Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-02-03 00:09:00
عدد الزوار: 281
 
الصانع يقترح خريطة لإحالة محطة الزور إلى النيابة العامة

 

طرح النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقرار بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة ملف محطة الزور الشمالية للجنة فنية للتحقيق توطئةً لإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وفقاً لنص المادتين 117 ، 118 من قانون لائحة المجلس .

وجاء في المقترح :

انطلاقاً مما قَرَره الشرع الحنيف من أنه يجب أن يقوم كل فرد في المجتمع بدوره وعمله على أكمل وجه ، وأن يلتزم كل فرد بصلاح ما قام عليه ، وما هو تحت نظره بالعدل فيه ، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : ” كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ”

ولكي تُؤتي هذه المسئولية ثمارها الوارِفَة على المجتمع ، فلا بدَ من إتقان العمل ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ” إنّ الله يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه ” ، وهذا يشمل كل فرد وكل عمل .

ولا بد لإجادةِ هذا العمل من المراقبة ، سواء الرقابة على الفرد أو على العملِ بحدٍ سواء ، فالمراقبة من ضوابط إتقان العمل ، وقد شَرَع الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ” وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ” سورة التوبة . أية (105 ) .

فأول الرقباء هو الله سبحانه وتعالى ، والذي لا يجب أن يَجَعَله المرءُ أهوَنَ الناظرين إليه وإلا كان ذلك نقصاً في الإيمان .

ثم عُطِفَ المؤمنين على الله ورسوله ليكون ذلك بمنزلة الدعوة إلى إقامة الرقابة بعضنا على بعض في حدود النظام والشرع الحكيم وضوابطهما .

وعلى ذلك : وإذ أن الدستور الكويتي قد نص في مادته الـ ( 17 ) على أن : للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .

كما تنص المادة (91) من الدستور على أن :عضو مجلس الأمة يقسم اليمين التي توجب عليه الذود والدفاع عن أموال الشعب .

والمادة ( 113) من الدستور ، والمادة (117) من قانون لائحة مجلس الأمة على أن : لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة …. .

والمادة ( 101 ) من الدستور من أن : كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزاراته .

والمادة (130 ) من أن :يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .

والمادة ( 151 ) من أن : ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً بمجلس الأمة ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته .

والمادة ( 152 ) من أن : كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية بتسيير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .

موضوع الاقتراح وإطاره

حتى يكون لمبدأ سيادة القانون اليد الطُولى في هذا الشأن ، فليس الأمر شخصانياً أو فردياً ، وإنما الأمر يتعلق بالدستور أولاً ثم بالقانون ، وذلك جميعه في إطار المبادئ الديمقراطية والأُطر الدستورية التي إن طَبَقناها مُجَرَدين من الأهواء الشخصية نصل ببلادنا إلى بر الأمان ، وتستوي سفينتُنا على جُوديِّ العدلِ بإذن الله تعالى ، نستعرض الأتي :

التطور التشريعي للقوانين الحاكمة لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية .

لما كان ما تَقَدَّم من نصوصٍ دستورية : وكان القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه فى الكويت ، قد صدر لأسبابٍ أهمها – حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية – لتهيئة المُناخ الاستثماري المُناسِب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الإستراتيجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعاً على الادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية .

هذا وقد صدر هذا القانون ونُشِرَ في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/6/2010 وقد صدر تبعاً لذلك المرسوم رقم 465 لسنة 2010 بتاريخ 14/11/2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2010 وحيث جاء بالقانون المُشار إليه في نص مادته الأولى :

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه فى الكويت على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :

1. نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين بالمائة ( 24 % ) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .

2. نسبة لا تقل عن ستة وعشرين بالمائة ( 26 % ) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس– إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3. نسبة خمسين بالمائة ( 50 % ) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .

4. تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .

5. تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد .

ثم جاء بنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بخصوص المادة المُشار إليها ما لا يخرج عن الذي جاء بنص المادة الأولى المُشار إليها .

وأثناء عملية تطبيق القانون الرقيم 39 لسنة 2010 ، ظهرت مثالب وعيوب في التطبيق تعوق عملية تنفيذ هذا القانون وكان ذلك عائداً إلى عوار تشريعي فى الصياغة حيث جاءت الصياغة في بعض العبارات مُبهَمَة ( حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 ) . وهو الأمر الذي حدا إلى إصدار المرسوم بقانون الرقيم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون 39/2010 وقد تم نشر هذا التعديل بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/11/2012 .

