Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-03 08:40:00
عدد الزوار: 238
 
الطريجي يقترح إنشاء لجنة لمكافحة المنشطات ويؤكد: استجواب "الحمود" قائم

 

اعتبر النائب د. عبدالله الطريجي ان استجوابه الذي كان قد أعلن عن نيته تقديمه إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب لا يزال قائما.

وأوضح الطريجي انه ما لم يتخذ الحمود قرارا بإقالة وإيقاف احدى الشخصيات الرياضية القيادية فإن استجوابي للوزير سيظل قائما بحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية اليوم.

من جانب آخر تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح بقانون المرفق في شأن اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات على ان تتضمن المادة (1) مجموعة من التعاريف الخاصة بالهيئة الجديدة التي تعتبر حدثاً يتم للمرة الاولى بالكويت، عن طريق هذا القانون، وما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني أمام كل منها:
- اللجنة: اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات والتي تعرف ب (KADC).
- اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية الكويتية لقضايا المنشطات التي تم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات ما لم تكن المسالة محالة الى محكمة التحكيم للألعاب الرياضية.
- لجنة الطعون: اللجنة المعنية بالطعون ضد القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية ما لم يكن للرياضي الحق في الطعن لدى محكمة التحكيم للألعاب الرياضية.
- اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية الكويتية.
- قائمة المحظورات: القائمة التي تنشرها وتراجعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، من حين لآخر والتي سوف تقوم اللجنة بتوفيرها واعلانها وتزويد الاتحادات الوطنية الرياضية الكويتية بها.
- الاتحاد الوطني: أي جهة محلية رياضية بدولة الكويت بما في ذلك الأعضاء والأندية والجمعيات والجهات المنتسبة.
- اللاعب الرياضي: أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني أو المستويات الأدنى، كما يشمل أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة أي جهة موقعة، أو حكومة، أو منظمة رياضية أخرى تقبل بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
- محكمة التحكيم: محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS).
- المسابقة: سباق منفرد، أو مباراة، أو لعبة بعينها، أو منافسة رياضية محددة.
- الحدث الرياضي: سلسلة المسابقات الفردية التي تجرى معاً تحت اشراف هيئة واحدة ذات صلة مثل الألعاب الاولمبية، البطولات العالمية للسباحة وغيرها وقد يكون دولياً أو وطنياً.
- المشارك: أي لاعب أو فرد من أفراد الطاقم المعاون للاعبين.
- الوسيلة المحظورة: أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات.
- العينة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات.
- المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2009.
- القواعد: قواعد مكافحة المنشطات التي وضعتها اللجنة وفقاً للمدونة العالمية ووفقاً للمعايير الدولية لاجراء الفحوصات والمختبرات والاعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية.
وبحسب الاقتراح تتكون المادة (2) من بنود تتضمن الآتي:
اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات:
- هي لجنة استشارية تشريعية وتنفيذية مستقلة عن اللجنة التأديبية ولجنة الطعون، وتعتبر المرجع لجميع أمور مكافحة المنشطات على الصعيد الوطني بدولة الكويت، وتهدف الى تنفيذ قواعد مكافحة المنشطات الدولية، بغرض استئصال ظاهرة تعاطي المنشطات في الكويت ودون المساس بعمومية هذا الاختصاص تكون اللجنة السلطة والجهة المسؤولة عن:
(1) التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والتأييد لاجراءات مكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الوطنية الأخرى ذات الصلة.
(2) تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بالمكافحة.
(3) تبادل الخبرات والمعلومات والفحوصات مع المنظمات الوطنية واللجان النظيرة بالدول الأخرى.
(4) المشاركة في تنفيذ البرامج التعليمية والتوعوية ذات الصلة.
(5) وضع القواعد واللوائح المنظمة لعملها.
و المادة (3) تحتوي على ان يكون:
نطاق تطبيق قواعد مكافحة المنشطات عبارة عن:
1 - تنطبق قواعد المكافحة على الجهات والأشخاص التاليين:

(أ‌) اللجنة الأولمبية.
(ب‌) الاتحادات والمنظمات الرياضية.
(ت‌) المشاركين في البرامج والأنشطة التي تشرف عليها وزارة الداخلية (أكاديمية الشرطة) أو وزارة الدفاع (أكاديمية الحرس الوطني) وغيرهما من المؤسسات الشرطية أو العسكرية.
