Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-02-15 02:04:35
عدد الزوار: 953
 
التميمي يقترح قانون شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

قدم النائب عبدالله التميمي بالاقتراح بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وجاء الباب الأول من اقتراحه ليحدد تعريفها وكيانها القانوني، أما الباب الثاني فإنه يحدد اهداف الغرفة واختصاصها، والباب الثالث يتحدث عن عضوية الغرفة والرابع يحدد الهيكل التنظيمي للغرفة والباب الخامس عن لجان الغرفة، ونصت مواده على ما يلي:

الباب الأول

الفصل الأول

تعريفات

مادة 1: يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها في هذا القانون:

ـ الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.

ـ الرئيس: رئيس مجلس إدارة الغرفة.

ـ المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة.

ـ المدير العام: مدير عام الغرفة.

ـ اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للغرفة.

الفصل الثاني: الكيان القانوني للغرفة

مادة 2: الغرفة مؤسسة أهلية اقتصادية لا تهدف إلى تحقيق الربح لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

مادة 3: للغرفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والإجراءات القضائية والقانونية.

مادة 4: يكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل دولة الكويت أو خارجها.

مادة 5: يحظر على الغرفة أن تباشر أي أعمال سياسية.

الباب الثاني: أهداف الغرفة واختصاصاتها

الفصل الأول: أهداف الغرفة

مادة 6: تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية:

1 ـ رعاية المصالح التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

2 ـ رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة.

3 ـ العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت ودورها الإقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة.

الفصل الثاني: الاختصاصات

مادة 7: تختص الغرفة بالمبادرة بما يلي:

1 ـ إبداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية متى طلب منها ذلك.

2 ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية والمالية والضريبية في الاتفاقات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.

3 ـ إبداء الرأي على سبيل المشورة في التشريعات والمسائل المتعلقة بالأسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الإنتاجية والخدمية العامة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي في البلاد.

4 ـ تمثيل القطاع الخاص بمجالس المؤسسات واللجان والمجالس والهيئات والمشاركة في الوفود الرسمية وفي المحافل والمنظمات الاقتصادية والتجارية المحلية والإقليمية والدولية، ولها الحق في الانضمام للغرف التجارية والصناعية واتحاداتها.

5 ـ طلب المعلومات المتعلقة باختصاصاتها من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

6 ـ العمل على إرساء المواثيق الخاصة بأخلاقيات المهنة، وتنظيم المهن التجارية بما يحقق المصلحة العامة.

مادة 8: تقوم الغرفة بما يلي: ـ جمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات الحكومية والخاصة التي تطلبها.

ـ إصدار الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.

ـ إقامة المعارض التجارية والصناعية داخل البلاد وخارجها.

ـ إنشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية وذلك في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

ـ تقديم خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة من خلال إقامة المراكز والبرامج والمعاهد المتخصصة.

مادة 9: تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:

أ ـ إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون له نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.

ب ـ تحديد وتوضيح الأعراف والمصطلحات التجارية المحلية.

ج ـ اقتراح تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الأخرى إذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاص.

د ـ مساعدة الجهات الحكومية في إجراء الكشف والمعاينة على البضائع واثبات حالتها وتقديم تقرير عنها.

مادة 10: تتولى الغرفة ما يلي:

1 ـ تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة في سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها.

وتبين اللائحة الداخلية السجـــلات وإجـــــراءات التسجيل.

ولا تقبل الجهات الرسمية والهيئات العامة المعاملات المقدمة إليها من قبل أي حاصل على سجل تجاري أو صناعي ما لم يكن مقيدا في سجلات المهن، كما لا يجري تجديد تسجيله في السجل التجاري أو الصناعي إلا بعد التأكد من قيده في السجلات المشار إليها.

2 ـ التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.

3 ـ المصادقة على صحة تواقيع وأختام الأوراق والمستندات الصادرة عن أعضائها بما في ذلك التواقيع والأختام الالكترونية.

4 ـ إصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة إليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة أو معاينتها.

5 ـ التعريف بأعضائها وأعمالهم.

6 ـ منح المعلومات عن أسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقات من أعضائهم وغيرهم.

7 ـ تقديم النصح والمشورة لأعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير أعمالهم في إطار التشريعات.

مادة 11: يجوز للغرفة أن تنشئ أو تشارك في إنشاء لجان أو منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي او احد قطاعاته او أنشطته في حدود التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.

الباب الثالث: عضوية الغرفة

مادة 12:

1 ـ لكل من يحصل على سجل تجاري أو صناعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيده في الغرفة ويجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص مهنية او حرفية من جهات حكومية الانضمام لعضوية الغرفة.

