Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-02 13:28:00
عدد الزوار: 286
 
الطريجي يمطر وزير الإعلام بـ9 أسئلة عن الملتقى العربي وتكاليفه

أحكم النائب عبدالله الطريجي تضييق الخناق على وزير الإعلام وبدأ يحاصره سواء في وزارة الشباب او في وزارته الأصلية "الإعلام"، فبعد ان حذر النائب الطريجي الوزير من اصطحاب الوفود الرسمية الرياضية شخصيات مشبوهة محلياً ، مهددا اياه بالمساءلة السياسية وتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث، ياتي اليوم ليواجه الوزير بحزمة من الأسئلة، مستفسراً عن الهدف الذي يقامك من أجله الملتقى الإعلامي العربي سنوياً وما الفائدة التي تعود على الوطن أو المواطن من ذلك، وكم تكلفة إقامة الملتقى؟.

فقد قدم النائب عبدالله الطريجي حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير الإعلام حول استضافة الكويت الملتقى الإعلامي العربي (تنظيم – ميزانية – نشاطات) ، كما يلي :

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد وزير الإعـلام ووزير الدولة لشؤون الشباب المحترم

تستضيف الكويت منذ فترة ما يسمى بالملتقى الإعلامي العربي الذي يعقد في الكويت وغيرها بحجة تلميع صورة الكويت ودعم مواقفها وسياساتها ، ولما لهذه الامور من أهمية ، ولما للمال العام من حرمه .

يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :

1- هل وزارة الإعلام هي المسؤولة عن تنظيم هذا الملتقى؟

2- إذا كانت الوزارة غير مسؤولة مباشرة عن تنظيم هذا الملتقى فهل تشارك في موازنته المالية ؟ أو هل هي المسؤولة حصرياً عن موازنته المالية ؟

3- إذا لم تكن الوزارة مسؤولة عن التنظيم ومسؤولة حصرياً عن الإنفاق الكامل على المناسبة .

أ‌ – هل هي من قرر تكليف الجهة التنظيمية التي تتولى عقد الملتقى كل سنة ؟

ب‌- لماذا تحضر الجهة المنظمة للملتقى وهي من خارج الوزارة بأشخاص بعينهم يتولون عقد الملتقى كل سنة ؟

ج‌- هل جرت مناقصة لاختيار الجهة التي تعقد المؤتمر سنويا لاختيار الافضل أم إنها رست فقط على شخص واحد ؟

4- كم تكلف نشاطات الملتقى الإعلامي سنويا ؟

5- هل تراقب الوزارة كل تفاصيل أوجه الصرف على الملتقى لوضع حدود بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة ؟

6- لماذا لا تتولى وزارة الإعلام المسؤولية المباشرة عن تنظيم الملتقى من خلال الإدارات والجهات التابعة لها مثل المجلس الوطني أو الإعلام الخارجي طالما هي التي تدفع التكاليف وطالما انها ستتحمل شاءت أم أبت وزر المواقف التي تعلن في الملتقى ؟

7- هل تراقب الوزارة نوعية المدعويين الذين يشاركون في الملتقى ؟

8- هل تعرف الوزارة ان الجهة التي تدير الملتقى الإعلامي تقرر وحدها من تكرم من الشخصيات السياسية والإعلامية والرياضية لأهداف قد لا تكون من اجل المصلحة العامة أو وفق ضوابط مهنية بحته ؟ على سبيل المثال لا الحصر فان الملتقى الإعلامي جهد مثلا في 2013 على تلميع طرف بعينه في مصر عبر عدد من النشاطات في القاهرة والكويت ؟ أو أنه يركز مثلا على تكريم شخصيات في دولة خليجية بعينها من دون أي اهتمام بدولة خليجية أخرى ؟

9- ما هي النتائج الإيجابية التي تحصدها وزارة الإعلام أو الكويت من وراء ملتقيات كهذه تسود فيها روح الارتجالية والفوضى والمحسوبيات في التنظيم والتقرير ، وما هو العائد الحضاري الناتج عنها لصورة الكويت ، بينما تستطيع الوزارة عبر إدارة الإعلام الخارجي فيها أو مؤسساتها الأخرى إدارة مناسبات أفضل وبتكلفة أقل للمال العام .

