Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-03-11 09:22:07
عدد الزوار: 955
 
هكذا ردّ وزير المالية على تقرير ديوان المحاسبة

رد وزير المالية انس الصالح على تقرير ديوان المحاسبة 2013-2014 المتعلق بالملاحظات المتكررة على الوزارة.

وأرسل الصالح لهذه الغاية مذكرة الى مجلس الامة ضمّنها ردوده بخصوص التقرير .
وجاء في مذكرة الوزير ان هناك 31 ملاحظة من الديوان تخص انشطة الوزارة وان الوزارة عالجت 11 ملاحظة ولم يعقب الديوان على 8 من ردود الوزارة وهناك تباين بخصوص 5 ملاحظات و8 ملاحظات جار العمل على معالجتها.

وشملت ردود الوزير الرد على الملاحظات الخاصة بأنشطة الوزارة متبوعا بالرد على الملاحظات الخاصة بكل من البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والادارة العامة للجمارك.

أنشطة الوزارة

ففيما يخص انشطة الوزارة اوضح الصالح ان ملاحظة تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 31/‏‏3/‏‏2014 (546.348.141) ديناراً ان المبالغ الضريبة يتم تحديدها بكتب الربط الضريبي ولا تكون نهائية وواجبة التحصيل إلا اذا وافقت عليها الشركة او صدر حكم محكمة نهائي بإلزام الشركة بالسداد وفقا للقوانين الضريبية بمعنى ان المبلغ يتضمن مبالغ ضريبية غير نهائية وغير واجبة التحصيل فهناك 18.293.311 د.ك دين نهائي قيد التحصيل، و528.054.530 د.ك دين متنازع عليه بواقع 4.993.498 د.ك ربط جديد و581.468 د.ك في مرحلة الاعتراضات و361.952.542 د.ك في مرحلة الطعون و160.527.022 منظورة أمام القضاء، علما بأن جميع تلك المبالغ مقيدة في سجل ديون مستحقة للحكومة وبعيدة تماما عن التقادم حتى ما هو منظور امام المحاكم منها مشيرا الى ان ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة.

وفي شأن ما ذكره الديوان عن عدم قيام الوزارة بإبرام عقد تنفيذ وبناء برج تجاري (تم وقفه) على املاك الدولة وتحصيل مقابل الانتفاع بالارض منذ ما يقارب 10 سنوات والبالغ 600.000 دينار كويتي كحد أدنى، مما يعد تجاوزا على أملاك الدولة العقارية، كان الرد انه تمت مخاطبة الأمانة العامة للأوقاف بتزويدنا بموافقة مجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع حتى يمكن ابرام العقد وتحصيل مقابل الانتفاع، كما تمت مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 29/‏‏1/‏‏2015 في الشأن ذاته، وتم التأكيد مرة اخرى بمخاطبة مجلس الوزراء بتاريخ 4/‏‏3/‏‏2015 للغرض نفسه، علما بأن ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة.

البنك المركزي

ورد بنك الكويت المركزي على ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت اعمال المرحلة الثانية لعقد انشاء المبنى الجديد والتي جاءت في جزئيتين الاولى تمديد عقد مشروع مبنى البنك واستمرار عدم تطبيق اية غرامات تأخير على المقاول والتأخر في تنفيذ الاعمال وانخفاض معدلات الانجاز والاخرى عدم التزام البنك باتباع الاجراءات الواجبة وبتطبيق شروط العقد عند اصدار اوامر التمديد المتعلقة بالاوامر التغييرية.

وافاد البنك بأنه لم يتم توقيع غرامات على المقاول حتى 16 اغسطس 2014، استنادا الى حكم محكمة التمييز (الطعن رقم 570/‏‏1998) والى الفتوى الصادرة عن ادارة الفتوى والتشريع، بجواز عدم تطبيق غرامات تأخير في مثل هذه الظروف، ولكن تم البدء في تطبيق الغرامات وخصمها من الدفعات الشهرية للمقاول اعتبارا من16 اغسطس 2014.

