Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-01-27 12:00:35
عدد الزوار: 186
 
احالة قانون" السلاح" الى لجنة مشتركة من التشريعية والداخلية

أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات الى لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون الداخلية والدفاع البرلمانيتين لمراجعة التعديلات المقدمة عليه على أن يعرض التقرير للمداولة الثانية في جلسة الغد.

ونص القانون الذي انتهت اليه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقريرها على انه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الاخرى".

وجاء في المادة الثانية أنه "على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الصادر طبقا لأحكام المادة السابقة الالتزام بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960".

ونصت المادة الثالثة بعد التعديل على أنه "مع عدم الاخلال بالحصانة المقررة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية السارية - تطبق احكام هذا القانون".

أما المادة الرابعة فنصت بعد التعديل على ان "يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس لمدة على لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بحد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة".

ونصت المادة الخامسة بعد تعديلها على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف دينار كل ما يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات او مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الارهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".

كما نصت المادة السادسة بعد تعديلها على أن "يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون وأي قانون آخر كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

ونصت المادة السابعة على "إلغاء العقوبات الواردة في القوانين الاخرى ذات الصلة بهذا القانو

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website