تقدم النواب حمود الحمدان، عبدالرحمن الجيران، محمد طنا، فارس العتيبي واحمد مطيع باقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة الى المادة رقم 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. ونص المقترح على حظر عمل النساء في وظيفة القضاء «عملا بالرأي الراجح من احكام الشريعة وهو ما دأب عليه المشرع الكويتي في مختلف القوانين».
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن «الفقه الإسلامي يكاد يجمع على عدم جواز اشتغال النساء بمهنة القضاء، وهذا هو رأي الجمهور ورأي عامة الفقهاء المعاصرين، ولم يشذ عن هذا الرأي إلا القليل النادر».
وأضافت المذكرة: «وحيث إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ونصت المذكرة التفسيرية للدستور على تحميل مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة، فقد أُعد هذا الاقتراح لعدم عمل النساء في وظيفة القضاء، عملاً بالرأي الراجح من أحكام الشريعة، وهو ما دأب عليه المشرع الكويتي في مختلف القوانين».
وتابعت: «في قانون الأحوال الشخصية الكويتي أخذ المشرع بالرأي الذي ينص على ألا تزوِّج المرأة نفسها إلا بولي كما أخذ نفس القانون بمبدأ ولاية الرجل على الأسرة والأبناء»، مضيفة أن «اشتغال المرأة بالقضاء لاشك يوقع المشرع في تناقض بين مختلف القوانين، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ منها)».
وأشارت إلى أن النساء لم يُعيّن في القضاء، في عهد النبي والخلفاء الراشدين، كما لم يحدث ذلك في العصور الذهبية للإسلام، رغم وجود أفضل النساء كمالاً وعقلاً في تلك العصور، مبينة أن «هذا المشروع أُعد تحقيقاً للرأي الراجح في الفقه الإسلامي، وبما يتناسب مع الوحدة التشريعية للقوانين الشرعية في البلاد».