Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-09-07 16:58:00
عدد الزوار: 61
 
اللجنة البرلمانية للتحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية تطلب الوقت والتعاون والشهود لإكمال التقرير

النائب د. عبدالله الطريجي
أكثر من خمسة أشهر كاملة لم تكن كافية للجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية لسبر اغوار قضية طالما اشعلت الشارع السياسي، ووضعت عددا من اعضاء مجلس الأمة سابقين وحاليين تحت طائلة الاتهامات بنيل رشى مالية، لتطلب اللجنة مزيدا من الوقت مصحوبا بتعاون من قبل وزارتي العدل والتجارة، بالإضافة إلى مزيد من التحقق والدراسة، كما وطلبت شهادة ستة شهود هم وكيل وزارة التجارة ووكيل وزارة العدل والوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة بوزارة الداخلية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف وممثل ديوان المحاسبة لاستيفاء التقرير في جميع محاوره.

وعلى ضوء ما سبق من طلبات، أكملت لجنة التحقيق البرلمانية طلباتها بتمديد عملها في دور الانعقاد المقبل، مع ضرورة تقليص عدد أعضائها للتغلب على مشكلة فقدان النصاب في اجتماعاتها، وإحالة قرار محكمة الوزراء إلى هيئة الخبراء الدستوريين لإبداء رأيها في قرار المحكمة.

واستعرض تقرير اللجنة النهائي الذي رفعته إلى رئيس مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منه مجريات عمل اللجنة منذ تشكيلها، حيث عقدت 13 اجتماعا، تناولت في مجرياتها إفادات بعض الجهات الرسمية التي طلبت منها إيضاحات حول القضية، فيما تركز عملها على ثلاثة محاور رئيسية، هي «النظر في تضخم حسابات بعض أعضاء مجلس الأمة» من عام 2006 حتى عام 2009، و«التحويلات» و«الإيداعات».

وعلل التقرير طلب اللجنة لمزيد من الوقت لاستكمال أعمالها بسبب تقاعس بعض الجهات الحكومية، ممثلة في وزارة التجارة ووزارة العدل، وعدم ردها على الاستفسارات، بالإضافة إلى كل من استدعاء الوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة اللواء عبدالحميد العوضي لإعادة سماع إفادته، وكذلك استدعاء وكيلي وزارتي التجارة والعدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف وممثل ديوان المحاسبة، "حتى يكون تقرير اللجنة وافيا في المحاور الثلاثة التي دار عليها عملها".

واحتوى تقرير اللجنة النهائي عددا من المرفقات منها رد البنك المركزي على طلباتها الذي نفى فيه أن يكون لديه حسابات للأفراد "شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في مختلف دول العالم" مستدركا أنه "لئن كانت المعلومات المطلوبة لا تتوافر أصلا لدى البنك فإنه في جميع الأحوال لا يجوز إفشاء مثل هذه المعلومات والبيانات"، معللا ذلك بعدة أسباب أهمها "أن نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص إنما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها".

وتضمن التقرير منطوق قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في القضية الذي ألغى القضية "لعدم وجود جريمة".

كما تضمن التقرير النهائي عددا من التوصيات، أولاها تمديد عمل اللجنة في الدور المقبل، وحث وزارتي العدل والتجارة على التعاون، وتقليص عدد أعضاء اللجنة للتغلب على مشكلة عدم وجود النصاب لاجتماعاتها، وإحالة قرار محكمة الوزراء إلى الخبراء الدستوريين.