(ث‌) المشاركات في البرامج والأنشطة التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة في اللجنة الأولمبية.
(ج‌) الاشخاص غير المنتمين الى هيئات أو اتحادات رياضية وطنية ومستوفين للشروط اللازمة للانضمام لقائمة المستهدفين لفحص المنشطات المسجلة لدى اللجنة والراغبين في ان يصبحوا أعضاء في الاتحادات الرياضية الوطنية بعد اخضاعهم للفحص خلال أثنى عشر شهراً على الاقل قبل مشاركتهم في الأحداث الرياضية الدولية أو الوطنية.
(ح‌) جميع برامج اللجنة.
2 - يلتزم المشاركون في الأنشطة الرياضية بالامتثال لأحكام الكشف عن المنشطات الواردة في قواعد المكافحة وتقوم كل هيئة أو اتحاد رياضي وطني بوضع قواعد واجراءات تكفل احاطة جميع المشاركين الخاضعين لها ومنظمات الأعضاء التابعة لها باحكام الكشف عن المنشطات التي تطبقها اللجنة.
3 - على الاتحادات الرياضية الوطنية ادراج قواعد المكافحة اما مباشرة أو بالاشارة اليها ضمن وثائقها الحكومية والتنظيمية كجزء من قوانين الألعاب الرياضية، ويلزم أعضاء الاتحاد الرياضي الوطني أو المشاركون في أنشطة من خلال اتفاقيات منفصلة مع الاتحاد بتطبيق هذه القواعد.
4 - يتوجب على الاتحادات الرياضية الوطنية - كشرط أساسي لاستحقاق المخصصات المالية وأي مساعدات أخرى من الدولة أو من الهيئات الرياضية ذات العلاقة – مع الموافقة على قواعد المكافحة وعلى روح ونصوص البرنامج الكويتي لمكافحة المنشطات والالتزام بهم بما في ذلك تطبيق العقوبات.
والمادة (4) تتكون من الآتي:
انتهاك قواعد المكافحة:
(1) تعاطي المنشطات يمثل انتهاكا لقواعد المكافحة ويتحمل الرياضيون مسؤولية معرفة ما يشكل انتهاكا للقواعد.
(2) يثبت الانتهاك بوجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الاثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب دون اشتراط اظهار نية أو خطأ أو اهمال أو معرفة الاستخدام من جانب الرياضي.
(3) يثبت الانتهاك أيضاً باستخدام اللاعب لعقار محظور أو وسيلة محظورة وبحيازة المواد والوسائل المذكورة والاتجار بها.
و المادة (5) تتحدث عن اثبات تعاطي المنشطات:
(1) اثبات التعاطي مسؤولية اللجنة.
(2) تثبت وقائع الانتهاك بأية طريقة موثوق بها، بما في ذلك المختبرات المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ووفقاً لقرارات المحاكم واللجان التأديبية المختصة التابعة للسلطة القضائية، وتعد هذه القرارات أدلة لا يمكن دحضها الا اذا أثبت اللاعب أو الشخص المعني انتهاك القرارات لمبادئ العدالة القضائية.
والمادة (6) تناقش فحص المنشطات وتبين انه:
(1) على جميع الرياضيين الخاضعين لاختصاص اللجنة القبول بالفحص الذي يجريه الاتحاد الوطني أو الدولي أو اللجنة أو أي منظمة لمكافحة المنشطات، في منافسة ما أو حدث رياضي يشارك فيه اللاعب، بما في ذلك اللاعبين الذين يقضون فترة عمل أهلية أو ايقاف مؤقت.
(2) تصدر اللجنة وفقاً للمعايير والنظم العالمية القواعد المتعلقة بالفحوصات داخل وخارج المنافسات بما في ذلك طريقة جمع العينات وارسالها للتحليل، ومعايير التحليل واعداد التقارير والابلاغ بالنتائج ومراجعة هذه النتائج وخاصة فيما يتعلق بالاعفاء لأغراض علاجية أو وجود مخالفة واضحة في اجراءات الفحص وحضور اللاعب أو من ينوب عنه اجراءات التحليل، واخطار الاتحاد الدولي للاعب.
