Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-02-08 23:16:00
عدد الزوار: 239
 
الصانع يقترح مدّ خدمة القضاة إلى 75 سنة

 

قدم العضو يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 جاء كالتالي:

مادة أولى: يستبدل بعبارة مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء العبارة التالية:

مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بإصدار قانون السلطة القضائية.

ويستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم المشار إليه النص التالي:

يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق.

كما يستبدل بعبارة قانون تنظيم القضاء المرافق لذات المرسوم العبارة التالية:

قانـــون السلطـــة القضائية.

مادة ثانية: يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النص التالي: يتقاضى كل من رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية، المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر لهم القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب الوظيفة، فيتقاضون أيهما أفضل.

ويتقاضى مستشارو محكمة الاستئناف المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة التمييز.

مادة ثالثة: يستبدل بنصوص المواد 7، 8، 12، 16، 17، 20 فقرة أولى، 21 فقرة ثانية، 24، 25 فقرة أخيرة، 31 فقرة أولى وفقرة أخيرة، 32، 35، 36، 41 فقرة أولى، 42 فقرة ثانية، 58، 60، 61 فقرة ثانية، 64، 66 فقرة أخيرة، 67 فقرة أولى، 69، 70، 72، 73، 74 من قانون تنظيم القضاء المشار اليه، النصوص التالية:

مادة 7: تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ويكون له نائب أو أكثر – يرشحهم رئيس المحكمة – وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.

وللمجلس الأعلى للقضاء – بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية – ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

مادة 8: تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت، يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية. وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.

ولرئيس المجلس الأعلى – كلما اقضت الحاجة – ان يشكل دوائر كلية ثلاثية تنعقد في دارة كل محكمة جزائية. ويجوز عند الضرورة ان تنعقد دوائر المحكمة في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.

وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر تختص بنظر القضايا الكلية والجزائية التي تكون الحكومة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها.

مادة 12: تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها فاذا أصرت على قرارها، كان له ان يصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.

مادة 16: يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:

- رئيس محكمة التمييز رئيسا.

- نائب رئيس محكمة التمييز عضوا.

- رئيس محكمة الاستئناف عضوا.

- النائب العام عضوا.

- نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا.

٭ رئيس المحكمة الكلية عضوا.

٭ أقدم ثلاثة من الكويتيين شاغلي درجة وكيل محكمة التمييز أو من في درجته أعضاء.

ويكون انضمام هؤلاء الثلاثة الآخرين للعضوية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، ولا تسري هذه المدة في شأن شاغلي العضوية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر عضوية من أكمل المدة المذكورة خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ويحل محل من تنتهي مدة عضويته الأقدم فالأقدم.

فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله أقدم نوابه نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين الذي يقوم مقامه.

مادة (17): يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في القانون، وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.

وللمجلس أن يبدي رأيه في مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو إحدى اللجان التابعة لهما بناء على طلب الجهة المختصة.

مادة (20 فقرة أولى): يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته، وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة (21) فقرة ثانية: وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفاءته فيهما عن جيد جدا.

مادة (24): يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:

«أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم دستور وقوانين البلاد ونظمها».

ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.

ويكون أداء اليمين بالنسبة لوكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية والمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفيما عدا وكلاء ومستشاري محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.

مادة (25 فقرة أخيرة): ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بناء على ترشيح من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 – اللجان والأعمال التي يشارك أو يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني.

2 – المكاتب الفنية بالمحاكم أو النيابة العامة.

3 – معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

4 – هيئة الرؤية الشرعية.

5 – اللجنة الدائمة للتشريعات بوزارة العدل.

6 – إدارة التوثيقات الشرعية.

7 – إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل.

8 – اللجنة الخاصة بالمأذونين الشرعيين.

9 – لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

10 – مجلس الجامعة ومجلس كلية الحقوق.

11- اللجان وفرق العمل التي يشكلها المجلس الأعلى للقضاء لأجل محدد لدراسة موضوع عاجل ومهم متصل بالصالح العام.

12 – هيئات التحكيم.

ولا يجوز الندب في غير حالات سالفة البيان.

مادة (31 فقرة أولى، فقرة أخيرة):

فقرة أولى: يجري التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

«امتياز/ جيد جدا/ جيد/ متوسط».

فقرة أخيرة: وعلى ادارة التفتيش ارسال صورة من التقرير الى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور ايداع التقرير في الملف الشخصي.

مادة 32: يتولى المجلس الأعلى للقضاء بناء على عرض رئيس المحكمة المختصة أو النائب العام أو رئيس التفتيش بحسب الأحوال فحص حالة وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة متوسط أو اذا ثبت عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والجلسات بعد التنبيه عليهم كتابة من رئيس المحكمة المختصة والاستمرار في عدم الانتظام، وللمجلس بعد فحص حالتهم وسماع أقوالهم اما احالتهم الى التقاعد بشرط ان يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الاحالة، أو إنهاء عقودهم، أو نقلهم الى وظيفة أخرى غير قضائية، ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لذلك.

