![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة تنص على التزام الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين في غير جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – سواء داخل الكويت أو خارجها – أثناء مرحلة تعليمهم الجامعـي ، وتحفيزاً لهم على التفوق فإن الدولة تتكفل بكامل المصروفات حال تفوق الطالب ، وفي ذات الوقت فقد نص على حرمان الطالب الراسب من هذه المنحة المالية خلال سنوات الدراسة
وهناك إفتراض بأن الذين يلتحقون بالتعليم الخاص غير المعان إنما يملكون من المصادر المادية ما يعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل ، إلا أن هذا الافتراض لا دليل عليه ، ذلك لأن هذا النوع من التعليم قد يتمحض طريقاً وحيداً متاحاً أمامهم لإكمال دراستهم ، وقد يتحملون مالياً – سعياً لبلوغ هدفهم هذا – ما لا يطيقون وقد يزداد موقفهم سوءاً من خلال الأعباء المالية الباهظة التي فرضتها عليهم الظروف لتتضاءل خياراتهم بما قد يؤدي إلى حرمانهم من الاستمرار في التعليم وهو ما يقود إلى إخلال بالتضامن الاجتماعي وبالحق في التعليم.
ومن أجل ذلك ، فقد أعد الاقتراح بقانون الماثل ابتغاء مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي الخاص أو غير المدعوم من الدولة من غير جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وحيث أن هناك قانون ساري المفعول هو القانون رقم (1) لسنة 2012 ، نص على إنشاء محفظة لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ، وذلك عبر تقديم قروض ميسرة ومنح ومكافآت تشجيعية ، فقد رأينا بدلاً من قانون جديد إضافة مادة للقانون الساري تنص ، على التزام الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين في غير جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – سواء داخل الكويت أو خارجها – أثناء مرحلة تعليمهم الجامعـي ، وتحفيزاً لهم على التفوق فإن الدولة تتكفل بكامل المصروفات حال تفوق الطالب ، وفي ذات الوقت فقد نص على حرمان الطالب الراسب من هذه المنحة المالية خلال سنوات الدراسة ، وترك القانون تحديد القواعد والضوابط في هذا الشأن لقرار يصدره وزير التعليم العالي.
كما نصت ذات المادة من الاقتراح بقانون على تدبير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام على أن يوضع تحت تصرف الصندوق للإنفاق منه في الغرض المشار اليه في صدر المادة الأولى من هذا القانون، وأناطت المادة الثانية بوزير التعليم العالي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)