Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-09-18 11:31:00
عدد الزوار: 48
 
"التأمينات": 27 ألف دينار نهاية خدمة للمدنيين والعسكريين
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي
يبدأ كثير من المتقاعدين حياة جديدة بعد امضائهم لعقود طويلة في عملهم الاساسي، وعادة ما يكون التوجه إلى الاستثمار التجاري بانواعه المختلفة. أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن المؤسسة تقوم حالياً بإكمال استعداداتها المتعلقة بتنفيذ القانون رقم (110) لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للعاملين في القطاعات كافة عند انتهاء خدمتهم، وذلك تمهيداً للعمل به اعتباراً من 2015/1/1.
 
واوضح الحميضي في تصريح صحافي أن القانون يسري على العاملين المدنيين والعسكريين من الكويتيين، وكذا المشتركين بالمؤسسة عن أنشطتهم الخاصة التي يزاولونها بموجب ترخيص أو تصريح صادر من الجهات المختصة.
 
ولفت الى أن القانون لا يسري على العاملين قبل نشره بتاريخ 2014/8/10 في القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل، المقرر لهم مكافأة مالية عند نهاية الخدمة، لافتا إلى أن القانون لن يمس بحقوق هؤلاء في المكافأة المقررة لهم طبقاً للقوانين واللوائح والعقود المنظمة لذلك، أيّاً كان تاريخ انتهاء خدمتهم، كالمعلمين والعاملين بالشركات المملوكة للدولة بالكامل في القطاع النفطي والعسكريين وغيرهم.
 
وذكر الحميضي إن جميع من يلتحق بالعمل للمرة الاولى بعد نشر القانون في كل القطاعات سوف يكون معاملاً بأحكام مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكامه من تاريخ العمل به، وسيقف التزام أصحاب الأعمال في أي قطاع بصرف أي مكافأة مخصصة لهذا الغرض، وهو ما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية كافة في حقوق نهاية الخدمة، على نحو يتفق أيضاً مع توجهات الدولة في تحقيق ذلك في شأن توحيد المرتبات والمزايا المقررة أثناء الخدمة.
 
واضاف إلى أن هذه المكافأة تصرف لمرة واحدة، وبالتالي من يعود إلى العمل بعد صرفها لن يخضع للقانون ولن يستفيد منها مرة أخرى لتحقق الغرض من تقريرها، كما لن يستفيد منها من سبق له صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأي تشريع أو اتفاق.
 
واكد أن المكافأة تمول عن طريق اشتراكات شهرية تستحق على المؤمن عليهم بواقع (2.5 في المئة) من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي بحد أقصى (1500) دينار شهرياً، وأنه بموجب أحكام القانون فإنه يمتنع على أي جهة إحالة أي موظف بلغت خدمته 30 سنة للتقاعد إذا كان من الفئات المخاطبة به بافتراض سريانه عليها وذلك حتى 2015/1/2، نافيا ما يتردد من أن هذه المكافأة تبلغ في حدها الأقصى 45 ألف دينار وأكد أن الحد الأقصى لها هو 27 ألف دينار.
 
جدير بالذكر بأن نهاية الخدمة تشمل ما يقارب من 60% من قطاعات الدولة، حيث بقية القطاعات مخصص لها نهاية خدمة من قبل اقرار القانون الجديد.
 
Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website