Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-02-08 03:39:54
عدد الزوار: 254
 
الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لكل من يحصل على أموال نظير إصدار تصاريح العمل أو التجديد

الأنباء - تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون بشأن إضافة المواد (185 مكرر، 185 مكرر أ، 185 مكرر ب) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة (185 مكرر) ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحصل من الغير على مبلغ من المال نظير إصدار تصريح عمل له أو تجديد هذا التصريح أو إصدار تأشيرة له أو وعده بشيء من ذلك.

وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد».

مادة ثانية: يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة (185 مكرر أ) ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رب عمل ثبت اشتغال العامل المسجل على كفالته لدى رب عمل آخر مقابل أجر، ما لم يكن هذا الاشتغال مستندا الى عقد مبرم وفقا لأغراض الترخيص لكل رب عمل مشار إليه.

ويعاقب بذات العقوبة كل رب عمل ثبت وجود عامل مسجل على كفالته سائبا لمدة ثلاثة أشهر دون تشغيله فعليا لديه.

وفي جميع الأحوال يعاقب العامل بذات العقوبة وتقضي المحكمة بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

وينطبق حكم هذه المادة على رب العمل المشغل للعامل لديه دون أن يكون مسجل على كفالته».

مادة ثالثة: يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة (185 مكرر ب) ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استقدم أو كفل خادم ومن في حكمه دون تشغيله لديه لمدة شهر أو أكثر وفقا لعقد الخدمة المبرم بينهما.

وفي جميع الأحوال يعاقب الخادم ومن في حكمه بذات العقوبة وتقضي المحكمة بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.

وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

وينطبق حكم هذه المادة على أي شخص سمح للخادم ومن في حكمه بالعمل لديه دون أن يكون مسجلا على كفالته».

مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المذكرة الإيضاحية

نصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نظرا لأهمية سوق العمل سواء المتعلق منه بالعمل الأهلي أو العمل لدى أرباب الأسر، فإن الدستور أفرد نصا خاصا للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، فقضت المادة (22) من الدستور بأن: «ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها»، ويلاحظ في نص المادة 22 من الدستور أنها جعلت العدالة الاجتماعية الضابط للعلاقة الناشئة بين العمال وأصحاب العمل.

والعدالة الاجتماعية يقصد بها تمكين الفرد من حماية آدميته بتوافر الحد الأدنى للكفاف الاقتصادي والمعيشي له، وتعني كذلك احترام الوجود الذاتي لهذا الفرد، وتوفير معاملة عادلة للفرد.

وعلى الرغم من توجيه المشرع الدستوري الحكيم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من قبل أصحاب العمل تجاه العمال، إلا أن النفوس السيئة خرجت عن ذلك، فأصبحت تمتهن تجارة البشر من خلال نظام العمل، وإجراءاته، واستغلالا لحاجة العمال للمعيشة، حتى تشكلت في الكويت ظاهرة تجار الإقامات، فأصبحت هذه التجارة سوقا رائجا يباع ويشترى فيه العامل أو الخادم ومن في حكمه.

وبناء على ما سبق فإن تدخل المشرع البرلماني أصبح ضرورة ملحة لحماية الإنسانية وسمعة الكويت في الداخل والخارج، وإنهاء نظام الرق الذي استحدث من خلال تجارة الإقامات نظرا لما يعتري قانون العمل في القطاع الأهلي من ثغرات وعيوب.

وتحقيقا للأهداف النبيلة التي يسعى إليها المشرع البرلماني لإنهاء نظام الرق للعمال والخدم ومن في حكمهم فإن المشرع سار نحو استحداث أحكام جزائية تقضي بعقوبات مشددة على أفعال رآها المشرع من واقع خبرته تشكل جرائم ضد الإنسانية والوطن، فضمن هذه الأحكام في قانون الجزاء بعد نص المادة 185 من قانون الجزاء التي جاءت بعقوبة على أفعال الاتجار بالرقيق.

فنص مقترح القانون في المادة الأولى منه على أن يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة (185 مكرر) ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحصل من الغير على مبلغ من المال نظير إصدار تصريح عمل له أو تجديد هذا التصريح أو إصدار تأشيرة له أو وعده بشيء من ذلك.

وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد».

وهذا النص يعالج صورة من صور الاتجار في الإقامات».

والمعالجة هنا شاملة بقول النص «كل من تحصل من الغير»، فيسري هذا النص على رب العمل بالنسبة للعامل لديه أو غيره، كما يسري على أي شخص تحصل من الغير وإن كانت لا توجد علاقة بين هذا الشخص والغير.

ونصت المادة الثانية من المقترح بأن يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة (185 مكرر أ) ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رب عمل ثبت اشتغال العامل المسجل على كفالته لدى رب عمل آخر مقابل أجر، ما لم يكن هذا الاشتغال مستندا الى عقد مبرم وفقا لأغراض الترخيص لكل رب عمل مشار إليه.

ويعاقب بذات العقوبة كل رب عمل ثبت وجود عامل مسجل على كفالته سائبا لمدة ثلاثة أشهر دون تشغيله فعليا لديه.

وفي جميع الأحوال يعاقب العامل بذات العقوبة وتقضي المحكمة بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.

وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

وينطبق حكم هذه المادة على رب العمل المشغل للعامل لديه دون أن يكون مسجلا على كفالته».

والنص المقترح هنا عالج صلب الظاهرة لتجارة الإقامات، والتي تقوم على تشغيل أرباب العمل للعمالة المسجلة على كفالته لدى رب عمل آخر، أو ترك هذه العمالة سائبة في الكويت دون عمل.

كما أن النص المقترح عاقب العامل بذات العقوبة نظرا لكونه فاعلا أصليا في الجريمة، وعاقب أيضا رب العمل الذي يقوم بتشغيل عماله غير مسجلة على كفالته بل مسجلة على كفالة رب عمل آخر، لكن النص واحتراما للعقود المبرمة بين الشركات لأداء أعمال تدخل في أغراض ترخيص الشركة وقيام هذه الشركات بتشغيل عمالة الشركة الأخرى بمناسبة هذه العقود، فإن النص المقترح لم يعاقب على ذلك لأن العامل في هذه الحالة يكون في وضع قانوني سليم يؤدي واجباته الوظيفية.

وجاء المقترح في نص المادة الثالثة منه بأن يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة (185 مكرر ب) ونصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استقدم أو كفل خادما ومن في حكمه دون تشغيله لديه لمدة شهر أو أكثر وفقا لعقد الخدمة المبرم بينهما.

وفي جميع الأحوال يعاقب الخادم ومن في حكمه بذات العقوبة وتقضي المحكمة بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.

وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

وينطبق حكم هذه المادة على أي شخص سمح للخادم ومن في حكمه العمل لديه دون أن يكون مسجلا على كفالته».

وهذا النص خاص بالكفالات المتعلقة بالخدم ومن في حكمهم كالسائق والزراع والخادمة والمربية وغيرهم.

فهؤلاء أصبحوا محل تجارة من ضعاف النفوس فنجد أن هؤلاء يستقدمون أو يكفلون مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيتحولون إلى عمالة سائبة.

وجاءت العقوبات في جميع نصوص المقترح مشددة لخطورة الأفعال المجرمة على العامل ذاته، وعلى الأوضاع الاقتصادية، وما ينتج عنها من تفشي الجريمة في المجتمع نظرا لتحول العمالة والخدم ومن في حكمهم إلى عمالة سائبة أو خدم سائبين.

ونصت المادتين الرابعة والخامسة على أحكام تنفيذية، بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر : الأنباء

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website