Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-10-17 10:01:00
عدد الزوار: 57
 
الفضل لمنع قبول خريجي «الشريعة» من الالتحاق بمهنة المحاماة

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون المرفق في شأن استبدال الفقرة ثالثا من المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1962 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم جاء كالتالي: يستبدل نص الفقرة ثالثا من المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي:

(ثالثا ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها.

ويحظر في هذا الشأن قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو إحدى تخصصاتها أو أي تخصص علمي أو أدبي آخر.

ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم).

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما جاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: مهنة المحاماة صمام أمان لحقوق الأفراد وغيرهم، ونور لهم في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية، حيث تستمد قدسيتها من حكم المادة 166 من الدستور بأن نصت على أن: (حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق).

فمهنة المحاماة جليلة ورسالتها سامية، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل، باعتبار أن كلا منهما يبحث دائما عن الحقيقة وإقامة العدالة، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع.

ونظرا لتلك المعاني الحقيقية لمهنة المحاماة فكان لا بد من ألا يشارك في ممارسة هذه المهنة إلا أصحاب التخصص في القانون دون غيرهم لدقة هذه المهنة وتعلقها بحقوق الناس وواجباتهم.

إلا أن القانون رقم 42 لسنة 1962 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نص في الفقرة ثالثا من المادة 2 منه على وضع غريب بأن أجاز قيد الحاصلين على الإجازة في تخصيص الشريعة الاسلامية في الجدول الدائم لممارسي مهنة المحاماة.

وهذا الوضع شاذ ويؤدي إلى آثار خطيرة تنسحب على حقوق الناس وضياعها أمام المحاكم نظرا لأن من سيوكل إليه الدفاع عن حقوقهم ليس من المتخصصين في القانون من خريجي كليات الحقوق في الكويت أو خارجها بل من المتخصصين في الشريعة الإسلامية التي لا يرتبط هذا التخصص بالقانون وأعمال المحاماة.

لذلك فإن مقترح القانون صحح الوضع القائم وما سبقه بأن عدل في أحد الشروط المتعلقة بالقيد في جدول المحامين الدائم بأن نص في المادة الأولى منه على أن: يستبدل نص الفقرة ثالثا من المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي:

(ثالثا ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها.

ويحظر في هذا الشأن قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو إحدى تخصصاتها أو أي تخصص علمي أو أدبي آخر.

ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم).

وبالتالي فإنه يحظر قبول القيد في جدول المحامين الدائم لأي متقدم حاصل على شهادة جامعة أو ما دونها يستبان منها أنها شهادة في الشريعة الاسلامية أو إحدى تخصصاتها.

ونظرا لأن الوضع القائم قبل مقترح القانون هو وضع شاذ وله خطورة على حقوق الناس فإن النص المقترح قد عالج هذا الوضع بأن نص على سريان هذا الحكم على المحامي الذي تم قيده بجدول المحامين الدائم قبل العمل بهذا التعديل، وأن النص المقترح أوجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم.

أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

السجن 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار للمتشاجرين في المجمعات والمرافق

قدّم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة المادة (255 مكرر) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، جاء فيه:

مادة أولى

يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (255 مكرر) ونصها كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من تشاجر أو تسبب في مشاجرة في مرفق من مرافق الدولة أو في مجمع تجاري أو استثماري أو أحد الأسواق التجارية.

ويجب على القاضي وجوبيا الحكم على الجاني بتعويض مالك المنشأة التجارية أو مالك المجمع التجاري أو الاستثماري بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دينار أو ما يزيد على ذلك.

ويجوز لمالك المكان ممن ذكروا نشر صور الجناة في ثلاث صحف محلية على الأقل وعلى نفقة الجناة ومنعهم من دخول المكان دون ان يكون للجناة حق الرجوع على المالك بأي مسؤولية كانت.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم ... لسنة 2014 في شأن إضافة الماة (255 مكرر) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء كالتالي: من خصائص القاعدة القانونية ان تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع، وانه كلما لاح في الأفق ظهور سلوكيات تكدر صفو المجتمع وأمنه وطمأنينته فإن المشرع يتدخل في ذلك لإيجاد عقوبات رادعة لمثل هذه السلوكيات، وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، وهذا الردع يختلف باختلاف طبيعة المجتمعات عن بعضها البعض.