وفي رده على الجزئية الاخرى المتعلقة بعدم التزام البنك باتباع الاجراءات الواجبة وبتطبيق شروط العقد عند اصدار اوامر التمديد المتعلقة بالاوامر التغييرية، اكد البنك حرصه على الالتزام باتباع الاجراءات التعاقدية بخصوص الاوامر التغييرية، وتشمل اتباع آلية محددة تبدأ بقيام المستشار الهندسي ومدير المشروع بدراسة الموضوع وتقديم توصياتهم الى وحدة انجاز المبنى في البنك المركزي والتي تتأكد بدورها من جميع البيانات مع رفع التوصيات المناسبة الى لجنة اشراف ومتابعة انجاز مشروع المبنى والتي تتخذ القرار المناسب، لافتا الى ان تمديد عقد المقاول شمل كل ما يتعلق بالاوامر التغييرية وبالتالي لم ينتج عنها اي انعكاسات زمنية اضافية، ولم تتجاوز جميع الاوامر التغييرية نسبة 10 في المئة من قيمة العقد، كما لم يترتب على الاوامر التغييرية تجاوز للتكلفة الاجمالية المعتمدة للمشروع.

هيئة الاستثمار

وردت الهيئة العامة للاستثمار على ما جاء في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع تقرير ديوان المحاسبة المقدم لمجلس الامة في 12/‏‏2/‏‏2015 بالقول إن عرض رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول اهم المواضيع التي اثيرت خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة اشتمل على وجود 82 ملاحظة تخص قطاع الاستثمار موزعة على جهات حكومية عدة ففي شأن تفاوت الاداء الاستثماري بين الجهات قالت انه من الطبيعي ان يتفاوت الاداء بين الجهات، نظرا لاختلاف الاهداف الاستثمارية لكل جهة ودولة الكويت ليست استثناء من دول العالم، فعلى سبيل المثال تختلف اهداف صناديق التقاعد عن اهداف الصناديق السيادية، حيث تدفع صناديق التقاعد الى المشتركين دفعات شهرية في حين لا تقوم بذلك الصناديق السيادية ونتيجة لذلك يختلف توزيع الاصول بين تلك الجهات ما يؤدي الى اختلاف الاداء.

وتحت عنوان رد الهيئة العامة للاستثمار بشأن عرض النتائج الرقابية لتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/‏‏2014 ردت الهيئة على الملاحظات التي شابت المحفظة الوطنية العقارية المدارة من قبل احد البنوك الاسلامية واولاها عدم اعتماد لائحة شروط وضوابط عمل المحفظة: حيث بينت انه تمت اعادة عرض واعتماد لائحة شروط وضوابط عمل المحفظة العقارية وفقا لمتطلبات ديوان المحاسبة وتم اعتمادها بتاريخ 24/‏‏11/‏‏2014.

وبخصوص تضارب مصالح بشراء عقارات مدينة او مرهونة لصالح البنك المحلي «مدير المحفظة» وعدم تضمين عقد المحفظة مع احد البنوك المحلية بندا يجنب تعارض المصالح عند التعامل معها قالت: لا يوجد اي تضارب في المصالح عند قيام المحفظة بشراء عقارات مدينة او مرهونة لصالح مدير المحفظة وذلك لاسباب عدة منها ان جميع العقارات المشتراة تنطبق عليها الشروط والضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار كما ان عرض العقارات المرهونة على المحفظة يتم من قبل ملاك هذه العقارات الذين بيدهم وحدهم قرار البيع وكذلك يتم تقييم العقارات المرهونة من قبل جهات محايدة لا يتدخل فيه مدير المحفظة ويمثل سعراً استرشادياً يعرض على اللجنة التنفيذية للمحفظة، علماً بأن قرار الشراء يعود الى اللجنة التنفيذية للمحفظة التي يمثل اغلبية اعضائها ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، مما سبق يتبين عدم وجود دور لمدير المحفظة في عرض العقارات المرهونة لديه على المحفظة او في تقييم هذه العقارات او في قرار شرائها وبناء عليه فلا وجود لأي تعارض في المصالح في هذه الحالة ويؤكد ذلك العوائد التي حققتها المحفظة الوطنية العقارية من شراء العقارات المرهونة لدى مدير المحفظة والتي حققت عائداً اجمالياً 15 في المئة (7.6 في المئة سنويا) كما في 31/‏‏12/‏‏2014.