وجاء تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الإيداعات المليونية مفصلا كما يلي بحسب ما نشرته صحيفة الراي الكويتية:

بتاريخ 13/ 11/ 2013 وافق مجلس الامة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الايداعات المليونية، استنادا إلى المادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتم تشكيل اللجنة من سبعة اعضاء تم اختيارهم بالانتخاب وهم الدكتور عبدالله الطريجي رئيسا، وسلطان الشمري مقررا، وعضوية سعدون حماد العتيبي ورياض العدساني الذي استقال وتمت تزكية محمد البراك بدلا منه وطلال الجلال ومبارك الحريص وعلي العمير الذي عين وزيرا، حيث شغرت رئاسته للجنة وفي الاجتماع السابع بتاريخ 23/ 1/ 2014 تم انتخاب الدكتور عبدالله الطريجي رئيسا للجنة بدلا منه، وسوف نقسم التقرير إلى قسمين: الأول خاص باجتماعات اللجنة والثاني يتعلق بمحاور عمل اللجنة.
 وفيما يتعلق بمحاور عمل اللجنة، فقد كلفت اللجنة بالعمل من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: الأول: النظر في تضخم حسابات بعض اعضاء مجلس الامة من عام 2006 حتى عام 2009، والمحور الثاني الايداعات، فيما المحور الثالث: التحويلات.
وقد شكلت للتحويلات في المجلس المبطل لجنة بمفردها الى جانب لجنة الايداعات ورغم الجهود التي بذلتها اللجنتان الا انه لم تتم كتابة تقرير باعمال اللجنة قدم الى رئيس مجلس الامة.
وتنوه اللجنة بعد اطلاعها على ملفات التحويلات وعلى مستندات الايداعات - ونظرا لضيق الوقت- ان هناك امورا مهمة يجب استيضاحها من جهات معينة.
ونظرا لتقاعس بعض الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة ووزارة العدل بسبب عدم ارسالهما للردود على بعض الاستفسارات التي ارسلت اليهما فان اللجنة ترى انها بحاجة الى مزيد من الوقت لاستكمال اعمالها.

وبما ان عمل اللجنة سوف ينتهي في 2014/8/5 فان اللجنة ترفع تقريرها الى المجلس بما تم انجازه خلال الفترة الماضية في محاور عملها التي كلفت بها من خلال عرض كل محور وما تم بصدده على النحو الآتي:

بالنسبة الى المحور الأول والمتعلق بتضخم حسابات بعض اعضاء مجلس الامة من عام 2006 حتى عام 2009.تبين للجنة ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية التابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هي التي تعاونت مع اللجنة السابقة وقدمت بيانا باسماء الاعضاء وزوجاتهم واقاربهم الى الدرجة الثانية.

كما تبين ان بعض الجهات الحكومية لم تتعاون مع المجلس في ارسال ردودها على ما طلبه منها وتحديدا وزارة العدل ووزارة التجارة، كما ان وزارة المالية ارسلت مذكرة بردودها، ومن حق اللجنة ان تورد ملاحظاتها على مذكرة وزارة المالية وهناك اجتهادات دستورية وقانونية اوردتها اللجنة في شأن الرد على مذكرة وزارة المالية.

و بالنسبة للمحور الثاني (الايداعات) فقد عقدت اللجنة اجتماعا مع مستشاري مجلس الامة تلاه اخذ رأي الهيئة الاستشارية في المجلس حول الية ممارسة اللجنة لعملها بعد قرار النيابة بحفظ قضية الايداعات المليونية اداريا لانه لا يوجد جريمة رشوة ولا فساد ولا اهدار مال عام ولاستبعاد شبهة الجناية فيها استنادا إلى المادة 102 من قانون الاجراءات والتي تنص على أن (على المحقق بعد اتمام التحقيق، إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وان الادلة ضد المتهم كافية، أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته. اما إذا وجد أن المتهم لم يعرف، وان الادلة عليه غير كافية، فله أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق موقتا، ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم، ولا تثبت سلطة التصرف هذه بالنسبة إلى الجنايات للمحقق إلا إذا كان من اعضاء النيابة العامة ويحدد النائب العام بقرار منه السلطات التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.

وقد اتضح من المناقشات ومن رأي الهيئة الاستشارية أن من حق اللجنة أن تبني على اعمال اللجان السابقة وان تعتمد على الوثائق التي قدمت اليها وان حفظ النيابة للقضية لا يمنع اللجنة من مباشرة التحقيق البرلماني - في غير الشق الجنائي - في القضية.