ويقوم رئيس المجلس بإخطار القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الاخطار، كما يخطر وزير العدل بذات القرار، وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة الى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه في الوظيفة المنقول منها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها.

مادة 35: لرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الاشراف على القضاة التابعين لها.

مادة 36: لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها ـ حق تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم.ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته الى كل من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

وللقاضي ان يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.

وللمجلس ان يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ان رأى وجها لذلك، وله ان يؤيد التنبيه أو يلغيه، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أو اشترك في التحقيق ان يشترك في نظر التظلم.

ولرئيس التفتيش القضائي حق تنبيه الوكلاء بالمحكمة الكلية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على ان يكون لهم ـ اذا كان التنبيه كتابيا ـ حق الاعتراض أمام المجلس المشار اليه. وفي جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، رفعت الدعوى التأديبية.

مادة (41 فقرة أولى): تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال.كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال الى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.

مادة (42 فقرة ثانية): وعند تقرير السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، يعتبر القاضي في اجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب على ان يرد له اذا انتهت المحاكمة التأديبية الى عدم مسؤوليته.

مادة 58: تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز «تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء والنيابة العامة.

ويكون ندب المدير ونائبه والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.

مادة 60: جميع أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام.

مادة (61 فقرة ثانية): ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عدا التعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، على أنه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء.وأن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم، ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، اذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الأعلى، وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.

مادة 64: للنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.

مادة (66 فقرة أخيرة): وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس كافة الاجراءات.

مادة (67 فقرة أولى): تعين وزارة العدل عددا كافيا من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون، على أنه بالنسبة لمديري الادارات والمراقبين بالمحاكم والنيابة العامة فلا يكون تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم الا بعد موافقة رئيس المحكمة المختصة أو النائب العام بحسب الأحوال، ويحلف أمناء السر ومندوبو الاعلان والمترجمون وغيرهم من أعوان القضاء أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

مادة 69: تكون للقضاء والنيابة العامة ميزانية سنوية ملحقة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية برقم خاص وباعتمادات مدمجة كرقم واحد في ميزانية الدولة ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بالحسابات العامة بوزارة المالية.

واستثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مشروع الميزانية، وتعرضه على المجلس لبحثه وإقراره بالاتفاق مع وزير المالية، قبل تقديم مشروع الميزانية اليه.

ويباشر المجلس الأعلى للقضاء السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها.

وتسري على الحساب الختامي الأحكام والاجراءات المتبعة في إقرار ميزانية القضاء والنيابة العامة واصدارها.

مادة 70: يباشر المجلس الأعلى للقضاء جميع الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية في القوانين واللوائح، والاختصاصات المقررة لمجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ويباشر وزير العدل جميع اختصاصات ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للجهات المعاونة لهم.

مادة 72: ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهد للدراسات القضائية والقانونية، ويحدد المرسوم أهدافه.

ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس ادارة المعهد من رئيس محكمة الاستئناف رئيسا، وعضوية كل من:

٭ النائب العام.

٭ رئيس المحكمة الكلية.

٭ رئيس التفتيش القضائي.

٭ وكيل وزارة العدل.

٭ عميد كلية الحقوق أو من ينوب عنه.

٭ مدير المعهد.

أحد رجال القضاء الكويتيين بدرجة مستشار على الأقل أو ما يعادلها يندبه المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة الاستئناف أو في حالة غيابه يرأس المجلس النائب العام

المادة 73: ينشأ بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ناد خاص للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

ويشكل مجلس ادارة النادي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من:

٭ أربعة من وكلاء أو مستشاري محكمتي التمييز أو الاستئناف.

٭ أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة (ب) على الأقل.

٭ أحد وكلاء المحكمة الكلية أو أحد قضاتها من الدرجة الأولى على الأقل.

٭ وتكون رئاسة مجلس ادارة النادي لأقدم الأعضاء.

٭ مدير النادي.

ولا يخضع نادي القضاة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

المادة 74: يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس ادارة المعهد المنصوص عليه في المادة 72 القرارات المنظمة لشؤونه المالية والادارية والوظيفية، كما يصدر ذات القرارات بالنسبة لنادي القضاة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة رابعة: تضاف الفقرات التالية الى المواد (13، 21، 21 فقرة أخيرة، 33) من قانون السلطة القضائية المشار اليه.

مادة (13 فقرة أخيرة)

ويكون حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم.

المادة 21: تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولى ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجري الترقية الى الوظائف الأخرى بالاختيار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن جيد جدا.

مادة 21 فقرة أخيرة: ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في قانون السلطة القضائية وجدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخا آخر ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة المقررة للترقية وفي حالة الضرورة شغل الوظيفة الأعلى بطريق الندب.

مادة 33 فقرتان أخيرتان: ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الاجازة.

ولا يجوز منح الاجازة الدورية الا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

مادة خامسة: يضاف الى قانون السلطة القضائية المشار اليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا، 8 مكررا، 16 مكررا، 34 مكررا، 75، 76، 77، 78، 79، 80 بالنص التالي:

مادة 6 مكررا: ينشأ مكتب فني بمحكمة الاستئناف تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويصدر بندبهم قرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المحكمة.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website