Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-09-20 11:09:00
عدد الزوار: 60
 
الشايع : تعديلات حكومية على قانون خصخصة "الكويتية"
الشايع
 
لا يزال مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة مع احالته على الحكومة محل جدل في الشارع السياسي.
و أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ«الراي» الكويتية  أن هناك تعديلات حكومية ستقدم على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً أنها «لن تقتصر على الشريك الاستراتيجي وحسب، بل سيكون هناك دمج بينه وبين الإبقاء على الخطوط كناقل وطني».
 
وقال الشايع «إن لدى الحكومة وجهة نظر بخصوص قانون خصخصة (الكويتية) خصوصاً وأن هناك من يرى ضرورة إبقاء الناقل الوطني تحت مظلة الحكومة».
 
وذكر الشايع أن «الحكومة تسعى إلى تطوير المؤسسة وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا»، موضحاً أن «التعديل المرتقب والمتوقع تقديمه من قبل الحكومة يبقي على الشريك الاستراتيجي، ولكن من الممكن أن يحول المؤسسة إلى شركة مساهمة بدلاً من مؤسسة مع مشاركة المواطنين في الشركة والتشديد على تحديث الأسطول».
 
وأوضح «استعلمت وعلمت أن الحكومة لن تذهب مع القانون بصيغته الحالية وأنها ستحيل تعديلات إلى مجلس الأمة».
صت المادة الاولى من مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية على ان "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والتعديلات المشار اليها الى ان يتم بيع الحصة الى المستثمر الاستراتيجي"  ووفقا لأحكام المرسوم بقرار رقم (22) لسنة 2012.
ومنح القانون حق الوزير المعني ان يعين "من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي"  على ان يستمر مجلس الادارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس ادارة جديد.
ونصت المادة على ان "تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965" فضلا عن تولي الدولة "اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي عملية تطوير الاسطول ويعاد تقييم اصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الاسطول وقبل طرحها للبيع".
اما المادة الثانية فنصت على ان "نسبة 35 في المائة تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة سواء كانت شركة واحدة او تحالفا بين شركات وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ان وجدت".
وقضت المادة بتحديد "نسبة 3 في المائة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة ونسبة 2 في المائة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء".
ونصت المادة كذلك على ان "ما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم اسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل".
وحدد القانون الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على الا تقل عن 50 في المئة عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على ان "يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة".
وقضى القانون بان "يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة به الا بموافقة مجلس الوزراء".
Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website