Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-03-02 02:22:35
عدد الزوار: 1046
 
لاري: جلسة 12 الجاري هدفها تفعيل القوانين الصادرة عن مجلس الأمة

الأنباء - دعا النائب أحمد لاري الحكومة إلى الاستعداد جيدا لجلسة 12 مارس المقبل الخاصة والمخصصة لمناقشة القوانين التي لم يتم تطبيقها أو تفعيلها حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أن هدف الجلسة ليس محاسبة الحكومة بقدر ما هو الرغبة في تفعيل القوانين، ومتابعة ما تم من إجراءات لتطبيقها حتى الآن.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أننا لمسنا تجاوبا حكوميا مع ملاحظات النواب حول القوانين غير المطبقة، ومنها قانون النقل وقانون المشروعات الصغيرة، معربا عن ثقته بالتوصل إلى حلول لهذه القضية في الجلسة.

وأوضح لاري أن من أهم القوانين المقترحة لجلسة مناقشة الحكومة في القوانين التي لم تطبق حتى الآن هي قانون 2014/2 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2013/98 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقانون رقم 23 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008. 

وقانون 116 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (POT) وقانون 114 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وقانون 2014/20 في شأن المعاملات الإلكترونية وقانون 115 في شأن الهيئة العامة للطرق، وقانون 113 بتعديل بعض أحكام القانون 1993/47 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 1995/37 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

من جانب آخر، تقدم النائب أحمد لاري باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، وفيما يلي مذكرته الإيضاحية:

تقوم الدولة بإنفاق جزء رئيسي من الميزانية العامة في صورة عقود توريد وخدمات وفي القيام بالمشروعات العمرانية والهندسية عن طريق المقاولات العامة، ونظرا لأهمية عقود التوريد والخدمات والمقاولة العامة، ومساسها بأموال الدولة وبمصالح المواطنين، فقد حرصت الدولة من قديم على أن تطرحها في مناقصات عامة، وأنشأت للبت في هذه المناقصات لجنة عامة ولجانا فرعية في الجهات الحكومية، ونظرا لمرور حوالي نصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، فقد طرأت خلال هذه الفترة تشريعات وتطورات كثيرة في مجالات الحوكمة وطرح المناقصات العامة وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع منذ صدوره في عام 1964، وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية تسعى إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي إقليمي، تقدمنا بمقترح بقانون شامل للمناقصات العامة، وبني المقترح بقانون على الأسس التالية:

1 - الانطلاق من قانون رقم 37 لسنة 1964 بحكم أنه الإطار القانوني المجرب لمبدأ المناقصات العامة على أرض الواقع على مدى فترة 51 عاما الماضية.

2 - فصل اختصاصات اللجنة المعينة من قبل مجلس الوزراء للبت في ترسية المناقصات عن تلك للجهاز التنفيذي الممثل في الأمانة العامة للجنة المناقصات المركزية والتي تتبع الوزير المختص وذلك تطبيقا لقواعد الحوكمة المعمول بها عالميا.

3 - تحديد اشتراطات عضوية لجنة المناقصات المركزية كالتفرغ والتخصص والمدة الزمنية وحسن السيرة لضمان نزاهتها ومهنيتها.

4 - إضفاء المزيد من الشفافية والعلانية من خلال إجراءات طرح وترسية المناقصات وتنسيق تبادل المعلومات مع ديوان المحاسبة وكذلك استقلالية أعضاء اللجنة من سلطة الوزير المختص وفي نفس الوقت استقلالية الأمانة العامة للجنة من تأثير الأعضاء على سير عملها بمهنية.

5 - تعزيز مبدأ المحاسبة من خلال ديوان المحاسبة (قطاع الرقابة اللاحقة) مع تركيز رقابته بفعالية خلال مرحلة تنفيذ العقود وتبادل المعلومات مع اللجنة بهذا الشأن.

6 ـ تعديل القانون ليتواءم مع تطبيق نظام الإعلان والمناقصات الإلكتروني مستقبلا في حال اعتماد التشريعات الخاصة بالحكومة الإلكترونية.

7 ـ تضمين التعديلات على القانون الحالي للمقترحات التي تقدم بها السادة النواب في المجالس السابقة وغرفة التجارة والصناعة.

