قدم عضو مجلس الأمة النائب عسكر العنزي اقتراح تعديل قانون التجارة بشأن القروض الاستهلاكية ، وجاء نص المقترح كالتالي:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (115) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.
< مادة أولى: تضاف فقرة ثانية الى المادة (115) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار اليه نصها كالتالي: «واذا تبين لبنك الكويت المركزي تحمل المدين أية فوائد على متجمد الفوائد أو أية زيادة تزيد على قيمة القرض يتحملها البنك الدائن أو شركة الاستثمار الدائنة سواء كان القرض استهلاكيا أو مقسطا».
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: " لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل"
وعلى الرغم من النص المشار إليه بعدم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، وعدم جواز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال إلا أنه قد تلاحظ أخذ بعض البنوك فوائد على متجمد الفوائد وزيادة إجمالي الفوائد على أصل القرض .
لذلك جاء هذا القانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (115) من القانون المشار إليه ليؤكد
على أنه إذا تبين لنك الكويت المركزي تحمل المدين أية فوائد على متجمد الفوائد أو أية زيادة تزيد على قيمة القرض يتحمل البنك الدائن أو شركة الإستثمار الدائنة قيمة الفوائد على متجمد الفوائد وأية زيادة تزيد عن قيمة القرض سواء كانت هذه القروض استهلاكية أو مقسطة .