Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-01-09 11:13:00
عدد الزوار: 93
 
"المالية البرلمانية": قانون الوكالات التجارية يمنع الاحتكار

انتهت اللجنة المالية، في تقريرها السادس عشر الخاص بمشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية، إلى وضع الشروط التي يلزم توافرها لمزاولة أعمال الوكالة التجارية، مع إضافة شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لمواطني دول الخليج للحصول على وكالة في الكويت.

كما وضعت اللجنة أحكاما تمنع الاحتكار، بحيث لا ينحصر استيراد او توفير أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها إن كان حصريا، فضلا عن إلزام الوكيل أو الموزع بتوفير خدمات الصيانة والإصلاح للسلع التي تم استيرادها من قبل طرف ثالث، مع وضع ضوابط لتقديم هذه الخدمات بذات شروط كفالة المصنع.

فقد أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة مشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية بتاريخ 3/7/2014، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد سبق للجنة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر ان قدمت للمجلس بتاريخ 21/6/2011 تقريرها الحادي والعشرين، الذي لم يتمكن المجلس من نظره بسبب صدور المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل المجلس.

وخلال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة (المبطل الثاني)، ووافق المجلس على سحب التقرير وإعادته للجنة بناء على طلب الحكومة لرغبتها في تقديم تعديل جديد على مشروع القانون، ولم تتم دراسته في ذلك الحين، وفي دور الانعقاد العادي الحالي رأت اللجنة نظر هذا المشروع ووضعه ضمن أولوياتها التي تم رفعها الى لجنة تحديد وترتيب الاولويات.

ولدراسة هذا المشروع والتعديلات المقدمة من الحكومة، والتي احالها رئيس مجلس الامة بتاريخ 27 مارس 2013 عقدت اللجنة لهذا الغرض 3 اجتماعات بتاريخ 30 نوفمبر 2014 و7 و21 ديسمبر 2014.

واطلعت اللجنة على مشروع القانون (سالف الذكر) وتعديلاته، وتبين لها انه يهدف الى وضع قانون جديد يواكب اوضاع التطور في مجالات الوكالة التجارية، من خلال نصوصه التي تناولت في شقيها الاجرائي والشكلي تكملة القواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980.

وقد قدم العضو فيصل الشايع بتاريخ 23/11/2014م تعديلا على نصي المادتين (4) و(5) وذلك على النحو الوارد في الجدول المقارن ويهدف التعديل المقترح الاول الى تنظيم عملية استيراد السلع او المنتجات ومواصفاتها وحق استخدام العلامة التجارية حسب شروط وأحكام قانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية كما يهدف التعديل على المادة (5) الى تنظيم عملية تقديم خدمات الصيانة والاصلاح التي يلتزم الوكيل بتوفيرها لطرف ثالث وشروط هذا الالتزام.

كما تقدم العضو احمد القضيبي بتاريخ 17 ديسمبر 2014م ببعض التعديلات على نصوص المواد (1 و2 و4 و10) على النحو الوارد في الجدول المقارن وتهدف التعديلات الى قصر عقد الوكالة على تاجر أو شركة، حيث يكون العقد بين طرفين، كذلك وجوب المعاملة بالمثل بشأن موضوع الوكلاء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما اقترح اضافة شروط توافر مواصفات وكفالة المصنع في السلع التي يتم استيرادها من جانب طرف ثالث.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website