وفي الآونة الأخيرة تولدت في الكويت ظاهرة عدم احترام الأمن العام والطمأنينة في المجتمع، اذ يقوم بعض الأفراد بالمشاجرات في أماكن يرتادها عامة الناس، اما ان تكون أماكن تعد من مرافق الدولة كالوزارات والهيئات والمستشفيات أو أماكن يرتادها الناس لقضاء حاجاتهم التسوقية كالمجمعات التجارية أو الاستثمارية التي تتضمن المحلات التجارية، خاصة في المجمعات الكبيرة التي تعد متنفسا استهلاكيا لعامة الناس.

وقد نتجت عن تلك الظاهرة آثار سلبية خطيرة بأن أدت الى عزوف الناس عن المجمعات التسوقية التي تحدث فيها هذه المشاجرات، ما أدى الى عدم قدرة الناس على قضاء حاجاتهم التسوقية العديدة، وهذا في حد ذاته أدى الى التأثير على الحركة الاقتصادية لكون عزوف الناس أدى الى انكماش عمليات البيع لدى المحلات التجارية.

ناهيك عن ان تلك الظاهرة وبلا شك تؤدي الى الاخلال في الأمن العام على مرأى الناس وعدم احساس المجتمع بالأمن والطمأنينة.

وعلى الرغم من ان المشاجرات قد تؤدي الى حدوث اعتداء وإصابات أو قتل وهذه أفعال مجرمة قانونا في قانون الجزاء، إلا ان بعض المشاجرات في حد ذاتها لا تؤدي الى كل ذلك، ولكنها تؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والأمن العام والطمأنينة.

وحتى لا يفلت مرتكبي هذه المشاجرات من العقاب عند عدم حدوث اعتداء جسدي أو قتل فإن المشرع البرلماني ارتأى تقرير عقوبة رادعة على من يقوم بالمشاجرة أو يتسبب بها بغض النظر عن هذه المشاجرة وما اذا كانت قد أدت الى فعل إجرامية آخر أو لا.

لذا نصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (255 مكرر) ونصها كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من تشاجر أو تسبب في مشاجرة في مرفق من مرافق الدولة أو في مجمع تجاري أو استثماري أو أحد الأسواق التجارية.

ويجب على القاضي وجوبيا الحكم على الجاني بتعويض مالك المنشأة التجارية أو مالك المجمع التجاري أو الاستثماري بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دينار أو ما يزيد على ذلك، ويجوز لمالك المكان ممن ذكروا نشر صور الجناة في ثلاث صحف محلية على الأقل وعلى نفقة الجناة ومنعهم من دخول المكان دون ان يكون للجناة حق الرجوع على المالك بأي مسؤولية كانت.

ويقصد من هذا النص أن ارتكاب فعل المشاجرة أو التسبب فيها ـ بحد ذاته ـ في مرفق عام من مرافق الدولة أو في المجمعات التسوقية تجارية كانت أو استثمارية أو في الأسواق التجارية عامة يعاقب بالعقوبة التي قضى بها النص المقترح.

وانه لتحقيق الردع الكامل وتعويض ملاك المجمعات أو المنشأة التجارية فإن النص قضى وجوبيا بأن يحكم على الجاني أو الجناة بالتعويض بشرط ألا يقل هذا التعويض عن مبلغ عشرة آلاف دينار على كل جان وانه يجوز لمالك المكان التجاري او الاستثماري الذي حصلت فيه المشاجرة أن ينشر صورة الجاني أو الجناة في ثلاثة صحف محلية على الأقل وان يمنعهم من دخول المكان ودون ان يكون للجاني حق الرجوع على المالك بأي مسؤولية كانت مدنية أو جنائية.

ونصت المادة الثانية والثالثة من مقترح القانون على احكام تنفيذية بأن قضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website