Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-01-09 11:39:00
عدد الزوار: 88
 
الدويسان يقترح تحديد القيمة الإيجارية للسكن الخاص للحفاظ على حقوق التاجر وإنصاف المستأجرين

تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون يقضي بتجديد القيمة الايجارية للسكن الخاص الذي يستفيد منه المواطنين الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية وفئة البدون والوافدين.

وقال الدويسان في تصريح صحافي ان هذا المقترح يعالج الخلل الكبير في القيمة الايجارية الحالية واستغلال بعض التجار للفئات المذكورة، مشيرا الى ان جهود الحكومة لحل هذه القضية لا تلبي طموح مجلس الامة ولا الشارع الكويتي رغم انها تصدرت اولويات السلطتين خلال الفترة الماضية لكن القصور الحكومي في معالجة القضية لايزال يخيم عليها.

واضاف الدويسان ان الاقتراح بقانون لتحديد القيمة الايجارية يخصص مبلغ دينارين لمساكن محافظة العاصمة للمتر المربع الواحد ودينار ونصف لمحافظة حولي ودينار ومائتين وخمسين فلسا للفروانية ومبارك الكبير ودينار ومائة فلس للاحمدي والجهراء.

واكد الدويسان ان المقترح الذي تقدم به يحفظ مصلحة وحقوق التجار وينصف المستأجرين للمساكن من المواطنين والوافدين والبدون، مشيرا الى انه سيحشد نيابيا لاقرار هذا القانون الذي سيحقق العدالة في القضية الاسكانية ويمنع استغلال التجار وسيكون تحت طائلة البلدية والتجارة.

واشار الى انه لا يمانع من أي اقتراحات نيابية لتعديل أو اضافة مواد جديدة تكون في صالح القضية الاسكانية وتفيد المستأجرين.

وجاء في الاقتراح بقانون في شأن تحديد قيمة الايجار السكني.

مادة 1: يطبق هذا القانون فيما يخص قيمة تأجير الوحدات السكنية غير المفروشة المخصصة للأفراد لغرض السكنى في الأماكن التجارية والاستثمارية والخاصة.لا يطبق هذا القانون على الوحدات السكنية التي تستأجرها الدولة او السفارات او المنظمات الدولية او الشركات التجارية لموظفيها.

مادة 2: يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير المحددة في نصوص هذا القانون، وذلك بعد مطابقة البلدية لتلك الضوابط ومصادقة وزارة التجارة واستصدار رخصة بالموافقة على الأجرة قبل البدء بالتأجير.

وفي كل الأحوال على المؤجر استصدار رخصة الموافقة على عقود الايجار القائمة وتصحيح القيمة الايجارية وفقا لهذا القانون قبل مضي 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز ان تكون القيمة الايجارية للوحدة السكنية أقل من تلك التي تحددها البلدية طبقا لمواد هذا القانون سواء للعقود التي أبرمت قبل هذا القانون أو بعده.

مادة 3: اذا رأى المستأجر قبل العمل بهذا القانون او بعده ان الأجرة التي حددها المؤجر غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال 90 يوما من نفاذ هذا القانون او توقيع العقد مراجعة البلدية للشروط ومصادقة وزارة التجارة لتحديد أجرة الوحدة السكنية، وفي كل الأحوال يجوز له اللجوء للقضاء في اي وقت أثناء سريان العقد.

مادة4: تقيم القيمة الايجارية للوحدات السكنية على اساس المتر المربع الواحد، وفقا للتصنيف التالي:

أ - ديناران اثنان للمتر المربع في الوحدات السكنية الواقعة في محافظة العاصمة عدا المناطق الواقعة غربها مما يلي منطقة الشويخ.

ب - دينار واحد و500 فلس للمتر المربع في الوحدات السكنية الواقعة في محافظة حولي.

ت - دينار واحد و250 فلسا للمتر المربع الواحد في الوحدات السكنية الواقعة غرب العاصمة، مما يلي منطقة الشويخ ومحافظتي الفروانية ومبارك الكبير.

ث - دينار واحد و200 فلس للمتر المربع الواحد في الوحدات السكنية الواقعة في محافظتي الجهراء والأحمدي.

مادة 5: يخصم ما قيمته %20 من القيمة الايجارية الأساسية في المساكن القديمة التي مضى على بنائها او اعادة بنائها 30 عاما.

مادة 6: يضاف ما قيمته %35 من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة ايجار المباني الجديدة التي لم يمض على بنائها او اعادة بنائها اكثر من ثلاث سنوات.

مادة 7: يضاف ما قيمته %20 من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة ايجار الوحدات السكنية المطلة على شاطئ البحر او التي لا تبعد عنه اكثر من 500 متر.

مادة 8: يضاف ما قيمته %10 من القيمة الايجارية الاساسية الى قيمة الوحدات السكنية المطلة مباشرة على الشوارع الرئيسة العامة لحدود المناطق المقابلة لمنطقة اخرى.

مادة 9: في حال مخالفة المؤجر بالزيادة على القيمة الايجارية المنصوص عليها في هذا القانون فانه يعاقب بالغرامة المالية التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار لكل عقد، ويرد للمستأجر قيمة الزيادة المترتبة على هذه المخالفة، سواء التزم بالاجراءات الواردة في المادة 2 من هذا القانون او لم يلتزم.

ويعاقب بغرامة مالية قدرها 100 دينار اذا عمد المؤجر للتأجير بمخالفة المادة 2 من هذا القانون.

مادة 10: لوزير التجارة ان يرفع بما لا يتجاوز %20 او ينقص بما لا يقل عن %50 من اساس القيمة الايجارية في هذا القانون لاي نوع من وحدات السكن او كلها بعد مضي خمس سنوات على بدء سريان هذا القانون.

مادة 11: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website