Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-02-11 12:40:46
عدد الزوار: 153
 
مجلس الامة يعيد مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي للجنة المرافق العامة للدراسة

قرر مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم إعادة المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية للدراسة وبحث تداعيات رفض المرسوم من الناحية القانونية.

وأثار المرسوم خلال مناقشته تباينا في وجهات النظر النيابية حول تداعيات رفضه أو الموافقة عليه ومدى قانونية القرارات الصادرة عن اللجنة التي شكلت وفقا للمرسوم.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن الحكومة تؤكد سلامة القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بالمرسوم لامتلاكها القاعدة القانونية في حينها.

وأضاف الشيخ محمد العبدالله أن من المناسب استطلاع الرأي القانوني في هذا الشأن وعرضه على المجلس للاطمئنان الى سلامة القرارات وإعادة صياغة تقرير اللجنة ليتوافق مع المدة الزمنية المعروض خلالها.

وأوضحت لجنة المرافق العامة البرلمانية في تقريرها أن المرسوم كان يهدف الى تأجيل تشكيل المجلس البلدي لمدة لا تجاوز تسعين يوما استنادا الى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية على أن يتولى اختصاصات المجلس اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي (البلدي السابق) والى حين تشكيل المجلس الجديد لجنة يصدر بتشكيلها مرسوم.

وذكرت اللجنة ان المادة الخامسة من القانون السابق قد حددت المواعيد التي تبين الالتزام بها لانتخاب اعضاء المجلس البلدي وبصدور مرسوم الاعضاء المعينين وأنه يجب ان يتم ذلك خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.

وجاء في تقرير اللجنة "نظرا الى أن المجلس الحالي (المجلس البلدي السابق) انتهت مدته في نهاية يوم 13 يوليو 2013 فقد تطلب الامر اعداد المرسوم بقانون وذلك حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة اجراءات الترشيح والانتخاب والانتهاء من تشكيل المجلس البلدي حتى لا يحدث فراغ نتيجة عدم وجوده وممارسته لاختصاصاته خلال فترة التأجيل".

وقالت اللجنة إن المرسوم المشار اليه صدر إعمالا للحق المخول لسمو أمير البلاد بمقتضى المادة 71 من الدستور والمادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تنص في فقرتها الاولى على انه "اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور او التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية".

المصدر : كونا

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website