8 ـ تضمين التعديلات المقترحة من كل من وزارة المالية والبنك الدولي ذات العلاقة باختصاص لجنة المناقصات المركزية.

9 ـ استطلاع آراء رؤساء وأمناء سر لجنة المنقصات المركزية السابقين على ما شاب القانون الحالي من قصور وخلل تم معاينته من خلال التجربة العملية للجهاز التنفيذي على مدى أكثر من 5 عقود.

10 ـ تطوير عمل اللجنة بإنشاء قطاع فني يتبع لجنة المناقصات المركزية يضم مجموعة من الفنيين والمهنيين لتقديم المشورة الفنية لأعضاء اللجنة في الجوانب المتخصصة.

11 ـ إعطاء الأولوية للمنتجات والمقاولين الوطنيين في تنفيذ أعمال المناقصات العامة للدولة.

ومن الجدير بالذكر انه من أهم أركان الحكومة ان يكون أعضاء اللجنة مستقلين تماما عن سلطة الوزير المختص، وذلك بتعيينهم من قبل مجلس الوزراء وتبعيتهم المباشرة له، وكذلك استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة من تأثير أو توجيه أعضاء اللجنة في إبداء مشورته الفنية، وألا يملك اي منهم سلطة على الآخر ولا يؤثر على صناعة الرأي الفني (سواء من قبل الجهة الحكومية المستفيدة او الأمانة العامة للجنة) او اتخاذ القرار النهائي من قبل أعضاء اللجنة، وإن شاركت اللجنة في صنع الرأي الفني او تنفيذه بأي درجة من الدرجات أصبحت شريكا مع الأجهزة التنفيذية فيه، وبالتالي لا يطمئن لحياديتها لتضارب المصالح، وأيضا من أركان الحوكمة أنه لا مسؤولية بلا صلاحية ولا صلاحية بلا مسؤولية فمن كان مسؤولا عن شيء وجب ان يكون لديه القرار بلا منازع، أما اذا شاركت لجنة المناقصات المركزية الأجهزة التنفيذية والفنية في إعداد التوصية او الرأي الفني او تنفيذه وتبين لاحقا خطأ التوصية، فمن يحاسب اللجنة؟

وكذلك فإن فلسفة المراقبة والمحاسبة تقوم على ان الأجهزة الرقابية لها كامل حق الاطلاع وجمع المعلومات من دون اي حق للتأثير على القرار، وإن الإفراط في الرقابة او المركزية يعني مزيدا من الفساد كما تبين من خلال الواقع والتجربة، فالرشى في الأوضاع الصحية تكون للمخالفة وهي قليلة وقد تكشف، أما الرشى في أوضاع الإفراط في الرقابة تكون لحصول الناس على حقوقهم، أي لا مخالفة فيها، وهي كثيرة ولا تكشف ولا تؤاخذ.

في لجنة المناقصات المركزية

استهل القانون في مادته الأولى بتقديم التعاريف للمصطلحات الواردة فيه، وأنشأت المادة 2 لجنة المناقصات العامة وألحقتها بمجلس الوزراء وجعلت اختصاصاتها هي تلقي العطاءات والبت فيها وإرساء المناقصة من دون حق الإلغاء إلا في حالات خاصة مذكورة بمواد القانون، وذلك لأنه من يملك حق طلب طرح المناقصة هو من يملك حق طلب إلغاءها وهي الجهة صاحبة الشأن وهي المسؤولة أمام كل من مجلس الوزراء والأمة في تنفيذ المشاريع المدرجة بخطط التنمية، وتكون للجنة أمانة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عنها إداريا تطبيقا لقواعد الحوكمة، ولها ميزانية ملحقة وتعين اللجنة على أداء مهامها وتنفيذ قراراتها.

وختمت المادة 3 ان يكون استيراد الأصناف ومقاولة الأعمال والخدمات للجهات العامة بالدولة عن طريق لجنة المناقصات المركزية وأباحت طرح مناقصات محدودة على عدد من المقاولين على ان تسري عليها أحكام القانون، وتم تعديل المادة لتتوافق مع ما نص عليه قانون 66 لسنة 1998.