من ناحية أخر تقدم الطريجي باقتراح بقانون جاء فيه

- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (15 لسنة 2007 ) في شأن تنظيم بعض أوجه العمل فى كلاً من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وتعديلاته ,

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

المادة (1)

( تعاريف )

في هذا القانون ، وما لم يقتضى السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني أمام كل منها :

- اللجنة : اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات والتي تعرف بـ (KADC ) .

- اللجنة التأديبية : اللجنة التأديبية الكويتية لقضايا المنشطات التى تم تشكيلها بهدف الفصل فى المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات ما لم تكن المسالة محالة إلى محكمة التحكيم للألعاب الرياضية .

- لجنة الطعون : اللجنة المعنية بالطعون ضد القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية ما لم يكن للرياضى الحق فى الطعن لدى محكمة التحكيم للألعاب الرياضية .

- اللجنة الأولمبية : اللجنة الأولمبية الكويتية .

- قائمة المحظورات : القائمة التى تنشرها وتراجعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ، من حين لآخر والتى سوف تقوم اللجنة بتوفيرها وإعلانها وتزويد الإتحادات الوطنية الرياضية الكويتية بها .

- الإتحاد الوطني : أي جهة محلية رياضية بدولة الكويت بما في ذلك الأعضاء والأندية والجمعيات والجهات المنتسبة .

- اللاعب الرياضي : أى شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني أو المستويات الأدنى ، كما يشمل أي شخص يشارك فى لعبة رياضية تحت سلطة أي جهة موقعة ، أو حكومة ، أو منظمة رياضية أخرى تقبل بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات .

- محكمة التحكيم : محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS) .

- المسابقة : سباق منفرد ، أو مباراة ، أو لعبة بعينها ، أو منافسة رياضية محددة .

- الحدث الرياضي : سلسلة المسابقات الفردية التي تجرى معاً تحت إشراف هيئة واحدة ذات صلة مثل الألعاب الاولمبية ، البطولات العالمية للسباحة وغيرها وقد يكون دولياً أو وطنياً.

- المشارك : أي لاعب أو فرد من أفراد الطاقم المعاون للاعبين .

- الوسيلة المحظورة : أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات .

- العينة : أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات .

- المدونة : المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2009 .

- القواعد : قواعد مكافحة المنشطات التي وضعتها اللجنة وفقاً للمدونة العالمية ووفقاً للمعايير الدولية لإجراء الفحوصات والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية .

المادة (2)

اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات

- هى لجنة استشارية تشريعية وتنفيذية مستقلة عن اللجنة التأديبية ولجنة الطعون ، وتعتبر المرجع لجميع أمور مكافحة المنشطات على الصعيد الوطني بدولة الكويت ، وتهدف إلى تنفيذ قواعد مكافحة المنشطات الدولية ، بغرض استئصال ظاهرة تعاطى المنشطات في الكويت ودون المساس بعمومية هذا الاختصاص تكون اللجنة السلطة والجهة المسئولة عن :

(1) التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والتأييد لإجراءات مكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الوطنية الأخرى ذات الصلة .

(2) تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بالمكافحة .

(3) تبادل الخبرات والمعلومات والفحوصات مع المنظمات الوطنية واللجان النظيرة بالدول الأخرى .

(4) المشاركة في تنفيذ البرامج التعليمية والتوعوية ذات الصلة .

(5) وضع القواعد واللوائح المنظمة لعملها .

المادة (3)

نطاق تطبيق قواعد مكافحة المنشطات

1- تنطبق قواعد المكافحة على الجهات والأشخاص التاليين :

(أ‌) اللجنة الأولمبية .

(ب‌) الاتحادات والمنظمات الرياضية .

(ت‌) المشاركين في البرامج والأنشطة التي تشرف عليها وزارة الداخلية (أكاديمية الشرطة) أو وزارة الدفاع (أكاديمية الحرس الوطني) وغيرها من المؤسسات الشرطية أو العسكرية .

(ث‌) المشاركات في البرامج والأنشطة التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة فى اللجنة الأولمبية .

(ج‌) الاشخاص غير المنتمين إلى هيئات أو إتحادات رياضية وطنية ومستوفين للشروط اللازمة للإنضمام لقائمة المستهدفين لفحص المنشطات المسجلة لدى اللجنة والراغبين في أن يصبحوا أعضاء في الإتحادات الرياضية الوطنية بعد إخضاعهم للفحص خلال أثنى عشر شهراً على الاقل قبل مشاركتهم في الأحداث الرياضية الدولية أو الوطنية .

