Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-01-30 01:22:00
عدد الزوار: 289
 
عسكر يدعو لإنشاء هيئة للوقاية من المخدرات

 

قدم النائب عسكر العنزي مقترحا بقانون , يدعو الى إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات يتكون من 13 مادة الى المادة التنفيذية .

وجاء في القانون :

- مادة أولى -

تنشأ هيئة عامة تسمى « الهيئة العامة للوقاية من المخدرات » تكون الجهة المختصة الوحيدة في البلاد التي تعنى برسم السياسة العامة للوقاية من المخدرات وتنفيذها وتشمل الوقاية إجراءات المكافحة السابقة وإجراءات الرعاية اللاحقة .

- مادة ثانية -

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة ماليًا وإداريًا وفقًا لنظامها الداخلي

والذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.

- مادة ثالثة -

يكون للهيئة مجلس إدارة تكون له السلطة العليا للإشراف على شئونها ويتشكل مجلس الهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء وعضوية مدير عام الهيئة وممثل عن الجهات الآتية

لا تقل درجته عن وكيل مساعد :-

(1)وزارة الداخلية.

(2)وزارة الدفاع.

(3)وزارة العدل.

(4)وزارة الصحة.

(5)وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

(6)وزارة المالية.

(7)وزارة التربية.

(8)وزارة الإعلام

(9)وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

(10)الإدارة العامة للجمارك.

(11)الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وخمسة أعضاء من الشخصيات العامة يشترط أن يكونوا من ذوي الرأي والخبرة والاختصاص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يتم ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة ويصدر بتعيينهم قرار

من مجلس الوزراء.

ويعين نائب للرئيس بقرار من مجلس الوزراء، يتم اختياره من بين الأعضاء بناءً على ترشيح الرئيس ويقوم مقامه حين غيابه.

- مادة رابعة -

يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويضع النظام الداخلي للهيئة أحكام التصويت في اجتماعات المجلس، ويكون انعقاد الجلسة صحيحًا بحضور

الأغلبية العادية.

يجوز لرئيس الهيئة اعتبار العضو مستقيلاً إذا تخلف عن الحضور ثلاث اجتماعات متعاقبة دون إبداء عذر مقبول.

- مادة خامسة -

يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي :

(1)رسم السياسة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالدولة عن طريق ممثليها من الأعضاء، واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لهذه السياسة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

(2)توعية الرأي العام والتعبئة الشعبية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها بالتعاون مع أجهزة الإعلام والاتصالات المختلفة.

(3)اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير الرعاية اللاحقة للتائبين والمفرج عنهم.

(4) توفير الخدمات الأساسية لأسر المساجين في جرائم المخدرات.

(5)إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال الوقاية من المخدرات وتوجيهها وكيفية تحقيق الاستفادة العلمية من نتائجها.

(6)التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعلومات لمسايرة أحدث أساليب الوقاية من المخدرات ومكافحة انتشارها.

(7)اقتراح الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي واللوائح التنظيمية الإدارية والمالية اللازمة لعمل الهيئة ويصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.

(8)إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ، كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5 ، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.

(9)عرض أي أمور تتعلق بعمل الهيئة يرى الرئيس أو ثلث الأعضاء ضرورة مناقشتها.

- مادة سادسة -

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانًا فرعية متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه

وله أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى من خارج المجلس لأداء ما يقرره من أعمال

وله أن يدعو من يشاء لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان الفرعية دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

- مادة سابعة -

يعين مدير عام للهيئة بمرسـوم بنـاءً على ترشـيح الرئيـس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بدرجـة وكيل وزارة على الأقل ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم ، ويتولى مدير عام الهيئة إدارة شـئون الهيئة الإدارية والماليـة ويحـدد النظام الداخلي اختصاصاته ، ويمثل الهيئة أمام القضاء.

- مادة ثامنة -

يخضع جميع من تم حبسه في قضايا المخدرات – باستثناء من صدر بحقه حكم بالإعدام

أو المؤبد- لبرامج تأهيلية مكثفة توضع من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. وفي حال اجتيازه لهذا البرنامج يدخل السجين في العفو الأميري على أن يتبع فترة عفوه بالرعاية اللاحقة خارج السجن المركزي، وفي حالة تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات يعود إلى السجن لاستكمال بقية العقوبات الصادرة بحقه ويحرم من العفو الأميري.

- مادة تاسعة -

تدرج للهيئة الاعتمادات المالية الخاصـة بها ضـمن الموازنة العامـة للدولة وتلحق بالميزانية المخصصة لمجلس الوزراء ويتم الصرف منها بتوقيع المدير العام للهيئة بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

-مادة عاشرة -

يكون للهيئة مقر رئيسي في مدينة الكويت ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أخرى في المحافظات.

- مادة الحادية عشر -

على جميع أجهزة الدولة ذات العلاقة تنفيذ قرارات الهيئة وتوصياتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو إحصائيات أو معلومات تتصل بأعمالها والمهام المنوطة بها.

- مادة الثانية عشر -

يلغى المرسوم رقم (250) لسنة 2005 المشار إليه والقرارات الصادرة بناء عليه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

- مادة الثالثة عشر -

تضم للهيئة العامة للوقاية من المخدرات جميع الأجهزة ومراكز التأهيل الخاصة بالوقاية

من المخدرات وعلاج المدمنين والتابعة لكافة أجهزة الدولة.

- مادة الرابعة عشر -

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

المذكرة الإيضاحية

جاء هذا القانون ليوحد الجهود الرسمية الخاصة بالوقاية من المخدرات ومكافحتها والتي تعني بها أكثر من جهة رسمية ، فوجود هذه الهيئة يضمن تضافر الجهود بضم بعضها إلى بعض ،

كما أنها تختص بإجراءات المكافحة السابقة وكذلك بإجراءات الرعاية اللاحقة للإفراج عن المذنبين

في جرائم المخدرات وتعتبر الجهة الوحيدة المختصة في البلاد، ولها ميزانية مستقلة ويصدر بنظامها قرار من مجلس الوزراء.

ونظمت المواد (3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7) عمل مجلس إدارة الهيئة والجهات الممثلة فيه، وكذلك تعيين نائب للرئيس واختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

كما حددت المادتين (9 ، 10) ميزانية الهيئة ومقرها الرئيسي والمقار الفرعية عند الحاجة.

وألزمت المادة (11) كافة أجهزة الدولة تنفيذ قرارات الهيئة وتزويدها بالبيانات والإحصاءات

اللازمة لعملها.

وأخيرًا نصت المادة (13) بضم جميع الأجهزة ومراكز التأهيل الحالية للهيئة باعتبارها الجهة المختصة الوحيدة في البلاد وذلك بهدف تضافر الجهود وتوحيدها.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website