2 ـ على الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة والشركات المعفاة الافشور والبنوك والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام إلى عضوية الغرفة.

3 ـ تضع الغرفة نظاما يحدد فئات العضوية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.

مادة 13:

1 ـ يقدم طلب العضوية إلى الغرفة مرفقا به الأوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة الداخلية.

2 ـ وتبت الغرفة في الطلب المقدم، ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها أسبوعان.

3 ـ وإذا رفض الطلب جاز لصاحبه التظلم إلى المكتب التنفيذي ويبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.

مادة 14: يفقد العضو عضويته في الغرفة في الحالات التالية:

1 ـ إذا صدر ضده حكم نهائي بالإفلاس، ويحق لمن رد إليه اعتباره إعادة قيده بعضوية الغرفة مجددا بناء على طلبه.

2 ـ إذا لم يقم بتسديد اشتراكاته.

3 ـ إذا فقد الصفة التي أهلته للعضوية.

4 ـ إذا امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير اقر بها أمام الغرفة، ويكون فقدان العضوية في هذه الحالة بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه.

ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة أن يتقدم بطلب إعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت الى فقدانها

مادة 15: يجوز تجميد العضوية في الغرفة لفترة محددة وتحدد اللائحة الداخلية حالات وآلية تجميد العضوية

الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للغرفة

مادة 16: تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة.

مادة 17: تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية بما فيها السنة المالية التي تجتمع فيها الهيئة.

مادة 18: تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة تنشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الهيئة بشهر على الأقل يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول أعماله، ويكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور نسبة 51 % من الأعضاء فإذا لم يتوافر النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

ويرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، فإذا تغيب تكون الرئاسة لنائبه، فإذا تغيب حل النائب الثاني فإذا تغيبوا جميعا حل أمين المال.

مادة 19: تختص الهيئة العامة بما يلي:

1 ـ مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.

2 ـ مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة وإقرارها وتقرير مراقبي الحسابات

3 ـ مناقشة أي موضوعات أخرى تختص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة مقدمة من مجلس إدارة الغرفة او من مجموعة من الأعضاء لا يقل عن خمسين عضوا.

4 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الصوت الواحد.

5 ـ تعيين مراقب الحسابات.

مادة 20: لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية أو احد مواطني مجلس التعاون الخليجي عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل.

2 ـ أن يكون قد مضى على عضويته للغرفة سنة كاملة على الأقل يوم تاريخ الانتخاب.

3 ـ أن يكون قد سدد كافة الاشتراكات السنوية بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب.

4 ـ أن يكون مسجلا في السجل التجاري أو السجل الصناعي.

مادة 21: تنظم اللائحة الداخلية كيفية انتخاب مجلس الإدارة.

مادة 22: تقدم الطعون في انتخابات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائجها إلى لجنة تسمى لجنة الطعون برئاسة احد مستشاري محكمة الاستئناف يندبه المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يعينهما مجلس الإدارة بشرط الا يكونا من أعضائه أو من المرشحين، ويكون قرار اللجنة نهائيا.

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

مادة 23: يتألف مجلس الإدارة من أربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات وتجرى انتخابات كل سنتين لانتخاب نصف أعضاء المجلس ويجوز لمن انتهت مدة عضويته إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد أخرى.

مادة 24: إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت عن ثلاثة عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا ويتم إجراء انتخابات لكامل أعضاء المجلس وفي هذه الحالة تنتهي مدة عضوية اثني عشر عضوا بعد سنتين بالقرعة.

مادة 25: ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للمال وثلاثة من أعضاء المجلس يشكلون جميعا المكتب التنفيذي.

مادة 26: يمثل الغرفة أمام القضاء ولدى الغير رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

مادة 27: للرئيس أن يندب من يشاء من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالإعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والمجلس والوفود.

مادة 28: في حالة غياب الرئيس عن رئاسة المجلس يحل محله نائبه وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم في كافة الاختصاصات والصلاحيات أمين المال.

مادة 29: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ خلو المنصب.

وإذا خلا المنصب نائب الرئيس أو امين المال يجري انتخاب من يشغل المنصب في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

وحال خلو أي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الإدارة عضوا بديلا في أول اجتماع له.

مادة 30: يشترط في عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شروط الناخب المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 من المادة 23 أن يكون كويتي الجنسية قد مضى على عضويته في الغرفة يوم إجراء الانتخابات ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية بما فيها السنة التي تجرى فيها الانتخابات.