(ح‌) جميع برامج اللجنة .

2- يلتزم المشاركون في الأنشطة الرياضية بالامتثال لأحكام الكشف عن المنشطات الواردة فى قواعد المكافحة وتقوم كل هيئة أو إتحاد رياضي وطني بوضع قواعد وإجراءات تكفل إحاطة جميع المشاركين الخاضعين لها ومنظمات الأعضاء التابعة لها بإحكام الكشف عن المنشطات التي تطبقها اللجنة .

3 – على الاتحادات الرياضية الوطنية إدراج قواعد المكافحة إما مباشرة أو بالإشارة إليها ضمن وثائقها الحكومية والتنظيمية كجزء من قوانين الألعاب الرياضية ، ويلزم أعضاء الإتحاد الرياضي الوطني أو المشاركون في أنشطة من خلال اتفاقيات منفصلة مع الإتحاد بتطبيق هذه القواعد.

4 – يتوجب على الإتحادات الرياضية الوطنية _ كشرط أساسي لاستحقاق المخصصات المالية وأي مساعدات أخرى من الدولة أو من الهيئات الرياضية ذات العلاقة – مع الموافقة على قواعد المكافحة وعلى روح ونصوص البرنامج الكويتي لمكافحة المنشطات والإلتزام بهم بما في ذلك تطبيق العقوبات .

المادة (4)

انتهاك قواعد المكافحة

(1) تعاطي المنشطات يمثل انتهاكا لقواعد المكافحة ويتحمل الرياضيون مسئولية معرفة ما يشكل انتهاكا للقواعد .

(2) يثبت الانتهاك بوجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الاثار الدالة عليه فى العينة التى تؤخذ من جسم اللاعب دون إشتراط إظهار نية أو خطأ أو إهمال أو معرفة الإستخدام من جانب الرياضي .

(3) يثبت الانتهاك أيضاً باستخدام اللاعب لعقار محظور أو وسيلة محظورة وبحيازة المواد والوسائل المذكورة والإتجار بها .

المادة (5)

إثبات تعاطى المنشطات

(1) إثبات التعاطى مسئولية اللجنة .

(2) تثبت وقائع الانتهاك بأية طريقة موثوق بها ، بما في ذلك المختبرات المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، ووفقاً لقرارات المحاكم واللجان التأديبية المختصة التابعة للسلطة القضائية ، وتعد هذه القرارات أدلة لا يمكن دحضها إلا إذا أثبت اللاعب أو الشخص المعني انتهاك القرارات لمبادئ العدالة القضائية .

المادة (6)

فحص المنشطات

(1) على جميع الرياضيين الخاضعين لإختصاص اللجنة القبول بالفحص الذي يجريه الإتحاد الوطني أو الدولي أو اللجنة أو أي منظمة لمكافحة المنشطات ، في منافسة ما أو حدث رياضي يشارك فيه اللاعب ، بما في ذلك اللاعبين الذين يقضون فترة عمل أهلية أو ايقاف مؤقت .

(2) تصدر اللجنة وفقاً للمعايير والنظم العالمية القواعد المتعلقة بالفحوصات داخل وخارج المنافسات بما في ذلك طريقة جمع العينات وإرسالها للتحليل ، ومعايير التحليل وإعداد التقارير والإبلاغ بالنتائج ومراجعة هذه النتائج وخاصة فيما يتعلق بالإعفاء لأغراض علاجية أو وجود مخالفة واضحة فى إجراءات الفحص وحضور اللاعب أو من ينوب عنه إجراءات التحليل ، وإخطار الإتحاد الدولي للاعب .

المادة (7)

الإجراءات التأديبية

(1) عند إثبات وجود انتهاك للقواعد عقب إدارة النتائج تحال الحالة إلى اللجنة التأديبية لعقد جلسات إستماع خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإخطار وإصدار قرار مكتوب خلال عشرين يوماً من تاريخ الإخطار وإلحاقه بمبررات مكتوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار .

(2) يجوز للاعب التنازل عن حقه فى إحالة الحالة إلى الإستماع .