وتطرق رد الهيئة على الملاحظة الخاصة بقيامها بالمساهمة المباشرة في بعض الصناديق الاستثمارية المحلية خلال فترة الاداء غير المستقرة للسوق تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية بتاريخ 15/‏‏9/‏‏2008 وبتكلفة مقدارها 407.998.352 ديناراً بلغت القيمة الصافية لتلك المساهمات 295.938.660 ديناراً في 31/‏‏3/‏‏2014 وبانخفاض 112.059.692 د.ك وبنسبة 27.5 في المئة عن تكلفتها بالتأكيد على ان قرار اللجنة التنفيذية رقم 7/‏‏6 - 2008/‏‏ 2009) نص على زيادة مساهمة الهيئة استنادا الى قواعد استثمارية لاقتناص فرص قد تكون متاحة لعدد واسع من اسهم الشركات ذات الاداء التشغيلي والعائد الجيد في سوق الكويت للاوراق المالية عن طريق الصناديق المحلية التي تساهم بها وفق منهجية علمية مهنية تم الاعلان عنها في ذلك الوقت والتي تهدف الى انتقاء الصناديق ذات الاداء المتميز عن غيرها وذلك لزيادة المساهمة فيها) مشيرة الى ان التقييم السليم لقياس اداء تلك الصناديق يجب ان يكون شامل المساهمة السابقة والزيادة التي طرأت عليها.

وبشأن الملاحظات التي شابت المحفظة الوطنية للاسهم وفي ما يخص عدم وجود ضوابط تنظم مكافأة لجنة الاشراف وعدم وضوح الاسس الفنية التي ادت الى زيادتها ذكرت ان الاطار المنظم لتحديد اتعاب اللجان المشكلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار يخضع الى موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار حيث ان الهيئة بحكم طبيعة عملها تشكل الكثير من اللجان حسب المهام والاغراض المطلوبة (لجنة تأسيس شركات مساهمة، لجنة تقصي حقائق، لجنة تحقيق،... الخ) وان تحديد اتعاب لجنة الاشراف يأتي ضمن هذا الاطار المنظم والمعتمد من قبل الهيئة والتي تم تحديدها استرشادا بالمكافآت الممنوحة لمجلس ادارة بعض الشركات المحلية علما بأن لجنة الاشراف لم تتقاض اي اتعاب لمدة 4 سنوات منذ نشأتها وبالتالي فإن المكافأة جاءت متوافقة مع النظم والاطر القانونية المعمول بها بهذا الشأن اضافة لما سبق تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليا باعداد اسس وضوابط صرف مكافآت اللجان وفق اطار تفصيلي وذلك حسب اختصاصات اللجان وطبيعة اعمالها.

وعن عدم الالتزام بالضوابط الاستثمارية للمحفظة الوطنية قالت: اولا ان الملاحظة جاءت عامة وغير محددة في تقرير الديوان المشار اليه وبالتالي فإنه لم يتسدل عن صور عدم الالتزام بالضوابط الاستثمارية المقصودة.

وفي ردها على استمرار عدم اجراء تقييم عن مدى تحقيق المحفظة لاهدافها وعدم تقديم تقارير الى وزير المالية او مجلس الوزراء ذكرت انه فيما يتعلق بملاحظة الديوان حول عدم اجراء تقييم عن مدى تحقيق المحفظة الوطنية لاهدافها فنود الافادة بأنه يتم اعداد تقارير بشكل مستمر لتقييم عمل المحفظة الوطنية ويتم تزويد لجنة الاشراف بهذه التقارير حتى يتسنى لأعضاء اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة.

