Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-01-30 01:20:00
عدد الزوار: 296
 
العدساني يطالب بإنشاء هيئة للتحقيق والادعاء العام

قدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقــانون يدعو الى انشاء هيئة التحقيق والإدعاء العام, جاء فيه :

مادة ( 1 )

تنشأ هيئة التحقيق والإدعاء العام تتبع وزارة الداخلية ذات ميزانية ملحقة , وتختص بالتحقيق والتصرف والإدعاء بالجنح وفقا للمادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بأي قانون آخر.

المادة ( 2 )

يجوز لرئيس الهيئة أن يخول بعض الجهات من مأموري الضبط القضائي بالتحقيق في بعض القضايا وتكون أعمالهم تابعة لهيئة التحقيق والإدعاء العام ولها حق الأشراف فيما يقومون به من تحقيق وجمع الاستدلالات

مادة ( 3 )

يكون للهيئة رئيس ويعاونه عدد من النواب ومدعون عامون ورؤساء تحقيق أ , ب ومحققون أ , ب , ج .

ويتبع رئيس الهيئة وزير الداخلية , ويتبع أعضاء الهيئة لرئيسها .

مادة ( 4

يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق ( ج ) أن يكون :

- مسلماً.

- كويتي الجنسية .

- كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديباً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.

- محمود السيرة حسن السمعة .

- حاصلاً على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة .

ولا يجوز اللجوء لنظام التعاقد مع غير الكويتي للعمل بالوظائف الواردة بالمادة الثالثة من هذا القانون .

مادة ( 5 )

تنشأ لجنة تختص في شئون أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وبالأخص تعيين وترقية الأعضاء والندب والإحالة لمجلس التأديب ورفع الحصانة والوقف عن العمل ومدى صلاحية المحقق تحت التجربة وأي أمور أخرى تحال له من قبل وزير الداخلية أو رئيس الهيئة ويكون تشكيلها على النحو التالي :

- أحد نواب الرئيس رئيساً

- مدير إدارة الإدعاء العام عضواً

- مدير إدارة التفتيش الفني عضواً

- مدير إدارة المكتب الفني عضواً

- مدير إدارة التدريب عضواً

- عدد إثنان مدير إدارة تحقيق أعضاء

وفي حال غياب أو تعذر حضور رئيس اللجنة حل مكانه أقدم الأعضاء ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة , وتجدد كل سنتين .

مادة ( 6 )

يكون تعيين رئيس الهيئة ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية, ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة.

مادة ( 7 )

يؤدى المحققون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية :

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها ”

ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحضور وزير الداخلية ,ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء الهيئة أمام وزير الداخلية بحضور رئيس الهيئة .

مادة ( 8 )

يوضع المحقق ( ج ) تحت التجربة ، ويجوز فصله بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد أخذ موافقة اللجنة المختصة الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ، ويعتبر مثبتاً بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة .

مادة ( 9 )

هيئة التحقيق والإدعاء العام كل لا يتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مكان الآخرين ، إلا إذا نص القانون على أن عملاً أو إجراء محدد يدخل في اختصاص رئيس الهيئة أو أحد أعضائها .

مادة ( 10 )

تكون ترقية أعضاء الهيئة حتى درجة مدعي عام على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة ( 24 ) من هذا القانون , وتكون الترقية إلى وظيفة شاغرة تعلو مباشرة الوظيفة المرقى منها ولاتجوز الترقية قبل انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي يصدر فى هذا الشأن . وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الترقية.

مادة ( 11 )

تحدد أقدمية أعضاء الهيئة الجدد حسب ترتيبهم عند اجتياز الدورة التدريبة المؤهلة لوظيفة محقق ( ج ) , وفيما عدا ذلك يخضعون لترتيب الأقدمية لما ورد بالمادة (26) من هذا القانون .

مادة ( 12 )

يصدر بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام والمدد البينية اللازمة للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من أعضاء النيابة العامة , مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثالثة من هذا القانون ,ويسري عليهم ما يسري علي نظرائهم بالنيابة العامة من مكافآت و مميزات مالية أوعينية أخرى أثناء الخدمة أو عند انتهائها سواء كان مردها القانون أو اللوائح أو القرارات , ولا يجوز إحالة عضو الهيئة للتقاعد إلا لبلوغه سن السبعين أو تقديم العضو طلب الإحالة للتقاعد من تلقاء نفسه , ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الهيئة إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون مع مراعاة ما جاء بالمادة ( 20 ) من هذا القانون , واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الهيئة للقيام بأعمال وظيفية قانونية أخرى لمرة واحدة ولمدة لاتتجاوز سنتين .

