Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-01-17 00:32:33
عدد الزوار: 135
 
قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية من الحكومة إلى مجلس الأمة

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإضافة فقرة جديدة لأحكام قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية رقم 17 لسنة 1960. وقد نص المشروع على انه «وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار بالنسبة لكافة الجرائم المرتبطة بالجريمة ذات العقوبة الأشد التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه، سواء كان الصلح أو العفو قبل صدور الحكم النهائي بالإدانة أو بعده»

هذا وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية ان مشروع القانون يهدف الى انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها بما تشكله الجريمة التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى وغيرها من الجرائم المرتبطة بها - وهو ما لا يجيزه النص الحالي - وذلك لتوافر ذات الاعتبارات التي حرص عليها المشرّع بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح أو العفو».

واشارت المذكرة «على سبيل المثال جريمة خطف أنثى بالقوة بقصد مواقعتها المرتبطة مع جريمتي مواقعة بالإكراه وسرقة بالعنف، فإنه متى قضي في الدعوى بالعقوبة الأشد وهي عقوبة جريمة الخطف وقام المحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي بالتصالح مع المجني عليه، فإن هذا الصلح أو العفو يجب ان يترتب عليه ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار بالنسبة الى جريمة الخطف ذات العقوبة الأشد. ذلك ان مقتضيات العدالة توجب انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي في هذه الحالة على الواقعة برمتها بما تشكله من الجريمة الأصلية والجرائم المرتبطة بها حفاظاً على الروابط الأسرية وستراً وحماية للعرض والسمعة».

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website