وكذلك موضوع البنك المركزي ترى اللجنة انها في حاجة إلى كثير من الايضاحات خاصة وان بعض المستندات التي تم الاطلاع عليها في لجنة الايدعات تحتاج إلى توضيح دور ومدى رقابة البنك المركزي على البنوك الاخرى.

اما بالنسبة للمحور الثالث (التحويلات) فقد تبين للجنة من خلال الاطلاع على المستندات، عدم وجود تقرير نهائي رفع من اللجنة إلى المجلس بينما وجدت اللجنة تقريرا ارسل إلى رئيس مجلس الامة السابق (احمد السعدون) مؤرخ في 27/ 5/ 2012 وهذا التقرير يحتوي على معلومات وكثير من الامور الفنية التي هي بحاجة إلى بحث واستفسار وخاصة في موضوع التحويلات.

ولما سبق ترى اللجنة رفع تقريرها إلى رئيس مجلس الامة بطلب تمديد عملها للاسباب الآتية:

أولا : استدعاء الوكيل المساعد لشؤون امن الدولة اللواء عبدالحميد العوضي مرة اخرى لانه عندما حضر اجتماع اللجنة السابقة كان كلامه مرسلا وكان امامه اوراق يقرأ منها وقال لم تصل تحرياتنا إلى شيء وليس لدينا دليل على أن هناك مالا سياسيا قدم إلى الاعضاء ولم يقدم مستندات باسماء اعضاء وانما ذكر شفاهة اسماء 13 عضوا تضخمت حساباتهم وان جهاز امن الدولة لا يستطيع أن يثبت أن هذا مال سياسي ام لا حسبما ذكر عبدالله جوهر الذي كان يعمل مع لجنة الايداعات.

ثانيا: استدعاء وكيل وزارة الخارجية.

ثالثا: استدعاء وكيل وزارة العدل.

رابعا: استدعاء محافظ البنك المركزي لان البنك لم يتعاون مع اللجنة.

خامسا: استدعاء رئيس اتحاد المصارف لمناقشته في بعض الجوانب المصرفية.

سادسا: استدعاء ممثل ديوان المحاسبة لمناقشة تقريره بخصوص التحويلات الخارجية وذلك حتى يكون تقرير اللجنة وافياً في المحاور الثلاثة التي دار عليها عملها.

وقد اوصت في ختام تقريرها بما يلي:

اولا:  تمديد عمل اللجنة مع بداية دور الانعقاد المقبل.

ثانيا: حث وزارة التجارة والعدل على التعاون مع اللجنة وارسال ردودهما على استفسارات اللجنة.

ثالثا: تقليص عدد اعضاء اللجنة من اجل التغلب على مشكلة عدم وجود نصاب لعقد اجتماعاتها.

رابعا: احالة قرار محكمة الوزراء إلى هيئة الخبراء الدستوريين لابداء رأيها في قرار المحكمة.

كما ضمنت اللجنة تقريرها رد بنك الكويت المركزي على طلباتها وهي:

-     موافاة اللجنة بأسماء أعضاء مجلس الأمة الذين تضخمت حساباتهم في البنوك وأحيلوا إلى النيابة وفقاً لمعايير تضخم الحسابات المقررة لدى البنك المركزي.

-     تزويد اللجنة بأسماء أعضاء مجلس الأمة الذين تضخمت حساباتهم ولم تتم إحالتهم إلى النيابة على أن تكون الإفادة بتضخم الحسابات في الحالتين المذكورتين عن الفترة من 2006 حتى 2009.

وجاء في رد البنك المركزي ما يلي:

نشير أولاً إلى أنه وفقاً لأحكام المادة (31) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، ويؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها، ولذلك فإن بنك الكويت المركزي، شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في مختلف دول العالم الأخرى، لا يوجد لديه حسابات للأفراد.

