Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-03 08:45:00
عدد الزوار: 248
 
الخارجية البرلمانية وافقت على معاهدة مكافحة الإرهاب

ارسلت لجنة الشؤون الخارجية التقرير (الثاني عشر التكميلي للتقرير التاسع عشر) لها وذلك عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي، وقالت فيه انه سبق ان تمت احالة المرسوم رقم 92 لسنة 2005م الى اللجنة بتاريخ 2006/9/18م لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في عدة اجتماعات انتهت فيها بتقريرها رقم (19) 2006/11/9م، وبدراسته من اللجنة – آن ذاك – انتهت للاسباب التي اوردتها بتقريرها الى الموافقة على مشروع القانون المشار اليه.
وقالت اللجنة في تقريرها انه وبجلسة 2006/12/4 قرر المجلس اعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة وبتاريخ 2013/12/4 عقدت اللجنة اجتماعا موسعا حضر جانباً منه ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل وادارة الفتوى والتشريع.
حيث قرر الحاضرون ممثلو هذه الجهات جميعا، على طلب الموافقة على الاتفاقية بعد ان اسفرت دراستها عن عدم وجود خلاف حول نصوصها وتوافقها مع احكام الدستور والقوانين الكويتية كما انها تسهم ايجابا في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها على الساحة الاقليمية والدولية.
وقد انتهت اللجنة باجتماعها بتاريخ 2014/1/13م على ضوء هذه المناقشات والتي تمت مع ممثلي الجهات ذات العلاقة اضافة الى ما ورد بالمذكرات المقدمة من كل من وزارتي الخارجية والعدل وادارة الفتوى والتشريع انها تتوافق تماما مع احكام الدستور والقوانين، اضافة الى انها تؤكد وتعزز دور دولة الكويت بانضمامها الى اتفاقية الامم المتحدة لقمع تمويل الارهاب عام 1999م والتي تتطلب قيام كل من الدول الاعضاء اتخاذ اجراءات اصدار التشريعات والاتفاقيات التي تعزز الغاية منها وهي مكافحة الارهاب جرائم وتمويلا.
وبعد المناقشة انتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على مشروع القانون المشار اليه وبالصياغة التي ورد بها، واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه في شأنها على ضوء المادة (70) من الدستور والمادتين (115، 116) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي كالتالي: رغبة من الدول الاسلامية على تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الارهابية التي تهدد امنها واستقرارها، ونظرا لما تشكله هذه الاتفاقية من اهمية لمكافحة الارهاب الدولي ونبذ العنف بجميع اشكاله فقد وافق المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية عليها في اجتماعه المنعقد في الفترة من 28 يونيو الى 1 يوليو 1999.
وتحتوي هذه المعاهدة على 42 مادة موزعة على اربعة ابواب، وقد خصص الباب الاول (المادتان الاولى والثانية) للتعريفات واحكام عامة فقد نصت المادة الاولى منه لتعريف بعض المصطلحات ومن بينها الارهاب والجريمة الارهابية، ونصت المادة الثانية على ألا تعد جريمة ارهابية حالات مكافحة الشعوب ضد الاحتلال والعدوان الاجنبيين والاستعمار والسيطرة الاجنبية من اجل التحرر أو تقرير المصير، وكذلك الجرائم السياسية واوردت الفقرة (ج) من المادة نفسها وعلى سبيل الحصر الجرائم التي لا تعد من الجرائم السياسية ولو ارتكبت بدوافع سياسية.
ونظم الباب الثاني اسس التعاون لمكافحة الارهاب (المواد الثالثة الى الحادية والعشرين) فأشارت المادتان الثالثة والرابعة الى تدابير منع ومكافحة الارهاب وذلك بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أي نشاط ارهابي وضرورة تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الانشطة الاعلامية، واوضحت المواد من الخامسة الى الثامنة قواعد تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من أي دولة طرف في الاتفاقية وبينت المواد من التاسعة الى الثالثة عشرة نظام الانابة القضائية بحيث يكون لكل دولة طرف في الاتفاقية وبينت المواد من التاسعة الى الثالثة عشرة نظام الانابة القضائية بحيث يكون لكل دولة ان تطلب الى الدول الاخرى اتخاذ جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية، اما المواد من الرابعة عشرة الى الثامنة عشرة فقد تضنمت قواعد التعاون القضائي، واجازت تلك المواد لأي دولة طرف ان تطلب من أي دولة طرف في الاتفاقية يوجد المتهم في اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقب عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة اشد ويترتب على قبول طلب الدولة الطالبة وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته، وتخضع جميع الاجراءات القضائية التي تتم في أي من الدولتين الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة لقانون الدولة التي تتم فيها الاجراءات وتكون لها الحجية المقرة في قوانينها. ونصت المواد من التاسعة عشرة الى الحادية والعشرين على ضرورة تبادل الدول الاطراف الادلة والآثار الناتجة عن الجريمة الارهابية التي تقع في اقليمها ضد دولة طرف اخرى.
وخصص الباب الثالث لآليات تنفيذ التعاون بين الدول الاطراف (المواد من الثانية والعشرين الى الثامنة والثلاثين) وتشمل اجراءات التسليم والانابة القضائية وحماية الشهود والخبراء فقد تضمنت المواد من الثالثة والعشرين الى الثامنة والعشرين اجراءات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم الارهابية، كما نصت المواد من التاسعة والعشرين الى الثالثة والثلاثين على اجراءات الانابة القضائية والشكل الذي ينبغي ان يقرع فيه طلب الانابة واشترطت ان يكون رفض طلب الانابة مسببا. واوضحت المواد من الرابعة والثلاثين الى الثامنة والثلاثين اجراءات حماية الشهود والخبراء والحقوق التي يتمتع بها الشاهد والخبير في اقليم الدولة الطالبة وضمان سرية الشهادة وتقرير الخبير.
وخصص الباب الرابع للاحكام الختامية المواد من (التاسعة والثلاثين الى الثامنة والاربعين) فقد نصت هذه المواد على خضوع المعاهدة لاجراءات التصديق أو الانضمام واحكام سريانها وعدم التحفظ على احكامها وعلى عدم جواز الانسحاب من الاتفاقية الا بكتاب رسمي يتم ارساله الى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
ومن حيث ان هذه المعاهدة المشار اليها تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين الدولي والعربي وان الجهات المختصة وهي كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل قد طلبتا ضرورة اتخاذ دولة الكويت لاجراءات التصديق على هذه المعاهدة كما طلبت وزارة الخارجية اعداد الاداة القانونية اللازمة للتصديق عليها.
ومن حيث ان هذه المعاهدة من الاتفاقيات التي تقضي بحسب احكامها ان يكون التصديق عليها بقانون طبقا لنص الفقرة (2) من المادة (70) من الدستور.
لذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website