هذا وقد تَضَمَّن التعديل استبدال المادة الأولى من القانون 39/2010 والخاصة بتوزيع نسب الأسهم في الشركة أو الشركات المُزمَع إنشاءها حيث جاء بالتعديل أمران بالغي الخطورة :

أولهما : أنه أستبدلَ معيار رسو المزاد على المساهم من أعلى سعر إلى أقل سعر خدمة . حيث جاء بالتعديل ما نصه : 2- نسبة ستة وعشرين بالمائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركاء المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع ، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.

الثاني :استبعاد الفقرة الخاصة بتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم الخاصة بالحكومة ( 24% ) إلى الاحتياطي العامة للدولة .

لما كان ذلك : وكان الإعلان عن طرح المناقصة كان بتاريخ 30/5/2010 ، وهذا ما أكده السيد / أحمد الكليب رئيس لجنة المناقصات المركزية لجريدة الأنباء الكويتية ، و تم فتح المظاريف الخاصة بها بتاريخ 5/2/2012 حسب تصريح الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ، أي أن الإعلان عنه المناقصة وفتح مظاريفها المالية تم وفقاً لأحكام القانون 39/2010 . وإذ صدر المرسوم بقانون الرقيم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون 39/2010 وقد تم نشر هذا التعديل بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/11/2012 . قبل توقيع العقد الخاص بالمناقصة ، وهو ما كان يستوجب إلغاء المناقصة لتعديل التشريع الحاكم لها قبل أن تثبُت للمناقص الفائز صفة المتعاقد قانوناً ، ما دام لم يتم توقيع العقد النهائي ؛ وذلك وفقاً للمستقر في قضاء التمييز من أن : أن المُناقِص لا يُعتَبَر مُتعاقِداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية أو الجهة صاحبة المشروع ، أما إخطار المُناقِص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه فلا يعدو أن يكون من الإجراءات التمهيدية لإبرام العقد طبقاً للأُسِس التي تقوم عليها العقود في المناقصات العامة ، ولا يمنع ذلك جهة الإدارة من سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيدٍ سوى استهداف المصلحة العامة ، وأن المقصود من ذلك عدم ترتيب أي حق تعاقدي للمُناقِص المذكور عن العدول عن الترسية أخذاً بالمبدأ المُقَرَر من أن الرابطة العقدية بين المُناقِص وجهة الإدارة لا تقوم إلا بالتوقيع على العقد

· بتاريخ 25/8/2013 صدر قرار وزاري رقم 357 لسنة 2013 بشأن تأسيس شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى برأسمال مُصَرَّح به ومُصدَر بمبلغ 110 مليون دينار كويتي ، المدفوع 13.750 مليون دينار كويتي ، ونُشِرَ هذا القرار في 6/10/2013 .

مع الأخذ في الاعتبار : أن هذا القرار الأخير والصادر من وزير التجارة والصناعة لم يَتَضَمَن الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة لتتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، مما قد يُستفاد منه أن هذا القرار قد صدر وفقاً لمعيار أعلى سعر للسهم وليس وفق معيار أقل سعر خدمة.

و لقد دَقَقنا سلفاً ناقوسَ الخطرِ بشأن التجاوزات والمُخالفات في عقد محطة الزور الشمالية ، حيث طلبنا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا الموضوع ، وذلك من أجل بيان الإجراءات التي تمت ومدى توافقها مع القواعد القانونية المعمول بها.

وحيث تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق انتهت في تقريرها إلى : عدم الموافقة على التحالف الفائز ( GDF – SUIZ ) لأسبابٍ حاصلها :

1. عدم مطابقة العرض المُقَدَّم من تحالف ( GDF – SUIZ ) للمتطلبات الفنية حيث قَدَّمَ تصميماً للمحطة يتكون من بلوك واحد ( 2115 × مع ربط جميع وحدات المحطة من خلال مجمع عمودي واحد للبخار (COMMN.HEADER ) وهذا التقييم غير متوافِق مع الشروط والمتطلبات الفنية الأساسية المُعلَن عنها في طلب تقديم العروض RFP .

