Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-09-11 11:54:00
عدد الزوار: 43
 
ضوابط صارمة لاقامة المخيمات الربيعية

تستغل الاسر والعوائل الكويتية و المقيمة بالذهاب الى البر للبحث عن متنفس في فصل الشتاء ، و بشأن تنظيم المخيمات الموسمية ، اتفقت لجنة تحديث مواقع المخيمات الربيعية على اصدار تعميم اداري، ، يحدد الضوابط والشروط وإجراءات الترخيص واسترداد مبلغ التأمين ونموذج الرخصة الموحدة ومواقع التخييم هذا العام.

و بعد الاجتماع، الذي ترأسه أمس مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح مع أعضاء اللجنة، بحضور رؤساء قطاعات البلدية ومديري المحافظات، ان التعميم المزمع اصداره يؤكد أهمية تنظيم أعمال التخييم الربيعي الموسمي، ووضع الاشتراطات التي تساهم في تحقيق مصلحة المواطنين والمقيمين من مرتادي البر في قضاء فترات من الراحة والسكينة، وكذلك المصلحة العامة في الحفاظ على المكونات الطبيعية للبر وعدم الاضرار بها.

شدد التعميم، الذي نقلته القبس الكويتية قبل اعتماده، على ضرورة تقيد كل القطاعات المعنية في اقامة المخيمات الربيعية في المواقع المحددة لذلك، وفقاً للاحداثيات، على ان تتم اقامة مواقع خدمات عامة قريبة من مواقع التخييم.

ودعا الى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التالية:

- الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط، التي تبدأ من 1 نوفمبر وحتى 31 مارس من كل عام.

- إقامة المخيمات الربيعية في المناطق المحددة.

- ان يتم ترك مسافة 100م بين كل مخيم وآخر، بحيث يكون كل مخيم مستقلاً عن المخيمات الأخرى.

ــــ الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة ومناطق ومباني الخدمات العامة (الهاتف ــــ الكهرباء ــــ النفط ــــ محطات الوقود ــــ المناطق السكنية) بمسافة لا تقل عن 500م.

ــــ الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعية مسافة لا تقل عن 500م.

ــــ توفير عوامل الامن والسلامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للاطفاء (قطاع الوقاية) لضمان عدم حدوث الحرائق (وفقا لاشتراطات الإدارة العامة للاطفاء).

ــــ عدم السماح باقامة أي منشأة بمواد البناء الإنشائية.

ــــ عدم السماح بعمل أي اسوار او سواتر ترابية لتحديد المخيم.

ــــ حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير او استغلالها لغير الغرض المخصصة من أجله.

ــــ حظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة لرواد البر.

ــــ يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم بموقع لكل جهة على الا يتجاوز 5000م².

ــــ الا تزيد مساحة الموقع بالنسبة للمخيمات الخاصة على 1000م² لكل مخيم.

ــــ ان يتم الفصل بين المواقع المخصصة للعوائل عن العزاب تحت اشراف وزارة الداخلية والبلدية.

ــــ عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم، مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئياً، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.

ــــ حظر ممارسة أي انشطة او تصرفات أو اعمال يكون من شأنها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية.

ــــ حظر صيد أو قتل أو امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها.

ــــ حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.

ــــ التقيد بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة.

ــــ حظر تبليط المخيم بالاسفلت او الاسمنت او بأي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن الثقيلة.

ــــ يحق لطالب الترخيص الحصول على مخيم في موقع واحد من كل المواقع المحددة للتخييم من قبل البلدية.

ــــ يقوم صاحب المخيم بنقل المخلفات والنفايات الى المواقع المحددة من البلدية.

ــــ يقوم طالب الترخيص بالالتزام بوضع بيانات الترخيص الصادر له بمكان بارز بالمخيم لسهولة الاستدلال على الموقع المرخص من جهات الدولة المعنية.

ويحدد القرار تحصيل مبلغ 50 دينارا كرسوم ترخيص الموقع لكل مخيم ربيعي لا تسترد، كما يتم استيفاء تأمين قدره 300 دينار لكل ألف متر يسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع.

ويشير القرار إلى إجراءات ترخيص مواقع التخييم على النحو التالي:

ــــ إحضار أصل البطاقة المدنية وصورة عنها للفرد طالب الترخيص على ان يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 سنة.

ــــ كتاب من الجهة أو الهيئة ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم طالبة الترخيص مع إحضار تفويض من الجهة لمن ينوب عنها بالتوقيع.

ــــ الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات وعوامل الأمن والسلامة منعا لحدوث حرائق (الجهات والهيئات).

ــــ التوجه لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق (مراقبة إشغالات الطرق) بفرع البلدية التابع له موقع التخييم لإتمام إجراءات الترخيص، وهي كالآتي:

أ ــــ تحديد الموقع وفقا للنظام المقرر من البلدية.

ب ــــ دفع التأمين.

ج ــــ يقوم طالب الترخيص بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكل الضوابط والاشتراطات المقررة لحماية البيئة ونظافة الموقع.

د ــــ إصدار الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك (افراد مرفق 4) ــــ (جهات مرفق 5).

كما يحدد القرار إجراءات استرداد مبلغ التأمين على النحو التالي:

ــــ مراجعة صاحب العلاقة لمركز نظافة البلدية التابع له المخيم.

ــــ الكشف على الموقع من قبل مركز نظافة البلدية المختص.

ــــ تزويد صاحب العلاقة بشهادة نظافة ومن ثم استرداد قيمة التأمين.

ويؤكد القرار على رؤساء القاعات ومديري أفرع البلدية بالمحافظات وضع آلية العمل المناسبة التي تساهم في إنجاز الأعمال، على ان تقوم الإدارات المعنية بأفرع البلدية في المحافظات بأعمال الرقابة والمتابعة للمواقع المستغلة لإقامة المخيمات الربيعية وتطبيق الاشتراطات المقررة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن،

ويعطي القرار الحق للبلدية في إزالة المواقع المستغلة لإقامة المخيمات الربيعية في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية أو أي أسباب أخرى من دون ان يكون للمستغل الحق في الاعتراض او المطالبة بأي تعويض، كما يحق لحاملي الضبطية القضائية ــــ كل حسب اختصاصه ــــ ضبط المخالفات القائمة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهة المختصة.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website