Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-02-17 13:45:00
عدد الزوار: 265
 
عسكر يستعجل إنشاء محكمة الأسرة

قدم النائب عسكر العنزي مقترحا بقانون لانشاء محكمة الاسرة ,طالبا منحه صفة الاستعجال لبحثه واقراره .

 وجاء في المقترح :

 المادة الأولى
 تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تتبع رئيس المحكمة الكلية وتشتمل على دائرة أو أكثر, وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة.
 ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء دوائر لمحكمة الأسرة في باقي محافظات الكويت.
 المادة الثانية
 تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34من قانون المرافعات المدنية والتجارية شاملة إشهادات الوفاة والوراثة.
 واستثناء من حكم الفقرة السابقة يختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار أمر أداء طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة.
 ويجوز للقاضي إجراء تحقيق مختصر قبل إصدار الأمر كما يجب أن يكون الأمر مسبباً تسبيباً مختصراً .
 ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام دائرة الاستئناف المختصة بمحكمة الأسرة ، ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن عليه بأي طريق.
 المادة الثالثة
 تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة وكيل بالمحكمة الكلية ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الاخصائيين النفسيين،على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من غيرهم من الاخصائيين.
 المادة الرابعة
 يخصص مقر لمحكمة الاسرة في كل محافظة من محافظات الكويت ، وينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب أو أكثر لدعم الروابط الأسرية يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .
 ويرأس المكتب أحد من ذوى الخبرة من المتخصصين في شئون الأسرة .

 المادة الخامسة
 يعين الخبراء المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من بين المقيدين في جداول خاصة تعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات القيد فيها قرار من وزير العدل.
 المادة السادسة
 يصدر بتشكيل مكتب دعم الروابط الأسرية قرار من وزير العدل يحدد فيه إجراءات دعم الحياة الزوجية وتقديم طلبات التسوية إليه وقيدها والإخطار بها وبما يحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذا المكتب والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل دعم جوانب قيام الحياة الزوجية والصلح وتسوية المنازعات الأسرية وغير ذلك مما يستلزم القيام بمهام إنجاح الارتباط الأسرى وتسوية النزاعات الأسرية ويكون اللجوء إلى ذلك المكتب بدون رسوم .
 المادة السابعة
 في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب دعم الروابط الأسرية , وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة .

 المادة الثامنة
 يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم على أن يكون ذلك لمدة مماثلة ولمرة واحدة . فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب دعم الروابط الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها الصلح وتكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
 وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو في بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الاخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتم الاتفاق عليه بين أطراف المنازعة.
 المادة التاسعة
 لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة السابعة دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب دعم الروابط الأسرية ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة الثامنة.
 وللمحكمة بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب دعم الروابط الأسرية للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون .

 المادة العاشرة
 تكون الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق أو الفسخ ودعاوى النفقات ، وكذلك دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية.
 وينشأ بإدارة كتاب المحكمة ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
 المادة الحادية عشرة
 يتبع أمام محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن إدارة وتصفية التركات .
 المادة الثانية عشرة
 تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز.
 ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون ، في الأحكام النهائية دون أن يفيد الخصوم من هذا الطعن .
 المادة الثالثة عشرة
 تعقد جلسات محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية بمقر مستقل يصدر بتحديده قرار من وزير العدل ويزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
 المادة الرابعة عشرة
 تنشأ بمحكمة الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من الدائرة الاستئنافية وفق نص المادة 215 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتزود بعدد كاف من مندوبي التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .
 ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الكلية ، ويختص أيضاً بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة .
 وتنظم بقرار من وزير العدل طريقة تنفيذ الأحكام الخاصة بضم الصغير وحفظه وتسليمه ورؤيته وتحديد الأماكن المناسبة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ولا يجوز أن يكون ذلك في مراكز أو مخافر الشرطة أو في أي من الجات التابعة لوزارة الداخلية.
 المادة الخامسة عشرة
 تحيل المحكمة الكلية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأسرة وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة .
 وتلتزم محكمة الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السالفة ، دون عرضها على مكتب دعم الروابط الأسرية المنصوص عليه في هذا القانون.
 ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للأحكام المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
 المادة السادسة عشرة
 تستمر محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بحسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محكمة الأسرة .
 المادة السابعة عشرة
 يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 المادة الثامنة عشرة
 يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website