والاجراءات التأديبية تأتي في المادة (7) وتتضمن:
(1) عند اثبات وجود انتهاك للقواعد عقب ادارة النتائج تحال الحالة الى اللجنة التأديبية لعقد جلسات استماع خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الاخطار واصدار قرار مكتوب خلال عشرين يوماً من تاريخ الاخطار والحاقه بمبررات مكتوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار.
(2) يجوز للاعب التنازل عن حقه في احالة الحالة الى الاستماع.
(3) تتمتع اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات بصلاحية الاستماع واتخاذ القرارات بشأن المسائل المحالة اليها، بما في ذلك تحديد تبِعات الانتهاك.
(4) لا يجوز لأي محكمة أو أي جهة ماعدا لجنة الطعون أو المحكمة الرياضية الدولية الغاء أو تعديل قرارات اللجنة التأديبية لأي سبب اجرائي أو موضوعي باستثناء اساءة تطبيق مبادئ العدالة.
 وتتكون المادة (8) من بنود تشكيل اللجنة التأديبية:
(1) تشكل اللجنة التأديبية بواسطة اللجنة الأولمبية الكويتية بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية الكويتية بالاتفاق مع اللجنة.
(2) تتكون اللجنة من رئيس ونائبين له مختصين بالاستشارات القانونية لا تقل خبرة كلا منها عن خمس سنوات وثلاثة أعضاء لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الممارسة، بالاضافة الى ثلاثة أعضاء اضافيين سابقين ومشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والانصاف.
(3) مدة العضوية أربع سنوات.
(4) تصدر اللجنة التأديبية القواعد المنظمة لاجراءاتها بما في ذلك علنية الجلسات ونصاب الانعقاد وتسجيل مضابطها وسماع الشهود والخبراء واصدار القرارات وابلاغها للأطراف المعنية، وللوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي المعني.
(5) في كل التحقيقات التي تجرى يتعين الالتزام بمبادئ التحقيق النزيه، بما في ذلك حق الدفاع والاستعانة بمستشار للمتهم على حسابه الخاص واستدعاء الشهود، واستجوابهم، وتعيين مترجم عند الاقتضاء، واختيار الأوقات الملائمة، والشفافية الكاملة وغير ذلك من الضمانات.
والمادة (9) تعالج الالغاء الفوري للنتائج الفردية:
اثبات انتهاك قواعد مكافحة المنشطات غير الفحوصات التي تجري أثناء المنافسات الرياضية الفردية يؤدي الى الغاء جميع النتائج المسجلة في تلك المنافسة تلقائياً، ومحصلة ذلك الالغاء من سحب للميداليات والنقاط والجوائز والألقاب التي تم الحصول عليها.
والمادة (10) تتحدث عن فرض العقوبات الآتية على الأفراد المنتهكين للقواعد بأن تفرض العقوبات الآتية على الأفراد المنتهكين للقواعد:
(1) الغاء النتائج المحرزة في الحدث الرياضي الذي حدث فيه الانتهاك.
(2) فرض عقوبة عدم الأهلية عند استخدام أو محاولة استخدام أو حيازة عقاقير محظورة أو وسائل محظورة وذلك وفق الجداول التي تصدرها اللجنة.
(3) يجوز للجنة بناءً على قواعدها الداخلية فرض عقوبات مالية عند حدوث الانتهاك.
والمادة (11) تتضمن العقوبات على الفرق الرياضية والاتحادات:

(1) اذا تبين ان أكثر من لاعبين في فريق رياضي واحد انتهكوا قواعد المكافحة أثناء الحدث الرياضي تفرض اللجنة المنظمة العقوبات الملائمة كخسارة النقاط أو شطب الفريق من المنافسة وغير ذلك بالاضافة للعقوبات الفردية.
(2) عند فشل أي اتحاد أو هيئة رياضية وطنية في تطبيق القواعد أو عدم التزامها بذلك، يجوز للجنة ان توصي بايقاف المساعدات المالية أو غير المالية أو جزء منها عن تلك الاتحادات أو الهيئات كما يجوز ان توصي بتعليق أو الغاء الاعتراف بعضوية الاتحاد أو الهيئة الى حين توفيق أوضاعها مع قواعد المكافحة والمدونة العالمية.
وباب الطعون ياتي في المادة (12):
(1) يجوز الطعن في القرارات الصادرة بموجب أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات أو هذا القانون.