مادة 31: يفقد عضو المجلس عضويته اذا تم انتخابه على أساس معلومات ثبت عدم صحتها وتخل بشروط الترشح، او اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الإدارة او عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته إذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك من مجلس إدارة الغرفة وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على أن يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول أعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى انعقاده.

مادة 32: يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للغرفة، وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من أنظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة.

مادة 33: يعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانيتها وحساباتها الختامية لتقديمها للهيئة العامة.

مادة 34: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل كل سنة، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان خلال ثمانية أيام عمل على الأكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل.

مادة 35: تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، أما إذا اجتمع المجلس بنصاب يقل عن نصف عدد أعضائه فتصدر قراراته بموافقة سبعة من أعضائه الحاضرين على الأقل.

مادة 36: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في اجتماعات المجلس أو المكتب التنفيذي أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له أو لموكله أو لمن كان هو وليا له أو وصيا عليه، أو لأقاربه من الدرجة الأولى فيها مصالح خاصة.

مادة 37: إذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهرا ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم إشعاره كتابة بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول وخلال ستة أشهر من تاريخ الإشعار المشار إليه يعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

الفصل الثالث: المكتب التنفيذي

مادة 38: يختص المكتب التنفيذي بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية، ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من مجلس الإدارة وعرضه على الهيئة العامة، ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، وله اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه فيها المجلس.

مادة 39: يعين مجلس الإدارة مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الإداري ويكون مسؤولا عن تسيير أعمال الغرفة المالية والإدارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها، على أن تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام.

مادة 40: يكون للغرفة جهاز إداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقا لأحكام القانون واللائحة الداخلية.

وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم أدائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام النظام الإداري الذي يصدره مجلس الإدارة.

الباب الخامس: لجان الغرفة

مادة 41: يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجانا دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم أعضاء من داخل مجلس الإدارة وخارجه، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الأدنى والأعلى لعدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الإدارة الذي قام بتشكيلها.

مادة 42: تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة الداخلية فضلا عما يكلفها به مجلس الإدارة أو ما يحال إليها من المكتب التنفيذي ولها أن تبادر بتقديم مقترحات إلى مجلس الإدارة كما ترفع إليه توصياتها بالأمور المحالة إليها، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات وأعمال كل لجنة.

مادة 43: يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ان يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل تلك اللجنة، سواء من أعضاء الغرفة أو من غيرهم.

مادة 44: للمجلس أن يشكل من أعضائه وغيرهم لجانا موقتة يعهد إليها بانجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها.

الباب السادس: مالية الغرفة

مادة 45: تتكون موارد الغرفة من مقابل القيد في سجلات المهنة ومن مقابل اشتراكات العضوية ومن إيرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة ومن إيرادات الخدمات التي تقدمها، وريع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أموالها.

مادة 46: يحدد مقابل اشتراك العضوية التي تحصلها الغرفة وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية والأنظمة التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة 47: تستثمر الغرفة أموالها في أوجه الاستثمار التي يقررها مجلس الإدارة وتتصرف في الإيرادات وفقا للأغراض التي أنشئت من أجلها في هذا القانون ولها استثمار أموالها في أوجه الاستثمار التي تحقق أعلى مستوى من الأمان.

مادة 48: تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر وعلى المكتب التنفيذي أن يقدم مشروع الموازنة قبل شهر على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره.

مادة 49: يشرف أمين المال على مالية الغرفة وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته. ومهامه.

مادة 50: تعين الهيئة العامة مراقبا للحسابات، وعلى أمين المال أو من يفوضه ان يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وكافة المستندات المتعلقة بماليتها.

مادة 51: يصدر مجلس الإدارة اللائحة الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مادة 52: يلغى العمل بقانون غرفة تجارة الكويت المشار اليه من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 53: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لاقتراح القانون رقم 97/2010 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت ما يلي:

تأسست غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ ما يزيد على خمسين عاما ونيف، وقد شهدت الكويت خلال هذه الفترة تحولا سياسيا كبيرا إذ استكملت مقومات الدولة الحديثة، وأصدرت دستورها، ونظمت سلطاتها وإداراتها، كما حققت تحولا اقتصاديا كبيرا فارتفع دخلها ارتفاعا كبيرا وظفته في بناء المواطن وتأمين احتياجاته، وفي بناء الاقتصاد الوطني وتكامل قطاعاته وأنشطته على أسس تنظيمية حديثة.

هذه التحولات كلها، استدعت، بطبيعة الحال تطوير نظام الغرفة بما يجعله أكثر انسجاما مع الواقع الجديد وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.