مادة ( 13 )

يعطى عضو الهيئة في حالة إذا لم يكن متمتعاً بالرعاية السكنية، سكناً خاصاً أو بدلاً نقدياً يتناسب مع درجته الوظيفية، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تطبق على نظرائهم في النيابة العامة .

مادة ( 14 )

تكون الإجازات الدورية لأعضاء الهيئة مدتها ستين يوماً في السنة ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مرور ستة شهور من تاريخ تسليم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها , ويصرف بدل نقدي للإجازة وذلك حسب مقتضيات حاجة العمل بعد موافقة رئيس الهيئة .

مادة ( 15 )

يحظر على عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام :

1- مزاولة أية أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية أو أي عمل آخر يتعارض مع أعمال وظيفته سواء بالذات أو بالواسطة .

2- إبداء الآراء السياسية.

3- التقدم للترشح في الانتخابات العامة الإ إذا استقال من منصبه ويجوز إعادة من استقال منهم لهذا الغرض خلال سنة من تاريخ الاستقالة بقرار من وزير الداخلية .

مادة ( 16 )

لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود ، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض على عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام ، إلا بإذن من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة و بعد موافقة اللجنة المختصة بهذا الشأن المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القانون .

مادة ( 17 )

يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية , بناء على عرض رئيس الهيئة ,ويرأسه أحد نواب الرئيس وعضوية إثنان لا تقل درجتهم عن مدعي عام , وعدد إثنان بذات الدرجة احتياط يحل محل أحد أعضاء المجلس في غيابه أو قيام مانع لديه , ويحل محل رئيس اللجنة أقدمهم في حال غيابه أو قيام مانع لديه , وذلك فيما عدا رئيس الهيئة ونوابه فيكون تأديبهم طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه . وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية عدا عقوبة الفصل من الوظيفة فتكون بالإجماع, وللعضو حق التظلم أمام وزير الداخلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره بالعقوبة ويكون قرار الوزير في ذلك نهائيا.

وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها .

مادة ( 18 )

يحال عضو الهيئة إلى مجلس التأديب بقرار من وزير الداخلية بناء علي عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة اللجنة المختصة المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القانون , ويجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات , وله أن يندب للتحقيق أحد أعضاء الهيئة الذي لا تقل درجته عن مدعي عام , وينعقد المجلس بمقر الهيئة.

مادة ( 19 )

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر المجلس قراره بعد سماع دفاع عضو الهيئة المطلوب تأديبه، ولهذا العضو حق الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفهياً أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة, وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور العضو بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينيب عنه أحد , جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة ( 20 )

العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام من مجلس التأديب هي :

التنبيه – الإنذار – خصم من المرتب بما لا يتجاوز خمسة عشر يوم ــ النقل لوظيفة أخرى بالكادر العام – الفصل من الخدمة.

و في حال نقل العضو لوظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه الأساسي فيها ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها.

مادة ( 21 )

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة .

مادة ( 22 )

يترتب حتماً على حبس عضو الهيئة احتياطيا أو بناء على أمر حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لوزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات تحقيق عن جريمة جنائية أو تأديبية أتهم فيها .ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من مرتبه مدة الوقف .

مادة ( 23 )

لا يجوز أن يجلس ممثل للإدعاء العام بينه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع قاضي في دائرة واحدة .

كما لا يجوز أن يكون بين ممثل الإدعاء العام وأحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة .

مادة ( 24 )

تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الهيئة وتؤلف من عدد كاف من مدعون عامون .

ويجري التفتيش فنياً على العضو الذي تقل درجته عن مدع عام مرة على الأقل كل سنة ويكون تقدير الكفاءة شاملاً رأي المسئول المباشر لعضو الهيئة , ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات التالية :

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

ويخطر العضو بصورة من التفتيش إذا كان أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى رئيس الهيئة خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره ويفصل رئيس الهيئة في التظلم ويكون قراره نهائياً .

مادة ( 25 )

ينقل أعضاء الهيئة الموجودين وقت العمل بهذا القانون إلى ذات المسميات الوظيفية الواردة بالمادة الثالثة من هذا القانون مع احتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية .

مادة ( 26 )

يخضع أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وبالمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار إليه .

مادة ( 27 )

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة بناء على عرض رئيس الهيئة لتنفيذ هذا القانون .ِ

مادة ( 28 )

يلغى القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية, ويلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون .

مادة ( 29 )

على رئيس مجلس الوزراء – الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

المذكرة الإيضاحية

نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي أن يتولى سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنح ,محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام , ولما كان المحقق يقوم بأعمال نظيره للأعمال التي يقوم بها عضو النيابة العامة , فلقد صدر القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات إلا أنه وبالتطبيق العملي ظهرت ثغرات تناقض مقصد المشرع مما استدعى إصدار هذا القانون لضمان ممارسة القائمين علي الدعوى العمومية بالجنح لأعمالهم لذلك أعد هذا القانون .

والذي نص بالمادة ( 1 ) على إنشاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وتتبع وزارة الداخلية ولها ميزانية ملحقة وتتولى التحقيق والتصرف والإدعاء بالجنح استناداً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائي

ونصت الماددة ( 2 ) التي أجازت بتخويل بعض الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بالتحقيق في بعض القضايا التي لا ترقى من الأهمية لقيدها بالسجل الجنائي فتقيد بسجل البلاغات الإدارية لدى الجهات المخولة بالتحقيق فقط وجمع الاستدلالات كالقضايا ذات مجهولية الفاعل وغيرها التي يرتئيها رئيس الهيئة , وكذلك الحوادث المرورية والمخالفات المرتبطة بها عدا الحوادث الناتجة عنها الوفاة الخطأ و الإصابة الخطأ أو قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمشروبات الروحية , ويقتصر هذا التخويل فقط على التحقيق دون التصرف والإدعاء الذي ينحصر الاختصاص بهيئة التحقيق والإدعاء العام .

ونصت المادة ( 3 ) على تشكيل الهيئة من رئيس يعاونه عدد من النواب ومدعون ورؤساء أ, ب ومحقق أ, ب ,ج وتبعيتهم لرئيس الهيئة ويتبع الرئيس لوزير الداخلية . كذلك نصت المادة ( 4 ) شروط تعيين أعضاء الهيئة والتي حصرت التعيين بالكويتيين فقط ومنعت اللجوء للتعاقد مع غير الكويتي حفاظا علي تكويت الهيئة .

كما بينت المادة ( 5 ) إنشاء لجنة مشكلة من أعضاء الهيئة وهم الأقدر على تطبيق فحوى القانون بإعداد اللوائح والقرارات التي تختص بغالبية الشئون الوظيفية من تعيين وترقية ورفع الحصانة والإحالة لمجلس التأديب وغيرها.

وجاءت المادة ( 6 ) وبينت أداء تعيين الرئيس ونوابه وباقي الأعضاء ونصت المادة ( 7 ) أن على العضو أداء اليمين قبل مباشرته مهام ه الوظيفية لثقل عبء الأمانة الواقعة على عاتقه ويكون أداء اليمين الرئيس ونوابه أمام صاحب السمو أمير البلاد وبحضور وزير الداخلية , وباقي الأعضاء أمام وزير الداخلية بحضور رئيس الهيئة . وجاءت المادة ( 8 ) فوضعت المحقق ( ج ) تحت التجربة فإن لم يجتاز فترة التجربة جاز لوزير الداخلية فصله من الخدمة بناء علي عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة اللجنة المختصة , أما إذا اجتاز فترة التجربة حسبت هذه المدة ضمن مدة خدمته عند ترقيته للدرجة الأعلى .

ونصت المادة ( 9 ) على أن هيئة التحقيق والإدعاء العام كل لا يتجزأ وأعضائها كل يقوم محل الآخر ويمتد اختصاصهم لأكثر من مكان لدرء الطعن بعدم الاختصاص في شأن عمل أعضاء الهيئة .

ونصت المادة ( 10 ) كيفية ترقية أعضاء الهيئة وهي بالأقدمية مع الكفاءة عدا من يحصل على تقدير أقل من متوسط على أن تكون الترقية إلى وظيفة مباشرة تعلو الوظيفة المرقى منها مع مراعاة ما تحدده اللائحة التنفيذية من شروط وضوابط وذلك حتى يكتسبوا خبرة ودراية تمكنهم للقيام بأعمالهم على خير وجه . وبينت المادة ( 11 ) الأقدمية بين أعضاء الهيئة فيكون ترتيب أقدميه المعينين الجدد حسب تفوقهم بالدورة التدريبية المؤهلة لوظيفة محقق ( ج ) أما ماعداهم من أعضاء الهيئة فيخضعون بأقدميتهم للقواعد العامة بقانون الخدمة المدنية .

