتياطي ما لم يوافق كتابة على إنهاء خدمته.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة 24: المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر أو في حالة الفقد يعتبر في حكم الاحتياطي مع عدم الإخلال بحكم المادة 12 من هذا القانون.

 

مادة 25: تمدد الخدمة العاملة للمجند بعد انتهاء مدتها في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة، وتحسب مدة التمديد من مدة الاحتياط.

 

الفصل الثامن

 

الخدمة العاملة الاضافية

 

مادة 26: مع عدم الاخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون تضاف الى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:

 

1- شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل.

 

2- ثلاثة اشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة.

 

3- عند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما من انتهاء ميعاد التحاقه بها ترفع عنه المدد الاضافية.

 

4- المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون، لمن يخالف احكامها بما لا يزيد على شهرين.

 

وفي جميع الاحوال تعتبر الخدمة العاملة الاضافية مدة مفقودة لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.

 

الباب الثاني

 

خدمة الاحتياط

 

الفصل الاول

 

النقل الى الاحتياط

 

مادة 27: ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات او حتى بلوغهم سن الخامسة والاربعين ايهما اقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة.

 

مادة 28: يجوز لوزير الدفاع بناء على قرار مجلس الدفاع الاعلى في حالة الضرورة دعوة الاحتياطيين الى الخدمة واستمرارهم فيها ولو زادت مدة الاستمرار على الحدود القصوى لخدمة الاحتياط.

 

الفصل الثاني

 

تنظيم الخدمة الاحتياطية

 

مادة 29: يصدر مرسوم بتنظيم اداء الخدمة الاحتياطية يعلن عنه في كل وسائل الاعلام والاعلان مع بيان القواعد والاجراءات التي يتضمنها المرسوم.

 

مادة 30: لا يمنح المجندون أو الاحتياطيون اية رتبة عسكرية.

 

مادة 31: يجوز تأجيل الخدمة الاحتياطية لمن يوفد رسميا في مهمة خارج دولة الكويت خلال فترة المهمة وفقا للقرارات المنظمة لذلك.

 

مادة 32: تنتهي خدمة الاحتياطي في الحالات الآتية:

 

1- فقد الجنسية الكويتية.

 

2- عدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة وفقا للشروط الصحية التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

 

3- الوفاة.

 

4- إذا أصبح وحيدا لأبوين أو لأب أو لأم.

 

5- عند انتهاء الأسر.

 

6- التسريح من الخدمة لدواعي المصلحة العامة أو لاعتبارات الأمن الوطني.

 

الباب الثالث

 

الحقوق والضمانات

 

مادة 33: على الجهات الحكومية وغير الحكومية، أن تحتفظ لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك. كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته، وتسري الأحكام العامة المتعلقة بتقييم الأداء على المشمولين بهذا القانون.

 

مادة 34: تحدد مكافآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين حسب المراحل الدراسية على النحو الآتي:

 

- الابتدائي والمتوسط بما يعادل أول مربوط الدرجة الثامنة.

 

- الثانوي بما يعادل أول مربوط الدرجة السابعة.

 

- الدبلوم بما يعادل أول مربوط الدرجة الخامسة.

 

- الجامعي بما يعادل اول مربوط الدرجة الرابعة.

 

مادة 35: تتحمل وزارة الدفاع نفقات انتقال وعودة المجندين والاحتياطيين المكلفين رسميا بعمل خارج الكويت لأداء الخدمة الوطنية العسكرية.

 

مادة 36: يمنح المجندون اجازة لمدة او مدد لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة بمكافأة شاملة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

 

مادة 37: للمجند مباشرة حق الانتخاب أثناء ادائه للخدمة العسكرية الوطنية.

 

الباب الرابع

 

العقوبات

 

مادة 38: تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الحالات الآتية:

 

1- كل من يتخلف عن اداء الخدمة العاملة دون عذر مشروع تطبق عليه العقوبات المقررة حسب المدد الآتية:

 

أ- المدة اقل من شهر، يضاف شهران للخدمة العاملة.

 

ب- المدة من شهر الى شهرين تضاف ثلاثة اشهر للخدمة العاملة.

 

ج - المدة اكثر من شهرين الى ثلاثة اشهر، تضاف اربعة اشهر للخدمة العاملة.

 

د- المدة اكثر من ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر، تضاف خمسة اشهر للخدمة العاملة.

 

هـ - المدة اكثر من اربعة اشهر الى خمسة اشهر، تضاف ستة اشهر للخدمة العاملة.

 

2- وفي حالة التخلف لاكثر من خمسة اشهر توقع عليه العقوبات الآتية:

 

أ- غرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.

 

ب- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لكل من تجاوز سن التكليف.

 

ج - الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار لمن يتخلف عن اداء الخدمة في حالة الحرب او الحرب او التعبئة العامة او اعلان الاحكام العرفية.