(3) تتمتع اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات بصلاحية الاستماع وإتخاذ القرارات بشأن المسائل المحالة إليها ، بما في ذلك تحديد تبِعات الانتهاك .

(4) لا يجوز لأي محكمة أو أي جهة ماعدا لجنة الطعون أو المحكمة الرياضية الدولية إلغاء أو تعديل قرارات اللجنة التأديبية لأي سبب إجرائي أو موضوعي باستثناء إساءة تطبيق مبادئ العدالة .

المادة (8)

تشكيل اللجنة التأديبية

(1) تشكل اللجنة التأديبية بواسطة اللجنة الأولمبية الكويتية بالإتفاق مع اللجنة الأولمبية الكويتية بالاتفاق مع اللجنة .

(2) تتكون اللجنة من رئيس ونائبين له مختصين بالاستشارات القانونية لا تقل خبرة كلأً منها عن خمس سنوات وثلاثة أعضاء لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الممارسة ، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء إضافيين سابقين ومشهود لهم بالإستقلالية والنزاهة والإنصاف .

(3) مدة العضوية أربع سنوات .

(4) تصدر اللجنة التأديبية القواعد المنظمة لإجراءاتها بما في ذلك علنية الجلسات ونصاب الإنعقاد وتسجيل مضابطها وسماع الشهود والخبراء وإصدار القرارات وإبلاغها للأطراف المعنية ، وللوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والإتحاد الدولي المعني .

(5) في كل التحقيقات التي تجرى يتعين الإلتزام بمبادئ التحقيق النزيه ، بما في ذلك حق الدفاع والاستعانة بمستشار للمتهم على حسابه الخاص واستدعاء الشهود ، واستجوابهم ، وتعيين مترجم عند الاقتضاء ، واختيار الأوقات الملائمة ، والشفافية الكاملة وغير ذلك من الضمانات .

المادة (9)

الإلغاء الفورى للنتائج الفردية

إثبات انتهاك قواعد مكافحة المنشطات غير الفحوصات التي تجرى أثناء المنافسات الرياضية الفردية يؤدى إلى إلغاء جميع النتائج المسجلة في تلك المنافسة تلقائياً ، ومحصلة ذلك الإلغاء من سحب للميداليات والنقاط والجوائز والألقاب التي تم الحصول عليها .

المادة (10)

فرض العقوبات الأتية على الأفراد المنتهكين للقواعد

تفرض العقوبات الأتية على الأفراد المنتهكين للقواعد :

(1) إلغاء النتائج المحرزة في الحدث الرياضي الذي حدث فيه الانتهاك .

(2) فرض عقوبة عدم الأهلية عند إستخدام أو محاولة إستخدام أو حيازة عقاقير محظورة أو وسائل محظورة وذلك وفق الجداول التي تصدرها اللجنة .

(3) يجوز للجنة بناءاً على قواعدها الداخلية فرض عقوبات مالية عند حدوث الانتهاك .

المادة (11)

العقوبات على الفرق الرياضية والإتحادات

(1) إذا تبين أن أكثر من لاعبين فى فريق رياضي واحد انتهكوا قواعد المكافحة أثناء الحدث الرياضي تفرض اللجنة المنظمة العقوبات الملائمة كخسارة النقاط أو شطب الفريق من المنافسة وغير ذلك بالإضافة للعقوبات الفردية .

(2) عند فشل أي إتحاد أو هيئة رياضية وطنية في تطبيق القواعد أو عدم إلتزامها بذلك ، يجوز للجنة أن توصي بإيقاف المساعدات المالية أو غير المالية أو جزء منها عن تلك الإتحادات أو الهيئات كما يجوز أن توصي بتعليق أو إلغاء الإعتراف بعضوية الإتحاد أو الهيئة إلى حين توفيق أوضاعها مع قواعد المكافحة والمدونة العالمية .

المادة (12)

الطعون

(1) يجوز الطعن في القرارات الصادرة بموجب أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات أو هذا القانون .

(2) يكون الطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية من قبل اللاعب ، أو الشخص موضوع القرار المطعون فيه ، أو الإتحاد المعنى ، أو اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقبين ، أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات .

المادة (13)

السرية ورفع التقارير

(1) يتعين عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بنتائج الفحص والتحليل إلا للجهات المعنية وتشمل الموظفين المختصين في اللجنة الأولمبية الوطنية والإتحاد الوطني المعني وأعضاء الفريق في الرياضات الجماعية وذلك إلى حين قيام الهيئة المسئولة في إدارة النتائج فى منظمة مكافحة المنشطات الكشف علناً عن القرار .

(2) يجوز للجنة الكشف علناً عن هوية أي لاعب أو الشخص الأخر الذي ثبت بحقه إرتكاب انتهاك لقواعد المكافحة وذلك فقط بعد استلام اللاعب أو الشخص إشعاراً بالقرار على أن يتم ذلك بعد المراجعة والإستماع والطعون وبعد أن يصبح القرار نهائياً .

(3) على اللجنة نشر تقارير سنوية إحصائية بشكل عام حول نشاطات اللجنة ، كما يجوز نشر أسماء اللاعبين الذين خضعوا للفحص ونتائج تلك الفحوصات .

(4) تقدم اللجنة تقريراً للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كدليل على إلتزامها بالمدونة كل عام ، كما يتعين تقديم المبررات فى حالة عدم الإذعان لأحكام المدونة .

المادة (14)

التعديل والتفسير

(1) يجوز للجنة أن تعدل من وقت لآخر قواعد المكافحة على أن تدخل حيز التنفيذ بواسطة الإتحادات الوطنية بعد ثلاثة أشهر من إصدارها .

(2) تقوم اللجنة عند الحاجة بتفسير القواعد وفق المعايير الدولية الصادرة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والإستعانة في ذلك بالشروحات والتعليقات المذيلة في مواد المدونة العالمية لمكافحة المنشطات .

المادة (15)

- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلاً فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

( المذكرة الإيضاحية )

للاقتراح بقانون في شأن اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات

الغاية من مكافحة المنشطات هى الحفاظ على القيمة الجوهرية للرياضة والتى يشار إليها ( بالروح الرياضية ) ، وهى تشكل جوهر الحركة الأولمبية بإعلانها مبدأ اللعب النزيه ، والإحتفاء بالإنسان روحاً وجسداً وفكراً .

وكما هو معروف فالحركة الأولمبية أو الرياضية تسعى لتحقيق القيم والأهداف الآتية :

(أ‌) الأخلاق السامية .

(ب) الأمانة والتنافس الشريف .

(ج) الصحة .

(د) التميز فى الأداء .

(هـ) الروح الجماعى ( روح الفريق ) .

(و) التضامن والتعاون .

(ز) التسلية والبهجة .

(ل) التفاني والإلتزام .

(م) إحترام القانون والقواعد والنظم .

(ن) إحترام الذات والمشاركين الآخرين .

لذا فإن تعاطى المنشطات يتعارض مع الروح المشار إليهما أعلاه الرياضية بصورة كاملة وجوهرية ، لأنه ينطوى على الخداع والأنانية وسرقة جهد الآخرين ، وعدم الإلتزام بالخلق النزيه والتنافس الشريف .

لذلك ومن أجل مكافحة المنشطات فى المنافسات الرياضية المحلية وعلى الصعيد الدولى توافقت الشعوب المتحضرة على آليات ومعايير ، وخلصت إلى مدونة عالمية لمكافحة المنشطات تتضمن مبادئ وقواعد وتدابير لمنع إستعمال هذه المنشطات ومعاقبة مستخدميها من الرياضيين لاعبين كانوا أو معاونين لهم ، مع تنظيم عمليات الفحص والتحليل وإستخلاص النتائج وإيقاع العقوبات .

وبالنسبة للكويتيين فلقد قامت ومنذ زمن طويل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وأخذت فى ممارسة نشاطها فى حماية الوسط الرياضى الكويتى ونشر الوعى بمخاطر المنشطات الصحية والإجتماعية والأخلاقية ، وكان ذلك تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية ، كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بإعتماد أحكام المدونة العالمية منذ العام 2004 م والتى سرت ونفذت فى يناير 2009 ، كما أن اللجنة الوطنية إعتمدت على المعايير الدولية لإجراء الفحوصات والمختبرات وقائمة المحظورات والإعفاءات لأغراض علاجية وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة .

