Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-12-22 11:22:00
عدد الزوار: 63
 
5 نواب يقترحون إنشاء لجنة برلمانية دائمة للقيم

تقدم خمس نواب هم حمود الحمدان ود.عبد الرحمن الجيران ود.أحمد مطيع ومحمد طنا وفارس العتيبي باقتراح بقانون في شأن تعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وجاء نص المقترح كالتالي:

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.

وتتضمن الاحالة الى اللجنة بياناً بالوقائع المنسوبة إلى العضو مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها ويكون نظرها في اللجنة وامام المجلس بطريق الاستعجال.

وقرر انه في حالة مخالفة العضو أي من المواد المنصوص عليها في المادة السابقة تخطر اللجنة العضو المحال امره بالحضور امامها في ميعاد لا تقل مدته عن ثلاثة أيام.

ومنح اللجنة الحق في ان تعد تقريراً تقدمه الى المجلس بما خلصت إليه في الموضوع المحال إليها، مقترحة حفظ الموضوع أو توقيع احد الجزاءات المتمثلة في الانذار، التنبيه، اللوم، الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهرين، الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد على ستة اشهر.

وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، اذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد حددت اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والاجراءات التي تتبعها في ممارستها لأعمالها، الا أنها جاءت خلوا من الاشارة الى لجنة للقيم على الرغم من بالغ أهميتها في الحياة البرلمانية باعتبار ان التزام عضو مجلس الأمة في أداء مهامه النيابية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتقاليد البرلمانية هو السياج الحافظ والضمان الأكيد لحسن الأداء النيابي والحارس لصحيح الممارسة الديموقراطية ويتحقق بالتزام السلطة التشريعية بهذه القيم، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدولة، فالسلطة التنفيذية، فضلاً عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية، صدر بشأنها قانون محاكمة مجلس الوزراء.

أما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة ، بما أصبحت معه الحاجة ماسة إلى إنشاء هذه اللجنة لمعاونة المجلس في تفعيل ما تضمنه الدستور واللائحة الداخلية من التزامات على العضو يتعين عليه اتباعها ضماناً لحسن أداء رسالته ،

وتتمثل أساسً فيما أوجبته المادتان ( 120) و ( 121) من الدستور من أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يجمع أو أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، والمادة (26) من اللائحة ذاتها من حظر شراء أثناء عضويته أو استئجار مال من أموال الدولة أو غير ذلك من المعاملات التي حددتها إلا بالشروط المبينة بها أو استخدام صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري ، بالإضافة إلى ما حظرته المادة (27) من اللائحة على العضو من التدخل في عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية ،

ونظراً لما يمثله خروج العضو عما نهة عنه النصوص السابقة من خطر بالغ على حسن سير العمل بالمجلس ولجانه فقد كانت الحاجة الى تفعيل هذه النصوص بتوقيع الجزاء على مخالفتها إن تحققت وذلك بواسطة إجراءات تباشرها لجنة القيم، مراعية التوازن بين واجب مساءلة العضو وكفالة حقه في الدفاع.

من أجل ذلك أعد هذا القانون حيث نصت المادة الأولى  على تشكيل لجنة للقيم تختص بنظر الحالات التي يخالف فيها العضو أحكام المادتين ( 120 و 121 ) من الدستور والمادتين (26 و 27 )  من اللائحة الداخلية ، وقد أضافت هذه المادة الى اللائحة الداخلية أربع مواد جديدة تحمل أرقام ( 27 مكرر أ) ، (27 مكرر ب) ، ( 27 مكرر ج) تبين كيفية تشكيل هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها في عملها والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف.

كما أضيفت فقرة جديدة للمادة (27 ) نصت على عدم جواز قبول العضو أي هدية مالية أو عينية تتجاوز قيمتها (300) دينار كويتي وذلك نأياً بالمنصب النيابي من التجريح وعملاً بنص الحديث الشريف ' هذا لكم وهذا أهدي إلي ' وليس من اللائق لعضو مجلس الامة قبول الهدايا الثمينة خاصة مع مظنته تأثيرها على عمله في المجلس.

ووضعت المادة حداً أقصى لقيمة الهدية وهو ثلاثمائة دينار  كويتي وذلك لعدم حضر ما جرت به الأعراف البرلمانية من تبادل للهدايا الرمزية في اللقاءات والزيارات البرلمانية المتبادلة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المخالفة التي يرتكبها العضو وتحال إلى لجنة القيم ، إلى جانب الإجراء الذي يتخذه المجلس بصددها ، قد يكون لها جزاء تأديبي أو جنائي مقرر في قوانين أخرى وبصفات أخرى ولدى جهات أخرى غير مجلس الأمة ، ومن ثم كان النص في المادة ( 27 مكرر ب ) على حق المجلس في إبلاغ هذه الجهات لاتخاذ شؤنها فيما ينسب إلى العضو مشكلا مخالفة مما تختص بها.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website