اما فيما يتعلق بملاحظة الديوان حول عدم تقديم تقارير الى وزير المالية او مجلس الوزراء فليس هناك نص في قرار انشاء المحفظة الوطنية يشير الى وجوب تقديم تقارير المحفظة الى الجهتين المشار اليهما اعلاه، وانما يتم رفع التقارير الى لجنة الاشراف المكلفة بمتابعة اعمال المحفظة كما انه طبقا للاجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار فإن وزير المالية على اطلاع بالبيانات المالية المتعلقة بالمحفظة وذلك من خلال التقارير الدورية المنتظمة التي ترفع الى مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار حول الاستثمارات بوجه عام.

وفي شأن استمرار عدم تحقيق مساهمة الهيئة في المحفظة الوطنية للدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني ذكرت انه لم يتبين للهيئة المنهجية التي استند عليها الديوان في الوصول لهذا الاستنتاج والحكم المسبق رغم مطالبة الهيئة المتكررة خلال الاربع اعوام السابقة لموافاتها بدراسات الديوان التي ادت لهذا الاستنتاج وذلك في سبيل خلق فهم مشترك يمهد لاتخاذ اللازم بشأنها، كما ان الهيئة العامة للاستثمار تعتقد ان قياس تحقيق الاهداف من عدمه لا يخضع لاعتبارات تقديرية اذ لا بد ان يستند على تحليل موضوعي وعلمي ويتضمن عناصر مهنية واضحة ومحددة ومؤشرات رقمية تدعم اي استنتاج بهذا الشأن.

التأمينات

تضمنت الملاحظات التي شابت استثمارات المؤسسة في سندات مصدرة من «سيتي جروب» أن استثمارات المؤسسة في هذه السندات بلغت نسبة 24.3 في المئة من اجمالي استثماراتها المباشرة وغير المباشرة ما يعرض المؤسسة لمخاطر التركز، وهنا ترد المؤسسة بأن الاستثمار المشار إليه (سيتي جروب) يمثل بالتحديد ما نسبته 2.31 في المئة من اجمالي استثمارات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة، وان اجمالي الاستثمار بالسندات يمثل ما نسبته 9.5 في المئة من اجمالي استثمارات المؤسسة، مع الاخذ بالاعتبار انه تم تسلم دفعات من اجمالي المبلغ المستثمر ما يترتب عليه انخفاض تلك النسبة.

وبخصوص عدم عرض استثمارات المؤسسة والتي بلغت 1.650 مليار دولار على لجنة استثمار اموال المؤسسة بالمخالفة للمادة رقم 10 من لائحة الاستثمار، ردت المؤسسة بالتأكيد على انها قامت بتدارك المخالفة التي وقعت في 2011/‏‏9/‏‏2 حيث عرضت على لجنة الاستثمار العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 2014/‏‏9/‏‏30 موضوع الاستثمار بتلك السندات بقيمة تزيد على حدود الصلاحيات الممنوحة لادارة المؤسسة.

واما عن الملاحظات التي شابت استثمارات المؤسسة في شركة بترولينك القابضة والتي تمثلت في استمرار تحقيق الشركة لخسائر متراكمة وانخفاض حقوق المساهمين كما تبين استمرار مخالفة النظام الاساسي للشركة، فذكرت المؤسسة أن شركة بترولينك «شركة كويتية تأسست في يناير 2007» استثمرت المؤسسة في الشركة شهر ابريل 2008، ورأسمال الشركة عند التأسيس 25.000.000 مليون دينار كويتي، والملاك: كي جي ال للاستثمار (ملكية 51 في المئة) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملكية (49 في المئة).

