طلبت البلدية تعديل لائحة الاسواق العامة لإلغاء البند 2 الخاص بتحصيل رسوم مقابل استغلال موقع في سوق الطيور بواقع 3 دنانير شهريا لكل متر.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه الى المجلس البلدي:
بالاشارة الى الموضوع أعلاه وإلى أحكام القرار الوزاري رقم 2006/151 بشأن لائحة الاسواق العامة.
نرفق لكم كتاب الادارة القانونية 2014/1/30 بشأن الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 2010/58م إداري/3 بجلسة 2010/12/28 والذي جرى منطوقه بالآتي:
«قبول الاستئناف شكلا وبرفضه وبتأييد الحكم المستأنف وإعفاء الجهة الادارية من المصروفات» وحيث ان المحكمة ذهبت في حكمها الى أن ما قامت به البلدية من تحصيل الرسوم المقررة على محلات الطيور جاء مخالفا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والذي يخول وزارة المالية ـ ادارة أملاك الدولة ـ تحصيل أي مبالغ تفيد استغلال أي عقار مملوك للدولة، وليس للبلدية الحق في ذلك، كما طلب ديوان المحاسبة مراجعة اللوائح والقرارات الخاصة بالرسوم والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن.
وإذ تطلب الادارة القانونية عرض موضوع تعديل المادة رقم 37 من القرار الوزاري رقم 2006/151 بإصدار لائحة الاسواق العامة على المجلس البلدي لإلغاء البند رقم 2 من المادة المذكورة والخاصة بدفع رسوم مقابل استغلال الموقع بواقع 3 دنانير شهريا لكل متر مربع «تماشيا مع ما ورد في حيثيات الحكم المذكور وما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2012».