![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
تقدم النائب أحمد لاري باقتراح يقضي بإصدار ديوان الخدمة قرارا بمنح مكافأة نهاية الخدمة للمعاقين والذين لم يتجاوز اشتراكهم مدة 24 شهرا، وقال في مقدمته: صدر القانون الذي أقره مجلس الأمة رقم 110 لسنة 2014 والذي تقرر بموجبه منح مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك وتطلب القانون لاستحقاق المكافأة في المادة (6) منه اشتراك المؤمن عليه لمدة لا تقل عن (24) شهرا من نفاذ هذا القانون لاستحقاق هذه المكافأة واستثنت ذات المادة من هذا الشرط عدة حالات ولم يشمل هذا الاستثناء المعاق والمكلف برعاية معاق اذا طلب التقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم (8 لسنة 2010) علماً ان هذه الشريحة من المواطنين لها خصوصية في التعامل وكان ينبغي شمولها بالاستثناء المقرر في (الفقرة 2 من المادة 6) بحيث يستحق من يتقاعد منهم بعد نفاذ القانون المكافأة المقررة دون الزامهم بالاشتراك في هذا القانون لمدة (24) شهرا.
وزاد انه «نظرا لأن تعديل القانون يتطلب وقتاً طويلاً لاستكمال الاجراءات الدستورية، وحيث أجاز قانون التأمينات الاجتماعية في المادة 80 منه لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت للمؤمن عليهم، وحيث قرر مجلس الوزراء بدوره في جلسته رقم 39/86 المنعقدة بتاريخ 15/6/1986 الموافقة على تفويض مجلس الخدمة المدنية باختصاصاته المنصوص عليها في المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية».
واوضح انه «لما كان عدم استثناء الشريحة الموضحة أعلاه من الاستمرار في الخدمة مدة 24 شهرا بعد نفاذ القانون مع استيفائهم لكل الشروط الأخرى يشكل حرجا بالغا لهم يتمثل في التزامهم بالعمل مدة عامين كاملين رغم استيفائهم شروط التقاعد طبقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة أو التقاعد دون الحصول على المكافأة، لذلك فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه لمعالجة هذا الوضع بأسرع وقت ممكن رفعا لأي غبن وتحقيقا للعدالة المطلوبة في حق هذه الشريحة من المجتمع الكويتي».
وجاء في الاقتراح: يصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً يمنح بموجبه مكافأة نهاية خدمة لمن يتقاعد طبقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (2010/8) في الفترة من 2015/1/1 وحتى 2016/12/31، ممن لا يستحقون هذه المكافأة لعدم اتمامهم الاشتراك لمدة 24 شهراً بعد نفاذ القانون رقم (110 لسنة 2014) اعتباراً من 2015/1/1 وذلك وفق جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)