(2) يكون الطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية من قبل اللاعب، أو الشخص موضوع القرار المطعون فيه، أو الاتحاد المعنى، أو اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقبين، أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
والمادة (13) تتحدث عن السرية ورفع التقارير:
(1) يتعين عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بنتائج الفحص والتحليل الا للجهات المعنية وتشمل الموظفين المختصين في اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد الوطني المعني وأعضاء الفريق في الرياضات الجماعية وذلك الى حين قيام الهيئة المسؤولة في ادارة النتائج في منظمة مكافحة المنشطات بالكشف علناً عن القرار.
(2) يجوز للجنة الكشف علناً عن هوية أي لاعب أو الشخص الآخر الذي ثبت بحقه ارتكاب انتهاك لقواعد المكافحة وذلك فقط بعد استلام اللاعب أو الشخص اشعاراً بالقرار على ان يتم ذلك بعد المراجعة والاستماع والطعون وبعد ان يصبح القرار نهائياً.
(3) على اللجنة نشر تقارير سنوية احصائية بشكل عام حول نشاطات اللجنة، كما يجوز نشر أسماء اللاعبين الذين خضعوا للفحص ونتائج تلك الفحوصات.
(4) تقدم اللجنة تقريراً للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كدليل على التزامها بالمدونة كل عام، كما يتعين تقديم المبررات في حالة عدم الاذعان لأحكام المدونة.
والمادة (14) عن التعديل والتفسير:
(1) يجوز للجنة ان تعدل من وقت لآخر قواعد المكافحة على ان تدخل حيز التنفيذ بواسطة الاتحادات الوطنية بعد ثلاثة أشهر من اصدارها.
(2) تقوم اللجنة عند الحاجة بتفسير القواعد وفق المعايير الدولية الصادرة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاستعانة في ذلك بالشروحات والتعليقات المذيلة في مواد المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
والمادة (15) تشدد انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات: الغاية من مكافحة المنشطات هي الحفاظ على القيمة الجوهرية للرياضة والتي يشار اليها (بالروح الرياضية)، وهي تشكل جوهر الحركة الأولمبية باعلانها مبدأ اللعب النزيه، والاحتفاء بالانسان روحاً وجسداً وفكراً.
وكما هو معروف فالحركة الأولمبية أو الرياضية تسعى لتحقيق القيم والأهداف الآتية:
(أ‌) الأخلاق السامية.
(ب) الأمانة والتنافس الشريف.
(ج) الصحة.
(د) التميز في الأداء.
(ه) الروح الجماعية (روح الفريق).
(و) التضامن والتعاون.
(ز) التسلية والبهجة.
(ل) التفاني والالتزام.
(م) احترام القانون والقواعد والنظم.
(ن) احترام الذات والمشاركين الآخرين.
لذا فان تعاطي المنشطات يتعارض مع الروح المشار اليها أعلاه الرياضية بصورة كاملة وجوهرية، لأنه ينطوي على الخداع والأنانية وسرقة جهد الآخرين، وعدم الالتزام بالخلق النزيه والتنافس الشريف.
لذلك ومن أجل مكافحة المنشطات في المنافسات الرياضية المحلية وعلى الصعيد الدولي توافقت الشعوب المتحضرة على آليات ومعايير، وخلصت الى مدونة عالمية لمكافحة المنشطات تتضمن مبادئ وقواعد وتدابير لمنع استعمال هذه المنشطات ومعاقبة مستخدميها من الرياضيين لاعبين كانوا أو معاونين لهم، مع تنظيم عمليات الفحص والتحليل واستخلاص النتائج وايقاع العقوبات.
وبالنسبة للكويتيين فلقد قامت ومنذ زمن طويل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وأخذت في ممارسة نشاطها في حماية الوسط الرياضي الكويتي ونشر الوعي بمخاطر المنشطات الصحية والاجتماعية والأخلاقية، وكان ذلك تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية، كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات باعتماد أحكام المدونة العالمية منذ العام 2004 م والتي سرت ونفذت في يناير 2009، كما ان اللجنة الوطنية اعتمدت على المعايير الدولية لاجراء الفحوصات والمختبرات وقائمة المحظورات والاعفاءات لأغراض علاجية وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة.