2. عدم مطابقة العرض الفني المُقَدَّم من تحالف (GDF – SUIZ) للمتطلبات الفنية حيث قَدَّمَ تصميماً للجزء الخاص بالتوربينات البخارية من غيرGCB، ثم قام بعد الاستفسارات الفنية بتغيير التصميم المُقَدَّم منه ، وقام باستبدال عدد 2 للمحول ( 2 WINDINGS ) ووضع بدلاً منه ( 1) محول ( 3 WINDING ) وإضافة GCB على العرض الفني الأصلي المُقَدَّم منه ، وبعد إصدار التقرير النهائي والتوجيه بالترسية قَدَّمَ تحالف (GDF – SUIZ) كتاباً بتاريخ 28/2/2012 يؤكد فيه بالتزامه بالعرض الفني الأصلي المُقَدَّم مع إضافة ( GCB ) قواطع مولدات ، وهذا يُعتَبَر تغييراً بالعطاء وبعد إصدار التقرير النهائي والتوجيه بالترسية .

كما اكتشفت لجنة التحقيق أن هناك تلاعباً واضحاً في إجراءات تأسيس الشركات من خلال تأسيس بعضها وفقاً لنظام الأفوشور في جزر الكايمن مجهولة الهُوِّيَة ، وباسم من لا علاقةَ له بالتحالف ( GDF – SUIZ) ، وكذلك وجدت اللجنة أن هناك محاولاتٍ لتلافي ذلك بالتعجيل بتأسيس شركة أخرى تحت مسمى شركة الزور القابضة تمهيداً لتأسيس الشركة المساهمة التي ستقوم بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع محطة الزور الشمالية وذلك بصورة مُتسارِعَة تُثير الريبة .

كما كشفت لجنة التحقيق لدى إطلاعها على إجراءات عقد محطة الزور أن هذا العقد سَبَقَته عدة إجراءاتٍ تمهيدية تَضَمَنَّت العديد من المراسلات المتبادلة بين الجهات ذات الصلة ، كلها تدور حول المخالفات القانونية الصارخة والكافية لنسف أي تعاقد قبل بدايته ، ولعدم مطابقة الشروط المطروحة لأحكام القانون 39/2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة في الكويت وكذلك القانون رقم 7/2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والأنظمة المشابهة ، وتعديلات بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، وما هو مُتعارف عليه في هذا الشأن ، فضلاً عن مخالفة إجراءات لجنة المناقصات التي تحقق الحد الأدنى للشفافية والعدالة والمساواة .

أضِف إلى ذلك تَوَصُل اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تُمَثِل جريمة إهدار المال العام عن قصدٍ و عمد ، وذلك علي النحو الوارد تفصيلاً بتقرير اللجنة ص 10 وما بعدها.

وكذلك رأت لجنة التحقيق أن هناك خطراً داهماً يُهَدِد الأجيال القادمة والأموال العامة والإضرار بمستوى الاستهلاك للمواطن الكويتي ، وذلك لما شاب العقد من حال تحديده لمدة الاستثمار بأربعين سنة ، مُقَسَّمَة على مُدَتَيِّن قوامهما ( 25 سنة بمقابل نقدي معين ) ثم ( 15 سنة مُتَمِمَة للأربعين سنة يتم الاتفاق على مبلغها في حينه ) ؛ وهذا مفاده أن الدولة سوف يترتب عليها التزام مستقبلي إجباري ومُلزِم لها وفي ذات الوقت غير معلوم و ما هي قيمته وفوائده ، ومن الممكن حينها أن يكون المقابل النقدي غيرَ كافٍ أو معادِل لعملية الاستثمار ذاتها ، وهو ما قد يكون معه ذلك تحايلاً على المدة القانونية المنصوص عليها وتخفيضها من بابٍ خلفي من 40 سنة إلى 25 سنة فقط . بما يُعَرِض البلاد للابتزاز مستقبلاً .

ومن المُلاحَظ والمُثير للشكِ والريبة في هذا العقد محل الاقتراح الماثل أن القانون قد اشترط أن يرسى المزاد على صاحب أعلى سعر ثم جاء التعديل للقانون في 2012 بأن يرسى المزاد على صاحب أقل سعر خدمة .

ومع ذلك وإذ أن تحالف ( GDF – SUEZ) قد تَقَدَّم بأقل سعر للسهم وهو ما يُخرِجَه من دائرة المنافسة على المناقصة ، إلا أنه تم ترشيحه للفوز بالمشروع وتم التعاقد معه ؟؟؟ !!!! .

ولعرض المزيد من المخالفات المُرتَكَبَة بشأن محطة الزور نجد أنه تم إنشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادَرات للعمل كجهازٍ مُعاوِن للجنة العليا ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية ؛ وقد حَدَّدَ القانون رقم 7/2008 بشأن عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة اختصاص هذا الجهاز بعدة اختصاصات إشرافية ودراسية .