واستثنت المادة 4 التوريدات والأعمال التي لا تزيد قيمة العقد فيها عن 75 ألف دينار كويتي ويعاد تعديل هذا النصاب القانوني كل 5 سنوات، فأباحت عقدها بالممارسة او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، وذلك تسهيلا للعمل، كما أباحت أن تأذن لجنة المناقصات المركزية للجهة الحكومية بالممارسة او التعاقد المباشر اذا تجاوز قيمة العقد النصاب القانوني المنصوص اذا رأت من المصلحة ذلك شريطة ان يكون هذا الاستثناء لكل تعاقد على حدة، وهذا استثناء تراعي اللجنة عدم التوسع فيه، تمت إضافة المادة 5 للقانون الحالي لتنظيم عملية الشراء العام وليتناسق دور واختصاصات لجنة المناقصات المركزية مع اشتراطات وزارة المالية كإنشاء وحدة الشراء العام في الجهة الحكومية والحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المعنية.

من أهم عيوب التي شابت تجربة لجنة المناقصات المركزية على مدى السنوات الماضية وقبل صدور هذا القانون هو عدم اختصاص وخبرة أعضاء اللجنة بالشؤون الفنية والهندسية بالرغم من ان معظم الأعمال التي تعرض على اللجنة للبت فيها هي من تلك الطبيعة، ولذا تضمنت المادة 6 من القانون قواعد إنشاء وتشكيل لجنة المناقصات المركزية، ووضعت ضوابط صحة عقد جلساتها، حيث حرص المشرع على تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تبعية أعضاء اللجنة المتفرغين مباشرة الى مجلس الوزراء واستقلاليتهم عن الوزير المختص، وكذلك حرص على تخصصهم في المجالات ذات الشأن ومهنيتهم ونزاهتهم، وكذلك لضمان الانتقال السلس للمهام والخبرات من الأعضاء القدامى الى الأعضاء الجدد نصت المادة على التغيير الجزئي لأعضاء اللجنة كل 3 سنوات.

وقد تناولت المواد من 7 الى 15 الشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء وإجراءات إعداد قائمة الموردين وتصنيف متعهدي المقاولات العامة وفئاته وحقوق كل فئة، وطلبات إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها كل منهم، وقد حرص القانون ان يكون تصنيف المقاولين ذا صفة دورية مع تحديث بيانات المقاولين، ولتعزيز مبدأ المحاسبة وربط عمل لجنة التصنيف بأرض الواقع فقد

تم الزام الجهات الحكومية المختصة بتزويد لجنة التصنيف بتقارير الانجاز النهائي لعقود المناقصات العامة المبرمة لتقييم اداء الشركات المصنفة، كما اعفت المادة 15 الحكومة من المسؤولية عن فتح الاعتمادات ما لم ينص على ذلك في شروط المناقصة.

إجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات

لوحظ في السنوات الاخيرة توجه بعض الجهات الحكومية بطرح المناقصات بنظام التصميم والتنفيذ او تسليم المفتاح بالرغم من ان هذا النظام يخالف كلا من المبدأ الثاني لمفهوم المناقصة العامة وهي المنافسة العادلة وعدم التمييز بين المناقصين وذلك لعدم توافر تصميم نهائي ومواصفات مفصلة ودقيقة يتم بناء عليها تسعير المناقصة بشكل دقيق، وانما يقوم كل مناقص بتسعير عطائه بناء على افتراضات خاصة به ما يتسبب في تفاوت في العروض الفنية المقدمة وإلى الإضرار بحقوق الدولة في تدني جودة الاعمال المنفذة وارتفاع الاسعار والالغاء المناقصات، لذا تناول هذا الباب إجراءات الطرح في المناقصة العامة والالزام للجهة الحكومية المختصة في المواد من 16 الى 18 بوضع المواصفات والتعليمات والرسومات التفصيلية وجداول الكميات وتحليل الاسعار وكل ما يحتاجه تنفيذ العقد من اجراءات، واشترط ان تقوم الجهة الحكومية المختصة بالانتهاء من اعمال التصميم قبل طرح المناقصة حتى يتسنى لها تحقيق متطلبات المادة 16، وكذلك الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية كوزارة المالية «المادة 16» وإعطاء الأولوية للمقاول المحلي وبمنح الافضلية للمنتج الوطني لدعم القطاع الخاص المحلي والالتزام باتفاقيات مجلس التعاون الخليجي.

