Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-02-05 03:41:53
عدد الزوار: 317
 
الجيران يقترح قانون احدى مواده تنص على الحبس سنتان وغرامة 5000 دينار للمتشبه بالجنس الآخر

تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الجزاء، تنص المذكرة الإيضاحية على ما يلي:لوحظ في الآونة الأخيرة تكاثر التصرفات المخلة بالآداب العامة والأخلاق الفاضلة، وتحديدا تلك المتعلقة بخدش الحياء والتشبه بالجنس الآخر، وكذلك تفشي ظاهرة ارتكاب الأفعال الفاضحة مع النساء، الأمر الذي يتعارض مع قيمنا الإسلامية والعربية، ويجافي التقاليد الراسخة للمجتمع الكويتي، ويمس سمعة وطننا. ورغم أن قانون الجزاء قد حرم هذه الأفعال وافرد لها عقوبات إلا انها عقوبات ليست بالرادعة، الأمر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل المواد ذات الصلة، وهي المادة 198 و199، بغرض تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون والاعتداء على الحرمات أو الإساءة إلى القيم والأخلاق الفاضلة.

وفي هذا الاطار تنص مواد القانون المقدم من الجيران في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة 198من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي: «من أتي إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تجاوز الخمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة».
وتقول المادة الثانية منه أن يستبدل بنص المادة 199من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي: «كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة».
أما مادته الثالثة تلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
والمادة الرابعة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

 

 

المصدر : الأنباء

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website