ولما كان العرف السائد فى الدول الأخرى ، فى هذا الشأن ، أن تكون اللجان أو المنظمات الوطنية العاملة فى هذا المجال، مستقلة وتتمتع بصلاحيات كاملة للإضطلاع بمهامها الكبيرة ، رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإصدار قانون خاص باللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات وبذلك يتعزز دورها ويقوى وضعها وثقلها القانونى داخلياً وخارجياً ، وبالتالى قدرتها على أداء واجباتها بصورة مرضية.

ولقد أقتضى الاقتراح بقانون أثر التشريعات المماثلة فى العالم فى شأن المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات والتى تعمل على هدى من المعايير الدولية المضمنة فى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات .

بدأ القانون المقترح بمادة التعريفات وذلك لتفسير قائمة من العبارات والمصطلحات ذات الصلة بمكافحة المنشطات وبعمل اللجنة بما فى ذلك الكيانات العاملة فى مجال المكافحة أو الخاضعة لقواعدها كاللجنة التأديبية ولجنة الطعون واللجنة الأولمبية وقائمة المحظورات والإتحاد الوطنى واللاعب ومحكمة التحكيم والمسابقة والمشارك والحدث الرياضي والوسيلة والعينة والمدونة والقواعد .

وجاءت المادة الثانية لتؤكد التكييف القانونى للجنة الوطنية باعتبارها جهة إستشارية وتشريعية وتنفيذية فى مجال المكافحة تتمتع بالإستقلالية الكاملة والذاتية وتعد المرجع الوحيد على صعيد مكافحة المنشطات فى الكويت والتى تتمحور فى متابعة وتطبيق قواعد المكافحة العالمية فى البلاد لمحاصرة ظاهرة تعاطى المنشطات وما يستلزم هذا الإختصاص من تخطيط وتنسيق ومراقبة وإعداد دراسات وتبادل خبرات مع الكيانات النظيرة فضلاً عن الدور التعبوى والتوعوي للجنة وسط المجتمع الرياضى للتعريف بمضار المنشطات ومحاصرتها وكذلك المشاركة مع كل الجهات المختصة بإعداد وتطبيق البرامج التعليمية والتربوية المصوبة إتجاه مكافحة المنشطات .

وبينت المادة الثالثة نطاق تطبيق القواعد والجهات والأفراد الخاضعين لهذه القواعد من إتحادات رياضية ولجان وأشخاص وحددت ذات المادة مسئوليات هذه الجهات إتجاه الإلتزام بالضوابط والمعايير المنصوص عليها فى القواعد بما فى ذلك الخضوع للفحص والإمتثال لقرارات اللجنة .

وربطت المادة موافقة الإتحادات الرياضية بإستمرار المساعدات المالية وغير المالية من قبل الدولة والهيئات لهذه الإتحادات كما ألزم القانون المقترح الإتحادات الوطنية بإدراج قواعد المكافحة فى وثائقها الرسمية ونظمها الداخلية والتنظيمية.

وفصلت المادة الرابعة مفهوم انتهاك القواعد وسواء كان ذلك بوجود العقار المحظور فى جسم اللاعب أوإستخدامه أو حيازته أو الإتجار فيه.

كما تناولت المواد الخامسة والسادسة الجزئيات والإجراءات المتعلقة بكيفية إثبات التعاطى وفحص المنشطات .

أما المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة فقد عنيت بالإجراءات التأديبية فى حالة ثبوت المخالفة وتشكيل اللجنة التى تتولى محاسبة المخالفين والعقوبات التى يجوز توقيعها بما فى ذلك إلغاء نتائج المنافسات وسحب الجوائز والميداليات وفرض عقوبة عدم الأهلية والتوقيف ، علاوة على جواز إضافة عقوبات مالية وذلك كله بعد توخى الدقة والعدالة والشفافية وبعد إتاحة الفرص الكافية للدفاع وإستدعاء الشهود وتقديم البيانات عبر جلسات الإستماع مع كفالة حق التظلم والطعن فى القرارات غير السليمة ، أو التى شابتها مخالفات وانتهاكات لمبادئ العدالة .

خلاصة القول ، أن هذا القانون المقترح يسد ثغرة فى البنيان القانونى لمكافحة المنشطات فى الكويت ، ويقوى ويدعم من أهمية آليات هذه المكافحة وهى اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات حتى تستطيع الإضطلاع بدورها القومى فى مكافحة هذه الآفة أسوة بالكيانات النظيرة فى الدول المتقدمة .

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website