ونصت المادة ( 12 ) على أن رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء بمرسوم وتكون بذات الرواتب والبدلات والعلاوات المقررة لنظرائهم بالنيابة العامة , وكذلك المدد البينية وحرصا على تساوي أعضاء الهيئة بنظرائهم بالنيابة العامة جاءت هذه المادة لتقرر التساوي أيضا بالمكافآت وكافة المميزات المالية والعينية المقررة لنظرائهم مستقبلا وكذلك ساوى بينهم بسن التقاعد وعدم جواز إحالة العضو للتقاعد حتى يشعر بالاستقرار الوظيفي ويبتعد عن كافة الضغوط ليتمكن من ممارسة مهام عمله , وبينت المادة عدم جواز نقل أو ندب العضو لغير الوظائف الواردة بهذا القانون مع مراعاة ما جاء بالمادة ( 20 ) كعقوبة تصدر من مجلس التأديب, ويجوز استثناء بقرار من وزير الداخلية ندب العضو للقيام بأعمال وظيفة قانونية أخرى لمرة واحدة فقط ولمدة لاتتجاوز سنتين .

وجاءت المادة ( 13 ) على منح العضو سكناً خاصاً مناسباً أو بدلاً نقدياً في حالة عدم تمتعه بالرعاية السكنية طبقا للقواعد المقررة لنظرائهم بالنيابة العامة. كما نصت المادة ( 14 ) علي مدة الإجازة وتنظيم ضوابط وشروط منح الإجازة لعضو الهيئة .

وقد حظرت المادة ( 15 ) على عضو الإدارة مزاولة الأعمال التجارية والصناعية أو المهنية بالذات أو بالواسطة درءاً عن مواطن الشك وحفاظاً على كرامة وظيفته واستقلاليتها كما حظرت على العضو الخوض بغمار السياسية وتجريحها وكذلك الترشيح للانتخابات إلا إذا استقال من منصبه , ويجوز إعادته خلال سنة من تاريخ الاستقالة بقرار من وزير الداخلية .

وحضرت المادة ( 16 ) في غير حالات الجرم المشهود مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض بحق العضو قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة بهذا الشأن, وغني عن البيان أن مخالفة جنح المرور تخرج من دائرة الجرائم المشهودة .

وبينت المادة ( 17 ) طريقة تشكيل مجلس التأديب وآلية التصويب على العقوبة والتظلم وعلى أن تضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها , وبينت المادة ( 18 ) آلية إحالة العضو لمجلس التأديب وشروطها وبينت حق المجلس بإتخاذ مايراه مناسبا من التحقيقات وكذلك حددت مكان انعقاد المجلس .

وجاءت المادة ( 19 ) على أن جلسات المجلس سرية ولابد أن يصدر القرار بعد سماع دفاع العضو أو من ينوب عنه , ولا يخل ذلك بحق المجلس من إصدار قراره في حالة عدم حضوره أو تكليف غيره بالحضور نيابة عنه بعد التأكد من صحة إعلانه . بينت المادة ( 20 ) أنواع العقوبات التي تطبق على عضو الهيئة ,وقررت أنه في حال إحالة العضو لوظائف الكادر العام يحتفظ بمرتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه ولو كان أكبر من مرتب الوظيفة المعادلة لوظيفته بالكادر العام دون البدلات التي كانت تصرف له بسبب وظيفته.

ووفقاً للمادة ( 21 ) يترتب علي استقالة العضو وقف الدعوى التأديبية ولا يؤثر علي الدعوى الأخرى سواء أكانت جنائية أو مدنية الناشئة عن ذات الواقعة .

وألزمت المادة ( 22 ) عند حبس العضو احتياطيا أو بناء على أمر حكم أن يوقف العضو عن عمله مباشرة , وأجازت المادة لوزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة وقف العضو إذا كان محال للتحقيق الجنائي أو التأديبي شريطة موافقة اللجنة المختصة بذلك , ولا يترتب حرمان العضو الموقوف من مرتبه كاملا أثناء مدة الوقف .

ونصت المادة ( 23 ) على تحقيق الحيدة والنأي بالعضو عن الهوى أو المحاباة فحظرت عليه أن يكون ممثلاً للإدعاء إذا كانت بينه وبين القاضي أو أحد الخصوم في الدعوى صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة .وجاءت المادة ( 24 ) منظمة للتفتيش الفني على أعضاء الهيئة وبيان درجة الكفاءة حتى يكون العضو خاضعا للتفتيش لبيان مدى درايته وإلمامه بعمله , كما بينت آلية التظلم .

جاءت المادة ( 25 ) على نقل الأعضاء لذات المسميات الوظيفية السابقة و المقررة بالمادة الثانية من هذا القانون .كما نصت المادة ( 26 ) على أن يخضع أعضاء الهيئة فيما لم يرد به نص بهذا القانون لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وبالمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاتهم .

 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website