Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-12-24 20:19:00
عدد الزوار: 51
 
وزارة التجارة تصدر اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يشكل الشباب نسبة عالية من المواطنين حيث تصل الى 60% ، لذلك تهتم الحكومة بهم من خلال صقل امكانياتهم و دخولهم معترك التجارة ، و اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن الدعيج القرار الوزاري رقم (522/2014) ويتضمن اللائحة التنفيذية للقانون (98/2013) في شان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه على كافة الجهات وكل فيما يخصه العمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون (98/2013) مبينا انه سيتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية التي خصت وزارة التجارة (كونا) بنسخة منها 42 مادة احتوت الاولى على تعريف للمصطلحات الواردة في حين تطرقت الثانية الى تعريف الصندوق على انه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري والفني تلحق بالوزير المختص.
وذكرت المادة الثالثة ان الصندوق يهدف الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها على النحو الوارد بالقانون بينما اتاحت المادة الرابعة لمجلس ادارة الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون.
وحددت المادة الخامسة المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الكويت ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى خارج مدينة الكويت على ان يتولى الوزير المختص حسب المادة السابعة رئاسة المجلس الاستشاري وترشيح عضو مجلس الإدارة محل من شغر مقعده اضافة الى توليه اقتراح تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
كما يتولى الوزير المختص رفع التقرير السنوي بشان الصندوق والتقرير السنوي للمجلس الاستشاري بشان تقييم الصندوق الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
وحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس ادارة الصندوق واعطته جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه ومنها وضع السياسات العامة والبت في المبادرات والمشروعات التي تثبت جدواها القيام بالاجراءات الحكومة الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.
وخولت المادة السابعة ايضا مجلس الادارة وضع قواعد لحماية أفكار المبادرين ووضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية اضافة الى التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق.
كما خولت مجلس الادارة بوضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها وتقييم نشاطها بصفة دورية للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها ووضع اللائحة التنظيمية للعاملين بالصندوق فضلا عن إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المختصة.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website