ولما كان العرف السائد في الدول الأخرى، في هذا الشأن، ان تكون اللجان أو المنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال، مستقلة وتتمتع بصلاحيات كاملة للاضطلاع بمهامها الكبيرة، رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لاصدار قانون خاص باللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات وبذلك يتعزز دورها ويقوي وضعها وثقلها القانوني داخلياً وخارجياً، وبالتالي قدرتها على أداء واجباتها بصورة مرضية.
ولقد أقتضى الاقتراح بقانون أثر التشريعات المماثلة في العالم في شأن المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات والتي تعمل على هدى من المعايير الدولية المضمنة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
بدأ القانون المقترح بمادة التعريفات وذلك لتفسير قائمة من العبارات والمصطلحات ذات الصلة بمكافحة المنشطات وبعمل اللجنة بما في ذلك الكيانات العاملة في مجال المكافحة أو الخاضعة لقواعدها كاللجنة التأديبية ولجنة الطعون واللجنة الأولمبية وقائمة المحظورات والاتحاد الوطني واللاعب ومحكمة التحكيم والمسابقة والمشارك والحدث الرياضي والوسيلة والعينة والمدونة والقواعد.
وجاءت المادة الثانية لتؤكد التكييف القانوني للجنة الوطنية باعتبارها جهة استشارية وتشريعية وتنفيذية في مجال المكافحة تتمتع بالاستقلالية الكاملة والذاتية وتعد المرجع الوحيد على صعيد مكافحة المنشطات في الكويت والتي تتمحور في متابعة وتطبيق قواعد المكافحة العالمية في البلاد لمحاصرة ظاهرة تعاطي المنشطات وما يستلزم هذا الاختصاص من تخطيط وتنسيق ومراقبة واعداد دراسات وتبادل خبرات مع الكيانات النظيرة فضلاً عن الدور التعبوي والتوعوي للجنة وسط المجتمع الرياضي للتعريف بمضار المنشطات ومحاصرتها وكذلك المشاركة مع كل الجهات المختصة باعداد وتطبيق البرامج التعليمية والتربوية المصوبة اتجاه مكافحة المنشطات.
وبينت المادة الثالثة نطاق تطبيق القواعد والجهات والأفراد الخاضعين لهذه القواعد من اتحادات رياضية ولجان وأشخاص وحددت ذات المادة مسؤوليات هذه الجهات اتجاه الالتزام بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في القواعد بما في ذلك الخضوع للفحص والامتثال لقرارات اللجنة.
وربطت المادة موافقة الاتحادات الرياضية باستمرار المساعدات المالية وغير المالية من قبل الدولة والهيئات لهذه الاتحادات كما ألزم القانون المقترح الاتحادات الوطنية بادراج قواعد المكافحة في وثائقها الرسمية ونظمها الداخلية والتنظيمية.
وفصلت المادة الرابعة مفهوم انتهاك القواعد وسواء كان ذلك بوجود العقار المحظور في جسم اللاعب أواستخدامه أو حيازته أو الاتجار فيه.
كما تناولت المواد الخامسة والسادسة الجزئيات والاجراءات المتعلقة بكيفية اثبات التعاطي وفحص المنشطات.
أما المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة فقد عنيت بالاجراءات التأديبية في حالة ثبوت المخالفة وتشكيل اللجنة التي تتولى محاسبة المخالفين والعقوبات التي يجوز توقيعها بما في ذلك الغاء نتائج المنافسات وسحب الجوائز والميداليات وفرض عقوبة عدم الأهلية والتوقيف، علاوة على جواز اضافة عقوبات مالية وذلك كله بعد توخي الدقة والعدالة والشفافية وبعد اتاحة الفرص الكافية للدفاع واستدعاء الشهود وتقديم البيانات عبر جلسات الاستماع مع كفالة حق التظلم والطعن في القرارات غير السليمة، أو التي شابتها مخالفات وانتهاكات لمبادئ العدالة.
خلاصة القول، ان هذا القانون المقترح يسد ثغرة في البنيان القانوني لمكافحة المنشطات في الكويت، ويقوي ويدعم من أهمية آليات هذه المكافحة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات حتى تستطيع الاضطلاع بدورها القومي في مكافحة هذه الآفة أسوة بالكيانات النظيرة في الدول المتقدمة.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website