 

مادة 39: كل من يتخلف عن اداء الخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع توقع عليه العقوبات التالية مع اداء الخدمة - وفقا لمدد التخلف - في الحالات الآتية:

 

1- المدة اقل من اسبوع، يضاف له اسبوعان خدمة احتياط.

 

2- المدة من اسبوع الى اسبوعين، يضاف له شهر خدمة احتياط.

 

3- اكثر من اسبوعين، يضاف له شهران خدمة احتياط.

 

4- في حالة التخلف لاكثر من شهرين تضاف له ثلاثة اشهر ويعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دنيار.

 

5- في حالة الحرب او الحرب او التعبئة العامة او اعلان الاحكام العرفية يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة عشرة الاف دينار.

 

6- في حالة تجاوز سن التكليف بالاحتياط يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهرا وغرامة خمسة آلاف دينار.

 

وفي جميع الاحوال تعتبر الخدمة الاحتياطية الاضافية مدة مفقودة لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.

 

مادة 40: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز الف وخمسمائة دينار:

 

أ - كل من قدم بديلا عنه في احدى الفحوص المقررة او ليؤدي الخدمة بدلا عنه.

 

ب - كل من ادعى توافر سبب من اسباب تأجيل الخدمة او الاستثناء او الاعفاء منها دون وجه حق.

 

ج - كل من احدث بنفسه او بواسطة غيره عاهة بجسمه بقصد الاعفاء من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.

 

د- كل من قدم معلومات غير صحيحة عن اعذار المشمولين بأحكام هذا القانون الى الجهات المختصة.

 

مادة 41: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار كل من يعمل على منع مواطن من اداء الخدمة العاملة او الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة 55 من قانون الجزاء.

 

مادة :4 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون.

 

مادة 43:توقيع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الوطنية العسكرية، واذا كانت العقوبة لم تنفذ قبل التحاقه بالخدمة أو بلوغه نهاية سن التكليف أثناء تنفيذها يؤجل التنفيذ الى ما بعد أدائه للخدمة.

 

مادة 44: يعفى من العقوبات المقررة على جرائم التخلف من صدر قرار بإعفائه من الخدمة الوطنية العسكرية.

 

مادة 45: لا يسري التقادم على الدعوى الجزائية وعقوبات التخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة في هذا القانون.

 

الباب الخامس

 

أحكام عامة

 

مادة 46: ينشأ بقرار من وزير الدفاع جهاز أو هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وكيفية تشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها.

 

مادة 47: لوزير الدفاع ـ وفقا للإجراءات المقررة ـ منح سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الذين يحددهم، ويجوز لمن يخوله هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم وفقا لقانون الإجراءات بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار أمر منع سفر بحقهم.

 

مادة 48: يصدر وزير الدفاع قرارا ينظم الإجراءات الآتية:

 

1 ـ دعوة المكلفين بأداء الخدمة من خلال وسائل الإعلام والإعلان.

 

2 ـ الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين أو الاحتياطيين.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة :49 تسري أحكام القرار الوزاري الخاص ببدلات وعلاوات ومكافآت العسكريين على المجندين والاحتياطيين طوال مدة خدمتهم في حالة مساواة طبيعة العمل بينهما، وتصرف البدلات والعلاوات والمكافآت، في حال حصولهم على دورات تخصصية بالسلاح.

 

إضافة فقرة لضمان وضع المجند والاحتياطي في حالة الوفاة أو الاصابة، كما شملتهم بجميع الحقوق التي يتمتع بها العسكري.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة 50: يضع وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزراء المختصين نظاما للتدريب العسكري في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية أو ما يعادلها عندما يرى لزوما لذلك.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة :51 يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الاعلام.

 

وفي حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الاحكام العرفية، يتم الاعلان بجميع وسائل الاعلام بناء على أمر يصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو من يفوضه.

 

النص كما انتهت إليه اللجنة

 

مادة :52 تتولى وزارة الدفاع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والإعلام تبليغ وإخطار المشمولين بأحكام هذا القانون.

 

مادة :53 مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى من أحكام، يجوز لوزير الدفاع أن يحصل على أية معلومات أو بيانات لدى الاجهزة المختصة بالدولة إذا ما كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

 

مادة 54: تلتزم وزارات الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك ويحدد وزير الدفاع بقرار منه من له حق التفتيش على تطبيق أحكام هذه المادة.

 

مادة 55: في حالة مخالفة المجندين والاحتياطيين للقرارات والأوامر العسكرية - أثناء الخدمة - يتم مساءلتهم وفقا لما هو مطبق على العسكريين لحين صدور القوانين والمراسيم المنظمة لذلك.

 

مادة 56: يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

مادة 57: يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكافة القوانين المعدلة له، ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001م.

 

مادة 58: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

المصدر : الانباء

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website