وبالإضافة إلى كل ما سبق فقد ضربت الوزارة عرض الحائط بموافقة ديوان المحاسبة المشروطة بشأن مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى .

حيث اشترط الديوان لإتمام السير في إجراءات التعاقُد مع الشركة المساهمة المُزمَع إنشاؤها وفقاً لأحكام القانونين رقمي 7/2008 ، 19/2010 لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى والتيتم اختيار المُساهِم الرئيسي لها تحالف (GDF – SUEZ) وفقاً للمعادلة المُقَدَّمَة منه شريطة ما يلي :

1. أن يكون الإقرار المُقَدَّم من المستثمر بتاريخ 7/6/2012 والإقرار المُقَدَّم من المستشار LAHMEYER بتاريخ 5/6/2012 جزءاً لا يتجزأ من مستندات التعاقد .

2. أن تعمل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية ( ماء + كهرباء ) طوال مدة التعاقد دون زيادة في استهلاك كمية الوقود أو التأثير على معامل كفاءة التوربينات في حال فتح الصمامَيِّن أو إغلاق أحدهما .

3. أن يكون كتاب شركة الصقر ( التحالف ) بتاريخ 28/2/2012 جزءاً لا يتجزأ من مستندات التعاقد .

وإذ أنه وعلى الرغم من التحفُظات التي أبدتها الجهات الرقابية على هذا المشروع إلا أنه تم إنفاذ التعاقد المشوب بمخالفاتٍ جسيمة بما يُعَد إهداراً للمال العام يستوجب مساءلة فاعله وفقاً للقانون .

ونرفق طي الاقتراح تقرير بالمخالفات التي شابت عملية محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى سواء من الناحية التقنية أو المخالفات القانونية والإجرائية . ونعتبره مع باقي المُرفقات جزءً لا يتجزأ من حيثيات هذا الاقتراح .

المرفقات :

1. جدول يوضح المخالفات الأساسية التي رصدها كبار مهندسي ديوان المحاسبة وتَضَمَنَّها تقرير اللجنة الفنية المتخصصة في إدارة الرقابة المُسَبَّقَة للخدمات الاقتصادية .

2. تقرير ببيان المخالفات التي شابت عرض ائتلاف (GDF – SUIZ) بشأن محطة الزور الشمالية من الناحية التقنية – والناحية القانونية .

3. ملخص دراسة مكتب الاستشارات الهندسية العالمي ( MOIT – MACDONALD) .

4. ملخص دراسة مكتب الاستشارات الهندسية العالمي ( إل تي سيرجنت&لاندي) L&TSAGENT&LANDY LTD .

5. نص البند 7/9 من شروط محطة الزور والمعنون ” متطلبات التصميم المتعلقة بالطاقة الإنتاجية وظروف تشغيل المحطة . والتي تم توزيعها على المناقصين قبل تقديم عروض المنافسة

بالبناء على ما تقَدَّم

وإذ أن ما ذُكِرَ سلفاً – وهو غَيض من فَيِّض – يؤثر بلا أدنى شك على الأمن الاقتصادي للبلاد ، وذلك لأنه يَنصَب مباشرة على مُقَدَّرات الشعب الكويتي وثرواته التي أنعم الله بها عليه ، ولكونها أموالاً عامة يجب كل مواطن حمايتها وفقاً للدستور والقانون حمايةً للبلاد والعباد ولأجيالنا القادمة التي سوف نُسَئل عنهم أمام الله عز وجل .

الأمر الذي يستوجب :

- إصدار القرار بإيقاف إستكمال التعاقد بشان محطة الزور الشمالية ، وما يترتب عليه من أثار .

-اتخاذ القرار بإحالة ملف محطة الزور الشمالية للجنة فنية تضم في عضويتها قانونيين وهندسيين و وفنيي كهرباء وطاقة وغير ذلك من التخصصات ذات الصلة بموضوع التعاقد تتولى التحقيق في كل وقائع التعاقد توطئةً لإحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ شئونها للتحقيق في كل مخالفات هذا الملف .

وذلك وفقاً لأحكام المادتَيِّن ( 11 ، 14 ) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية المال العام .

والتي تنص أولهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة فى داخل البلاد أو خارجها فى شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات .. يعاقب بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات …

وثانيهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة فى استعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضراراً لأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية … ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته .

وذلك جميعه في إطارٍ من الدستور والقانون الذي أقسمنا جميعاً نواباً وحكومةً على احترامه .

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website