تقدم عضو مجلس الأمة النائب عودة الرويعي باقتراح بقانون يقضي بإحالة كل من يراد سحب جنسيته الى القضاء حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه بحيث يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بالنص التالي: «لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لاحكام المواد 7،7،5،4،3 مكرر، 8 من هذا القانون الا بحكم قضائي».
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان «قانون الجنسية في كل بلد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثراً، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والأجنبي، وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبيناً كيفية منح الجنسية الكويتية بوضع شروط اذا ما انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها.
الا أنه جاء في مواد أخرى كيفية سحب هذه الجنسية اذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب الذي يكون بناء على قرار من وزير الداخلية او مجلس الوزراء وبصدور مرسوم».
فالقانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف ان العقوبة تكون شخصية وفقاً لقانون الجزاء.اذن فسحب الجنسية هي عقوبة، ومع ذلك تنسحب الى من يتبع مكتسب الجنسية دون وقوع أي جريمة منه.
ولا عدالة في ذلك، ومقولة ان ما بني على بطل فهو باطل، لا محل لها لتبرير سحب الجنسية من التابع لقوله تعالى {ولا تزر وزارة وزر أخرى} سورة فاطر الاية 18.
فكان لابد اذن من ان تعدل المادة 13 الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها ومن اكتسبها معه بطريق التبعية بحيث يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية الى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها بدلاً من تركها للأهواء والقرارات الادارية.
فسحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي الى نتائج خطيرة أهمها ان يعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعياً ويعيش عالة ويصبح بدون جنسية هو وأتباعه، فتكبر اعداد غير محددي الجنسية بسبب هذا الاجراء كما ان هذا الاجراء سوف يزيد من الجريمة.
لذلك لابد من ان يحال الى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام سدنة العدالة التي اذا رأت وجوب سحب الجنسية أصدرت بذلك حكمها العادل.كما تلغى المادة 21 مكرراً (أ) والاكتفاء بالبند 1 من المادة 13.