تمت إضافة مواد جديدة لهذا القانون أو تعديلها لتواكب الممارسات والمعايير الحديثة في مجال المناقصات العامة كتشجيع المشروعات الصغيرة والمحافظة على سرية العطاءات ومقاييس النزاهة لدى العاملين واستخدام المزاد العكسي الالكتروني، حيث تناولت المواد 27 ومن 30 الى 36 طريقة اعادة وثائق المناقصة ودفع التأمين الابتدائي والكفالة النهائية وتقديم عروض بديلة وكذلك العينات والفحص لاثبات ملاءمتها، ولا يجوز ذكر اسم صاحب العطاء او اشارة او علامة تدل عليه او وجود تلف بالعطاء لضمان كل من سلامة العطاء من الناحية الشكلية وسرية المناقصات وجديتها هذا ما لم تقرر اللجنة قبوله للمصلحة العامة المقررة سابقا في المادة 26، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز للرجوع فيه حتى نهاية مدة سريانه، ولا يُعمل بأي خفض للأسعار يترتب عليه تغيير ترتيب المراكز القانونية للمناقصين بعد اقفال صندوق المناقصة، ولا يسترجع التأمين الأولي لجميع المناقصين الا بعد انتهاء فترة سريان العطاء ما لم يتم التعاقد مع المناقص الفائز قبل انقضاء هذه المدة.

وتناول الفصل الاول من هذا الباب اجراءات فتح المظاريف في اليوم المحدد لذلك اثناء انعقاد اللجنة انعقادا صحيحا، ووصفت المادتان من 37 الى 39 صندوق المناقصات وعدم جواز فتحه الا عند انعقاد اللجنة متوافرا لانعقادها النصاب القانوني، وقضى بعدم الالتفات الى اي عطاء يرد بعد الميعاد، وبعد فتح الصندوق تفض العطاءات وتدون بجدول ولا يلتفت الى اي عطاء غير مصحوب بالتأمين الاولي، وتناول ذات الفصل البحث الفني للعطاءات بواسطة الجهة الحكومية المختصة، او بواسطة لجنة خاصة مستقلة تشكلها اللجنة، او بواسطة المهندسين الاستشاريين للمشروع، وتقدم النتائج للجنة لتصدر قرارها، وحدد كيفية التعامل مع ما قد يشوب العطاءات المقدمة من شذوذ واختلاف او تحفظ غير جوهري بما لا يجعل لقبول العطاء ميزة عن غيره من العطاءات، واشترط في هذه الحالة العدالة بين المناقصين وألا ينتج عن استيضاح البيانات الفنية المطلوبة تعديل العرض الفني ليتواءم مع المواصفات الفنية للاعمال المطلوبة او تغيير في السعر الاجمالي للعرض المالي، وذلك رعاية للمصلحة العامة المقررة سابقا في المادة 26 وتحقيقا لوفر مالي للخزانة العامة وفقا للاحكام والشروط المنظمة لذلك في المواد من 40 الى 44، وقد عني هذا القانون بإمكانية تبني نظام دراسة العطاءات والبت فيها على مرحلتين للعرض الفني ثم للعرض المالي ان رغبت الجهة الحكومية المختصة بعد اذن اللجنة بذلك، كما هو معمول به عالميا، واوصى به البنك الدولي للمشاريع الهندسية الكبرى.

وتناول الفصل الثاني اجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد.

