Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-10-29 13:37:00
عدد الزوار: 55
 
5 نواب يقترحون تقليص مدة الحبس الإحتياطي

تقدم خمس من النواب باقتراح يقضي بإلغاء قانون رقم 3 لسنة 2012 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهم النائب نبيـل الفضـل، والنائب خليل عبدالله ،والنائب عبدالله المعيوف ،والنائب عادل الخرافي ،والنائب عبدالله التميمي .

وجاء نص الاقتراح كالتالي: نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة بصفة الاستعجال الموقر .

مادة أولى: يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

مادة ثانية: يعاد العمل بالمواد ( 60 فقرة ثانية ، و 69 ، و 70 ، و 75 ) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ودون تعديل أو إضافة لأي منها .

مادة ثالثة: يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

للاقتراح بقانون في شأن إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في تاريخ 31 مايو 2012 صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، الذي يقضي باستبدال المواد 60 فقرة ثانية ، 69 ، 70 ، 75 ، وبإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 60 مكرراً ، 70 مكرراً ، 74 مكرراً .

وحيث أن القانون المذكور استهدف في الاستبدال والإضافة اللتان قضى بهما تقليص مدة القبض من مده لا تزيد على أربعة أيام إلى مدة لا تزيد على 48 ساعة ، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض علي المتهم .

ولما كانت هذه المدد تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الأدلة والاستدلالات ، فضلا على أنها تعيق رجال الأمن والمحقق من بعدهم عن إتمام أعمالهم على أكمل وجه في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها لقلة المدد التي جاءت في القانون رقم 3 لسنة 2012 ، كما أن تلك المدد لا تتناسب مع بعض أنواع الجرائم المرتكبة كجرائم القتل وجرائم السرقة الخطيرة وجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة ، وجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي ، مما تصبح هذه المدد مجالا واسعا لإفلات المجرمين من الجرائم التي ارتكبوها ، فإنه من الأفضل لتجاوز المشكلات العملية سالفة الذكر أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 والعودة لما كان موجود في السابق في القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

لذلك فقد أعد القانون المرافق بأن نص في المادة الأولى منه على أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

كما نص كذلك في المادة الثانية منه على أن يعاد العمل بالمواد ( 60 فقرة ثانية ، و 69 ، و 70 ، و 75 ) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ودون تعديل أو إضافة لأي منها .

أما المادتين الثالثة والرابعة فقد نصت كل منهما على مواد تنفيذية بأن يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website