وقد تضمن القانون المرافق القواعد والضوابط التالية:

نص القانون في المادة الأولى على تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون ثم تم تقسيم القانون إلى ستة أبواب على النحو التالي:

الباب الأول: تعريف الغرفة ووضعها القانوني:

أوضحت المادة الثانية أن غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف إلى الربح ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

ونصت المادة الثالثة على أن للغرفة الحق في تملك العقار والبيع والشراء وكافة التصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاتها اللازمة لتحقيق أهدافها.

وفي المادة الرابعة حدد مقرها الرئيسي وسمح لها بإنشاء فروع داخل البلد أو خارجها.

وفي المادة الخامسة حظر القانون على الغرفة الدخول في الصراعات السياسية أو دعم أي نشاط سياسي وذلك بقصد التفرغ لتحقيق الغرض من إنشائها.

الباب الثاني: أهداف الغرفة واختصاصاتها

حددت المادتان السادسة والسابعة أهداف الغرفة واختصاصاتها المختلفة، وأوضح القانون أنها تسعى لرعاية مصالح أعضاء الغرفة ورعاية مصالح فروع النشاط الاقتصادي بما يتضمنه من مصالح تجارية وصناعة استثمارية وغيرها مما قد ينشأ من أوضاع ناتجة من التطورات السريعة في مجال التجارة والاستثمار وسمح لها بتقديم الخدمات في مجال التدريب وجمع المعلومات وتقديم المشورة، والقيام بما يمكنها من العمل على تعزيز مكانة الكويت الاقتصادية إقليميا ودوليا، بالإضافة لسعيها لجمع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحليلها وعرضها للإفادة منها، وإبداء الرأي في الخطط التنموية بما تملكه من خبرات يمكن ان يستفاد منها مع العمل على ترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري.

ونص في المادة الثامنة على سلطة الغرفة في تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة ولتحقيق هذه الاغراض خول القانون الغرفة إنشاء مركز تحكيم وإقامة المعارض أو المشاركة فيها سواء داخل الكويت او خارجها وإرساء قواعد التجارة وتحديد العرف التجاري السائد، وتقديم بيانات عن الأسعار، وتسمية الخبراء والمحكمين، وتقديم المساعدة ضمن اطار اختصاصها للجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص العامة والخاصة.

واسند القانون في المادة التاسعة إلى الغرفة مهمة تنظيم سجلات المهنة والقيد بها وخول لها مهمة التصديق على فواتير البضائع والمصادقة على صحة التواقيع والأختام للأوراق والمستندات الصادرة عن أعضائها بما في ذلك التواقيع والأختام الالكترونية، كما سمح لها بالإصدار والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها.

وسمح لها في المادة العاشرة بتشكيل اللجان ومجموعات العمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو احد قطاعاته.

وأوضح الباب الثالث شروط وقواعد الانتساب إلى الغرفة:

نص المشرع في المادة الحادية عشرة من القانون على شروط وقواعد الانتساب للغرفة وشروط العضوية، حيث منح حق الانتساب لكل من يكون مسجلا في سجل تجاري او صناعي، بناء على طلبه، على الا يقبل طلب انضمام فروع الأشخاص الاعتبارية لأكثر من فرع واحد في كل محافظة وكذلك لا يقبل طلب انضمام الوكالات التجارية.

ويقدم طلب الانتساب والعضوية إلى الغرفة على أن يتم إبلاغ صاحب الطلب خلال ثلاثين يوما بقرار الغرفة، وفي حال رفض الطلب يكون له الحق في التظلم من قرار الرفض الذي يجب أن يبته في خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

ونصت المادة الثانية عشرة على حالات وسبب فقد عضوية الغرفة مع السماح باسترداد وإعادة العضوية متى زالت أسباب فقدها.

أما الباب الرابع فنظم الهيكل التنظيمي للغرفة:

وذلك في المواد من الثالثة عشرة إلى الخامسة والأربعين من هذا القانون حيث تناول رسم الهيكل التنظيمي للغرفة والذي يتألف ـ كما حددته المادة الثالثة عشرة ـ من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة.

وقد خصص الفصل الأول من الباب الرابع في المواد من المادة الرابعة عشرة إلى المادة السادسة والعشرين للأحكام المتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية العامة واختصاصاتها وشروط انتخاب أعضائها.

ونظمت المواد من الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين إجراءات الانتخاب وفقا لنظام الصوت الواحد أسوة بما هو معمول فيه في البلاد، ونصت المادة السادسة والعشرين على نظام الطعن في الانتخاب.

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website