وحددت المادة 45 انه في حال رأت اللجنة مخالفة توصيات الجهات الفنية المذكورة في الفصل الاول من هذا الباب وجب ان يصدر قرارها بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة وشريطة ان يكون المناقص الفائز مطابقا للمواصفات المطلوبة ومتماشيا مع متطلبات المادة 47، والمبدأ الاساسي الذي يقوم عليه هذا القانون هو ان ترسى المناقصة على العطاء الاقل سعرا اجماليا والمطابق للمواصفات الفنية المطلوبة، الا اذا كانت اسعاره منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو للاطمئنان على سير العمل ـ المادة 47، وبحكم الطبيعة المركزية لعمل اللجنة بإشرافها على جميع انواع الاعمال المختلفة التي تحتاجها اجهزة الدولة ابتداء من توريد قرطاسية ومرورا بعقود عمالة وانتهاء بمشاريع هندسية كبرى كمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومنشآت انتاج النفط ومصافي التكرير، فإن فقط هذه المشاريع الاخيرة تتطلب دراسة فنية معمقة واحيانا اجراء مفاضلة على اسس فنية، وهذا النظام في دراسة العطاءات يتطلب جهدا ووقتا كبيرين يتناسب مع الطبيعة الفنية لهذه المشاريع الكبرى، اما آلية المفاضلة فهي مرتبطة باحتياجات وطبيعة كل مناقصة على حدة مما يتعذر على اللائحة التنفيذية تغطيتها، لذا اباحت المادة 47 مخالفة هذه القاعدة اذا وجد مبرر قوي يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر اكبر، واشترط المشرع ان تتضمن وثائق المناقصة عناصر وشروط التقييم والمفاضلة لتكون معلومة للجميع اثناء طرح المناقصة كما هو معمول به عالميا، واوصى به البنك الدولي، ويكون القرار في هذه الحالة من مجلس الوزراء وكذلك في هذه المواد تم تقنين للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لاعضاء لجنة المناقصات المركزية في قبول او رفض العطاء المقدم وفقا للضوابط والاجراءات المذكورة في هذا القانون مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لجميع المناقصين.

واباحت المادة 49 تعديل الاسعار الفردية غير المعقولة قبل ترسية المناقصة على المناقص الفائز، بشرط ألا يؤدي التعديل الى زيادة في السعر الاجمالي في المناقصة، واجازت المادة 50 ان تنتدب اللجنة من تراه مناسبا لتعديل مع المناقص الفائز الاسعار الافرادية الواردة في العرض المالي في حدود السعر الاجمالي للمناقصة.

وتناولت المادة 51 تقدير السعر المناسب والغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء لارتفاع الاسعار.

وتناولت المادتان 52 و53 حالة ورود عطاء وحيد، ولم تجز قبوله الا بقرار بموافقة ثلثي اعضاء اللجنة، واضيفت المادة 54 من هذا القانون لتواكب الممارسات العالمية الحديثة في تشجيع المشروعات الصغيرة.

وأوجبت المادة 55 اللجنة بإخطار كتابي المناقص الفائز الذي رست عليه المناقصة بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة ـ قطاع الرقابة المسبقة ـ على التعاقد في حالة اذا تجاوزت قيمة العقد 100 الف دينار، ولذا المادة 56 احاطت للعدول عن قرار الترسية بقرار من مجلس الوزراء وفقا لما يتطلبه قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ولم تعتبر المناقص متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد المشار اليه في المادة 75.

وتناولت المواد من 57 الى 60 آلية دعوة المناقص الفائز لتوقيع العقد وحالة انسحاب المقاول او نكوصه عن توقيعه وتحديد التزاماته تجاه الدولة وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد.

أحكام ختامية

وحددت المادة 61 العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين المتعثرين في تنفيذ العقد من دون الإخلال بالحقوق التعاقدية الواردة في العقد، وأباحت المادة 62 التظلم لدى مجلس الوزراء من قرار اللجنة واشترطت دعوة المقاول كتابيا لحضور جلسة استماع لوجهة نظره تحريا للعدالة وأوجبت المادة 64 على اللجنة الافصاح عن جميع قرارتها بالجريدة الرسمية وموقعها الالكتروني عملا بمبدأ الشفافية، ورغبة في عدم تعطيل المناقصات وتنفيذ خطة التنمية قضت المادة 63 باستمرار العمل بالتصنيف الحالي المعمول به لدى اللجنة كمرحلة انتقالية لحين أن يتم تصنيف المقاولين والموردين عملا بأحكام هذا القانون، ورغبة في سرعة إنجاز هذا العمل لم تجز المادة سريان هذا الحكم لمدة تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيل لجنة المناقصات المركزية.

