Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-12-21 09:58:00
عدد الزوار: 73
 
ديوان الخدمة يرصد عشرات القرارات المخالفة في "التربية"


مهام كثيرة ومتعددة يقوم بها ديوان الخدمة المدنية، ولعل من أهمها رصد ومتابعة اداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفي السياق رصدت إدارة مراقبي شؤون التوظف للوزارات في ديوان الخدمة المدنية عشرات القرارات المخالفة في وزارة التربية، راجية من وكيلتها الدكتورة مريم الوتيد موافاة الديوان بوجهة نظرها في هذا الشأن.

وجاء الرصد في دراسة أعدها الديوان في شأن صدور بعض القرارات في الوزارة بالمخالفة لقانون التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

واستعرض مدير الإدارة عبد العزيز شعيب في كتاب وجهه إلى الوتيد بعض هذه القرارات ومنها «أن بعض اختصاصات الوزير في شأن موظفي الوحدات التنظيمية التابعة له وموظفي اللجان والمجالس والوحدات التابعة للوزير، وخاصة في ما يتعلق بالتعيين وإعادة التعيين وضم مدد الخدمة وغيرها من الاختصاصات التي تم التفويض فيها وبالتالي أصبحت كافة الاختصاصات المفوض فيها من اختصاصات وكيلة الوزارة ويجوز لها بموجب المادة الثانية من القرار 343 /2013 أن تفوض الوكلاء المساعدين وهو ما يمتنع بموجبه على الوزير ممارسة الاختصاصات التي سبق وفوض غيره فيها، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وبين شعيب أن في المادة الثالثة من القرار المذكور جاء «أنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة» ويناط بوحدة شؤون الموظفين إصدار القرارات التنفيذية بعد موافقة الجهة المختصة بموجب هذا التفويض وهو ما يعني أن تلك الوحدة لا يجوز لها إصدار قرارات منشأة وإنما فقط لها بموجب هذا التفويض أن تصدر قرارات تنفيذية بعد عرض الأمر على السلطة المختصة بإصدار القرار وأخذ موافقتها.

وتابع مضيفا «كما أصدرت وكيلة الوزارة قرار التفويض رقم 344 /2014 المؤرخ في 15 ديسمبر الجاري في شأن تفويض الوكلاء المساعدين في ممارسة بعض اختصاصات الوزير كل في ما يخص موظفي القطاع التابع له واشتمل القرار على التفويض في التعيين والنقل والندب والإعارة والتصريح للموظف بتأدية أعمال لدى الغير والإجازات والإذن بالتغيب الجزئي والإعفاء من استخدام البصمة في إثبات الحضور والإنصراف والتكليف عن العمل والترفيع الوظيفي وانتهاء الخدمة والإحالة للتقاعد، وهي من الأمور التي جاءت على سبيل الحصر وأصبحت من اختصاص الوكلاء المساعدين بالوزارة كل في ما يخص موظفي القطاع التابع له والتي يمتنع على غيرهم القيام بها، طالما لم يتم تفويضه في الاختصاص كما يمنع التوقيع على تلك القرارات من غيرهم طالما لم يتم التفويض في التوقيع وقد نصت المادة الثالثة في القرار على أن يؤذن للوكلاء المساعدين في تفويض شاغلي المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة في ممارسة بعض الاختصاصات المفوض فيها بموجب هذا القرار».

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website