ومن جانب آخر، وحول ما جاء بالسؤال بخصوص معايير تضخم الحسابات المقررة لدى البنك المركزي، فإننا نشير إلى أنه لا يوجد لدى بنك الكويت المركزي معايير تستخدم كمؤشر للقول بأن حساباً معيناً قد تضخم، كما أنه لا يتوافر لدى البنوك المركزية مثل هذه المعايير أخذاً في الاعتبار ان موضوع تضخم حساب معين يعتبر مسألة نسبية تعتمد على طبيعة نشاط وأعمال ذلك العميل ومصادر دخله وتاريخه المالي.

واخذا في الاعتبار ما تقدم من حيث عدم وجود معايير محددة بشأن موضوع تضخم الحسابات في البنوك على النحو الذي جاء في طلبات لجنة التحقيق، فإننا نود أن نُشير إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الأموال قد أناط مهمة فحص حسابات العملاء بالبنوك والمؤسسات الأخرى المخاطبة بأحكام هذا القانون.

وفي هذا الشأن نصت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، والتي كانت سارية المفعول خلال الفترة الزمنية للبيانات المطلوبة، على أن ينبغي على البنوك «بذل عناية خاصة واستثنائية بالنسبة للعمليات والصفقات المعقدة والكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية، والتي لا يتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية أو قانونية واضحة، أو لا تتناسب ونشاط العميل أو معدل المبالغ المدينة والدائنة في حساباته، أو تثير شكوكاً حول ماهيتها وأغراضها أو مصدر الأموال الخاصة بها، وبشكل خاص المبالغ النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يحاول أصحابها استبدالها، أو التحويلات الداخلية والخارجية بمبالغ كبيرة أو متكررة. وتنص التعليمات على أنه في الحالات المشار اليها أعلاه، يتعين أن يقوم البنك بإجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة، دون أن يترتب على تلك الإجراءات معرفة الأطراف ذات الصلة أو الإيحاء لهم بالإجراءات التي يقوم بها البنك، كما يتعين أن يتم تدوين نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك كتابة. وفي حال ما إذا تبين للبنك أن المعاملة محل البحث والأموال المرتبطة بها سليمة ومبررة وفق مستندات تؤكد ذلك، فيتعين على البنك اتمام المعاملة وفقاً للإجراءات المصرفية المعتادة، أما إذا ما كشفت نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك عن تأكيد الشبهات حول تلك المعاملة والأموال المرتبطة بها، فيتعين على البنك ابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملة المشبوهة».

وانه من الواضح، في ضوء ما تقدم أن البنوك وحدها هي التي تظل قادرة على تحديد مدى تضخم حساب معين في اطار أنماط العمليات المشبوهة، أخذاً بالاعتبار ان البنوك هي التي يتوافر لديها سجلات تاريخية لحركة حسابات العملاء يمكن من خلالها معرفة مصادر أموال مختلف الحركات المالية التي قيدت في الحساب أو على الحساب، وبناء على وثائق ومستندات تؤيد وتوضح مختلف تلك العمليات.

ولهذا السبب فقط أناط القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار إليه، بالبنوك والمؤسسات المخاطبة بأحكام هذا القانون مسؤولية البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة وذلك على النحو الذي سبق الإشارة إليه أعلاه.

كذلك، ولئن كانت المعلومات والبيانات المطلوبة لا تتوافر أصلاً لدى بنك الكويت المركزي، فإنه وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء مثل هذه المعلومات والبيانات، وذلك للأسباب التالية:

• ان الحرية الشخصية هي أحد المقومات الأساسية للدستور الكويتي، ولقد نص الدستور الكويتي في الباب الثالث تحت عنوان «الحقوق والواجبات العامة»، على المقومات الكفيلة بممارسة المواطن لحقوقه الأساسية، كحق العمل واختيار نوعه وحقه في التعليم والصحة، وكذلك ممارسته بكل حرية دون أي ضغوط أو تعسف لحرياته الشخصية وشؤونه الخاصة، كمواطن حر في وطن حر يكفل له القانون الحرية الشخصية.

