![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
وجه عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الطريجي سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة عن تجديد رخصة قسيمة استنادا إلى عقد مبطل، ومن دون وجه حق عن طريق قيام أحد الأشخاص بالتزوير في أوراق رسمية واستخراج توكيل غير صالح وتغيير عقد تأسيس الشركة.
وجاء نص لبسؤال كما يلي: فيما يخص الهيئة العامة للصناعة، تضمن تقرير ديوان المحاسبة في معرض ابرازه لأهم الملاحظات على الهيئة العامة للصناعة ملاحظة تجديد رخصة قسيمة استنادا الى عقد مبطل ومن دون وجه حق عن طريق قيام أحد الأشخاص بالتزوير في أوراق رسمية واستخراج توكيل غير صالح وتغيير عقد تأسيس الشركة مما أدى الى صدور حكم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة، وقد قامت نيابة شؤون التنفيذ الجنائي بمخاطبة وزارة العدل بعدم الاعتداد بهذه العقود والوكالات المزورة، كما خاطبت نيابة شؤون التنفيذ الجنائي وزارة التجارة بذات المضمون، وخاطب محامي الشركة الهيئة العامة للصناعة مطالبا اعادة الحال لما هو عليه وتسليم العقد الأصلي.
واستفسر الطريجي عن تجديد رخصة قسيمة استنادا الى عقد مبطل، مطالبا بإفادته عن الموظف الذي قام بالموافقة على تجديد العقد المبطل، وما الآلية الإدارية لتجديد العقود؟ وما مدى علم مدير عام الهيئة العامة للصناعة بتجديد العقد المبطل وهل له دور في الموافقة؟ وما هو تبرير التناقض بين كتاب المدير العام الموجه لنائب مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي وبين التصرف الذي تم بتجديد العقد المبطل؟
وتساءل عن السند القانوني في القيام بتجديد رخصة القسيمة صدر حكم بثبوت تزوير العقد مشمولا بالحكم على الجاني بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة؟
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)