وافادت بأن مجموع استثمارات الشركة كما في 2013/‏‏12/‏‏31 بلغ 20.668.821 ديناراً كويتياً، استثمارا اساسيا وبقيمة دفترية بلغت 10.475.778 ديناراً في 31 ديسمبر 2013 مشيرة الى أن «بترولينك» افادت بأنها لم تتسلم أي مخالفة بخصوص استمرار الشركة لمخالفة النظام الاساسي من الجهات الرقابية في أي سنة من السنوات المالية السابقة.

وردت المؤسسة على الملاحظة القاضية بوجود العديد من الملاحظات التي شابت مساهمة المؤسسة في صندوق الموانئ، ومنها خسارة الصندوق لنسبة 88.4 في المئة من مساهمته بأنه غير مستدل كيفية احتساب ديوان المحاسبة خسارة الصندوق نسبة 88 في المئة من مساهمته، علما بأن البيانات المالية المدققة من مكتب BDO في 2013/‏‏12/‏‏31 تؤكد على ارتفاع قيمة مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة 160.03 في المئة ومدة الصندوق 5 سنوات قابلة للتمديد سنتين وانتهت مدة الصندوق - بعد التمديد - في 31 ديسمبر 2014، ودخل الصندوق في مرحلة التخارج وتسييل الاصول، ومن المتوقع عندئذ تحقيق ارباح فعلية تتسق مع البيانات المالية المدققة الواردة من مدير الصندوق، اخذا بالاعتبار أن هناك شكوى مقدمة للنائب العام بشبهة مساس بالمال العام بالاستثمار بهذا الصندوق والتي انتهت بحفظها بعد سماع اقوال كل من مؤسسة التأمينات وممثلي ديوان المحاسبة باستبعاد شبهة العدوان على المال العام.

الجمارك

ردت الإدارة العامة للجمارك في ما يتعلق بالقضايا المرفوعة من الشركة المستثمرة ضد الادارة بأن المبلغ والمقدر بـ 342.637.272.700 دينار يتعلق بقضيتين مقامتين من الشركة المستثمرة ضد الادارة العامة للجمارك، حيث تم ضمهما في قضية واحدة، وقامت الشركة بتعديل طلباتها الختامية في هذه القضية، وبتاريخ 15/‏‏ 6/‏‏ 2014 صدر فيها حكم اول درجة لصالح الشركة يقضي لها بمبلغ وقدره 68.065.603.078.

وبينت الادارة أن هناك (5) قضايا مقامة من الشركة ضد الادارة العامة للجمارك تطالب فيها بمستحقات وتعويضات مالية تم حصرها من واقع تلك القضايا 30.604.595.00 ديناراً علما بان تلك القضايا لازالت منظورة امام القضاء ولم تصدر فيها احكام نهائية حتى تاريخه، ومن ثم تعتبر تلك المطالبات المالية قضائيا احتمالية وليست نهائية.

وخلال عرض النتائج الرقابية لتقرير ديوان المحاسبة 2013/‏‏ 2014، ذكرت الادارة أن هناك ملاحظة بشأن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق احدى شركات المجوهرات لدى تهربها من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على شحناتها البالغة قيمتها 41.176.735.000 ديناراً خلال خمس سنوات لافتة إلى أن كل هذه الارساليات مصحوبة بشهادات منشأ اصلية، وبيانات احصائية تفيد بان منشأها خليجي الصنع، فضلا عن أن مفردات هذه البضائع تحمل دلالة ذات المنشأ، وترتيبا على ذلك تم الافراح عنها جمركيا وفق اجراءات جمركية وقانونية صحيحة وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن.

وعن الملاحظة الخاصة بتهاون الادارة العامة للجمارك مع احدى الشركات والسماح لها بالاستمرار في استغلال موقع في مركز جمرك العبدلي في اعمال تفتيش الحاويات والشاحنات رغم انتهاء العقد المبرم معها منذ ثلاثة اعوام دون طرحه في مزايدة عامة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، ذكرت الادارة تظلم الشركة من قرار الجمارك لوزير المالية الاسبق اسفر عن ترك أمر الموضوع حتى يفصل فيه القضاء.

 

المصدر : الراي

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website