![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
وجه عضو مجلس الأمة النائب حمود الحمدان سؤالا الى وزير المالية انس الصالح , حول اصدار الشيكات للصرف عن طريق البنك الاهلي المتحد ، بما يخالف القانون والإجراءات المعمول بها سابقاًK وهل تم ذلك الاجراء بطلب من وزارة العدل أو بقرار من البنك المركزي، وما هو السند القانوني لذلك وتزويدنا بالمذكرات القانونية التي اعدت باجازة ذلك، وكم تبلغ قيمة المبالغ التي تم تحويلها للايداع في البنوك المحلية والمؤسسات المصرفية الاخرى. وتساءل: هل تعتبر تلك المبالغ ضمن الاموال العامة طالما انها تحت تصرف الحكومة، ام انها اموال خاصة تتعلق بمستحقيها.. وهل يجوز في الحالة الاخيرة التصرف دون موافقة ذوي الشأن؟
ويذكر أن المادة ( 15) من القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية تنص في البند رقم (5) منها على القيام بوظيفة بنك الحكومة وتنص المادة رقم (31) المعدلة بموجب القانون رقم (130) لسنة 1977 على أن يقوم البنك المركزي بأعمال تلك الحكومة وعميلها المالي على أساس ذلك تودع لديه وحدة اموال الحكومة بالدينار الكويتي دون أن يؤدي أي فائدة عنها وأن يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها .
ولما كانت وزارة العدل من خلال إدارتها تحصل على سبيل الامانة أو الايداع لمصلحة الغير مبالغ بما يستلزم معها أدائها حين استيفاء الاجراءات القانونية لمستحقيها ، وقد استقرت الاجراءات السابقة على أن يتم الصرف من خلال صندوق وزارة العدل أو من خلال شيكات تصدر وتصرف من خلال بنك الكويت المركزي إلا أنه لوحظ اصدار الشيكات للصرف عن طريق البنك الاهلي المتحد ، بما يخالف القانون والإجراءات المعمول بها سابقاً.
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)