Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-01-10 11:30:00
عدد الزوار: 134
 
قانون "البيئة" الجديد يفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.. ويعزز الوعي المجتمعي

نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة المهندس محمد العنزي
تأتي القوانين الجديدة لمعاجلة اوضاع لم يتم التطرق لها في القوانين القديمة، كما أنها تأتي وفق لمقتضى الحال من حيث تطور المجتمعات وتعدد انشطتها، وبما يضمن مراعاة الصالح العام، وفي السياق اكدت الهيئة العامة للبيئة ان مواد قانون حماية البيئة الجديد في الكويت رقم (42) لعام 2014 والبالغ عددها 181 مادة ضمت قضايا بيئية حيوية تأتي جميعها في اطار المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بها.

وذكر نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة المهندس محمد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قانون البيئة الجديد والمكون من تسعة ابواب يشرح بعض قوانين الهيئة واستراتيجتها في تعزيز الوعي المجتمعي بقوانينها الجديدة والتي تسعى من خلالها الى التواصل مع المجتمع ودعوته الى التقيد بها، واضاف ان المادة (16) حظرت قيام المعنيين بالانشطة المختلفة تنفيذ اي مشروع او ادخال اي تعديلات او توسعات على الانشطة القائمة او الحصول على اي تراخيص بذلك الا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا لاشتراطات الهيئة ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية حدها الأدنى خمسة الاف دينار والاقصى 50 الفا.

ولفت الى أن المادة (17) اكدت انه لا يجوز لاي جهة كانت سواء شركة او مؤسسة او مكتبا استشاريا او غير ذلك مزاولة اي نشاط او خدمات او استشارات في المجال البيئي الا بعد الحصول على موافقة الهيئة عليها ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية مثل المادة (16) الآنف ذكرها.

واشار إلى ان المادة (18) الزمت ملاك جميع المنشآت في الدولة بتنفيذ جميع الاشتراطات الهندسية والبيئية المقررة من هيئة البيئة ومن يخالفها يعاقب بنفس الغرامة المالية بينما الزمت المادة (19) المنشآت ضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث او تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل.

وشدد على ان المادة (19) طالبت مسؤولي المنشآت باتخاذ الاجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الامنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية والضوضاء والاهتزازات والحرارة والرطوبة والاضاءة والموجات فوق الصوتية والاشعاع ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار واقصاها 50 الفا والسجن ثلاث سنوات.

وذكر أن المادة (20) اشترطت على اصحاب المنشآت في الاماكن المغلقة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه ومن يخالفها يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار والاقصى 50 الفا.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website