Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-01-15 10:04:10
عدد الزوار: 176
 
قانون تنظيم حملات الحج والعمرة من مجلس الأمة إلى الحكومة

أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع قانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه باجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.
حيث تنص المادة الاولى من القانون بعد تعديلها كما انتهت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية على "ان تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى (اللجنة العليا للحج والعمرة) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية".
وذكرت المادة الاولى ان اللجنة "تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والخارجية والصحة اضافة الى بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات اخرى".
ونصت المادة الثانية على ان "تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالاشراف على الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل المتعلقة بتنظيم اجراءات التراخيص لحملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها في من يرخص لهم تسيير هذه الحملات".
وتقول المادة الثانية ايضا أن "وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجة الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين".
أما المادة الثالثة قد نصت على انه "لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة لغير المرخص لهم بتسييرها الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة يفيد استيفاءهم للشروط والظوابط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة".
والمادة الرابعة  تقول ان "يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة وفقا للائحة المنظمة لذلك".
وتوضح المادة الخامسة الى انه يجب على كل من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان اداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين. ونصت المادة التاسعة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة الثالثة من القانون.
أما المادة العاشرة والاخير تنص ان لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية منح الجهة المختصة وفقا للاجراءات المقررة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة لذلك واحالتها الى جهة التحقيق.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website