تقدم النواب د.عبدالرحمن الجيران وحمدان العازمي ومبارك الحريص ود.أحمد مطيع ود.عودة الرويعي بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: تنص المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه على ان «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره» وهذا يعني ان المحكوم عليه في احدى هاتين الحالتين، متى استرد اعتباره، صار أهلا لأن يكون ناخبا، وبالتالي لأن يكون مرشحا لعضوية مجلس الامة، ذلك لأن المادة 82 من الدستور قد نصت على ان من بين شروط المرشح ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، هذا بالإضافة الى الشروط الاخرى التي نصت عليها هذه المادة والتي يجب توافرها في كل من يترشح لعضوية مجلس الامة، ولا شك ان شروط الترشح لعضوية مجلس الامة كما وضعها الدستور كانت تلائم المجتمع الكويتي وقت صدور الدستور، فالمجتمع كان صغيرا وأفراده بسطاء والأمية كانت هي السائدة، فاكتفاء المشرع آذاك بشرط إجادة القراءة والكتابة باللغة العربية او شرط بلوغ 30 عاما من العمر كان مناسبا لتلك الفترة الا ان التجربة اثبتت ان اعادة النظر في هذه الشروط باتت ملحة نظرا لتطور الحياة وتعقدها وتراكم المخزون والموروث المعرفي والتقني والسياسي والإداري.
ولم تعد تلك الشروط كافية لمثل تلك الوظيفة التشريعية والرقابية التي تتطلب خبرة ونضجا سياسيا وفكريا وعلميا، كما ان شرطا آخر اخطر من ذلك يتعلق بحسن السمعة بات من الواجب بعد التجربة توافره ورسم ضوابط واضحة له.
وقد قرر المشرع الحرمان من الانتخاب وبالتالي من الترشح إذا حكم على المرشح بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد إليه اعتباره، فإذا تحقق هذا الاستثناء، اي تم رد الاعتبار جاز الترشح لعضوية مجلس الامة بصرف النظر عن تكرار الإدانة في تلك الجرائم.
أما مواده تنص على الآتي:
٭ مادة أولا: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:
«يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى ان يردّ إليه اعتباره، فإذا عاد الى الجريمة وحكم عليه مرة أخرى بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، يسترد اعتباره بحكم القانون بمضي 15 سنة بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم».
٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
المصدر : الأنباء