عنيت المادتان 65 و66 بمعالجة إحدى نواحي القصور في قانون 37 لسنة 1964 (المادة 61 منه) فبينت بشكل واضح صفة الجهاز التنفيذي ممثلا بالامانة العامة للجنة المناقصات المركزية، وحددت اختصاصاته الادارية والمالية وتبعيته للوزير المختص، لتحقيق مقصد المشرع باستقلالية قرارات أعضاء اللجنة عن سلطة الوزير المختص وكذلك حياديتها عند البت في طلبات التعاقد الخاصة بالامانة العامة للجنة، وعدم خضوع رئيس اللجنة لسلطة وتأثير الوزير المختص في حالة إن كان هو رئيسه الاداري المباشر، ودفعا لمخاوف من تأثير رئيس اللجنة على العاملين بالامانة، الأمر الذي من شأنه أن تكون له إسقاطات على أعمال اللجنة وخضوع توصيات الادارة الفنية لنفوذ الرئيس وبالتالي التأثير على حيادية قرارات اللجنة، ومن باب الشفافية وإعمالا لمبادئ الحكومة وعدم التدخل في التوصيات الفنية من الطبيعي أن تكون الامانة العامة تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويكونوا أعضاء اللجنة هم من يبت فيما يعرض عليها من نتائج للتقييم الفني.

وكذلك ألزمت الامانة العامة بإنشاء قطاع فني متخصص يعين لجنة المناقصات المركزية على أداء مهامها على أكمل وجه وحددت اختصاصاته، وكذلك أوجب على الامانة العامة التنسيق وتبادل المعلومات مع ديوان المحاسبة لتحقيق الرقابة الفعالة تحقيقا لمعايير الحكومة والشفافية، فقد تم استحداث أكثر من درجة في التظلم من القرارات الصادرة وتحديد فترة زمنية محددة للتظلم والبت فيها، وفي حالة استنفد المتظلم حقه المذكور بالقانون، فإنه يستطيع اللجوء الى القضاء كملاذ أخير، ورسمت المادتان 67 و68 وسيلة التظلم من قرارات اللجنة وحددت لكل ذي شأن مدة أسبوعين من تاريخ نشر قرارات اللجنة للتظلم، حيث عمل المشرع على تدرج المناقصين في التظلم على ثلاث درجات، الاولى منها لدى اللجنة ضد الجهة الحكومية المختصة، والثانية لدى اللجنة ضد قراراتها في حالة قد تكون اللجنة جانبت الصواب في قرارها نتيجة لعدم توافر الحقائق كاملة أمامها في وقت صدور القرار، والدرجة الثالثة هي التظلم لدى مجلس الوزراء ضد قرار اللجنة، وأخيرا يحق لكل ذي الشأن اللجوء للقضاء في حالة استنفاده حقه في التظلم كما هو مبين بالقانون، وتمت إضافة المادة 69 من هذا القانون لتواكب الممارسات والمعايير الحديثة في إعداد عقود نموذجية.

ولتعزيز مبدأ المحاسبة اللاحقة في مرحل التنفيذ تناولت المواد من 70 الى 72 الأوامر التغييرية ووضع حدود لها سواء في قيمتها أو في الضوابط التي تراعي عند اتخاذها من قبل الجهة الحكومية أو بناء على طلب من المتعاقد وحرص على النص ان تضمن وثائق المناقصة جميع المواصفات التفصيلية وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون ومحاسبة الجهة الحكومية المختصة في حالة وجود أي تقاعس أو إهمال مما يتسبب في تكلفة المال العام أو الإضرار بدون وجه حق بحقوق المناقص الفائز مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في هذا الشأن.

وتناولت المادة 73 مجال تطبيق القانون وجعله شاملا جميع الجهات العامة في الدولة باستثناء عقود مشتريات المواد العسكرية التي تقوم بها الجهات العسكرية في الدولة وفقا للمرسوم الأميري في شأن تحديد المواد العسكرية المستثناة لوزارة الدفاع وقوات الأمن من تطبيق أحكام القانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والصادر في 11 أكتوبر 1964، وأوكلت المادتان 74 و75 للأمانة العامة للجنة المناقصات المركزية إعداد اللائحة التنفيذية خلال فترة ستة شهور من صدور القانون ويصدرها مجلس الوزراء بمرسوم، ويعمل خلالها بالقانون رقم 37 لسنة 1964 كمرحلة انتقالية، وكذلك اقتراح على الوزير المختص الرسوم الواجب تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة.

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website