• ولقد قررت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم 1982/3، الصادر بجلسة 1982/11/8 (مرفق رقم 1)، على أن «الدستور قد كفل حق المواطن في حريته الشخصية المادة (30) بما يقتضيه ذلك من صون كرامته والحفاظ على معطيات الحياة التي يحرص على عدم تدخل الناس فيها بعدم امتهانها وانتهاك أسراره فيها، باعتبارها من الأسرار الخاصة للإنسان، وهي جزء من كيانه المعنوي فلا يجوز لأحد أن يناله أو ينشر عنه شيئاً إلا بإذنه الصريح أو وفقاً للقانون، بل ذهب الفقه والقضاء المقارن إلى أن الحق في الخصوصية لا يخص حياة الشخص وحده فقط وإنما يخص أسرته التي تتأثر بلا ريب في كشف سره».

-     يندرج ضمن احترام الحق في الحرية الشخصية للأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، احترام حقوق الخصوصية بما فيها عناصر الذمة المالية، والمركز المالي لهؤلاء الأشخاص، ولقد تجلى مفهوم هذه الحرية الشخصية كإحدى الركائز الدستورية الأساسية في قرارات المحكمة الدستورية، إذ أكد القرار رقم 1986/1 الصادر عن المحكمة الدستورية.

-     في إطار الحماية التي قررها الدستور بموجب المادة (30) منه، تكون عناصر الذمة المالية مصونة ولا يجوز المساس بها، والذمة المالية هي عبارة عن مجموع ما يكون للشخص من الحقوق، وما عليه من الالتزامات الحاضرة والمستقبلة، فهي ودعاء يحوي الاصول وهي عبارة عن الحقوق والاموال الموجودة فعلا وكذا الحقوق المالية التي ستؤول مستقبلا، والخصوم وهي عبارة عن الالتزامات أو الديون.

-     هذا فضلا عن أن المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، قد حظرت على كل اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي والعاملين به افشاء أي معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وفرضت عقوبة جزائية على من يخالف هذا الحظر.

وقد ضمنت اللجنة البرلمانية للتحقيق في الايداعات المليونية، تقريرها النهائي برأي الخبراء الدستوريين في فتوى رقم 4-15/ 4/ 2014 بشأن مدى جواز طلب لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية بيانات من البنك المركزي حول تضخم حسابات النواب في فصول تشريعية سابقة، واثر حفظ التحقيق الجنائي على التحقيق البرلماني، ومدى جواز اعتماد اللجنة على الوثائق والمستندات التي قدمت للجنة التحقيق في المجلس المبطل وقد جاء رأي الخبراء كالتالي:

-     الحق في حماية الحياة الخاصة، والذمة المالية عنصر من عناصر الحياة الخاصة، له تطبيقات مقررة في الدستور مثل حماية حرمة المساكن (م 38) وسرية المراسلات البريدية (م 39) كما أنه يجد اساسا له في المادة 30 من الدستور. والحق في حماية عناصر الحياة الخاصة ليس مطلقا فللمشرع تنظيمه في حدود حفظ مصالح عامة معتبرة، مثل حماية امن الجماعة أو توفير الشفافية في الحياة السياسية درءا لمظنة الانحراف، كما أن هذا الحق لا يجب الحقوق المقررة صراحة في صلب الدستور، كحق مجلس الامة في الحصول على معلومات لازمة لاداء مهامه في الرقابة أو التشريع متى كان الحصول على هذه المعلومات مهما للقيام بوظيفة التشريعي أو الرقابة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. والحصول على البيانات المطلوبة لا يشكل انتهاكا عاما أو غير مبرر للحق في سرية الذمة المالية للافراد، كما أن الطلب ينصب فقط على من تضخمت حساباتهم وفق معايير تضخم الحسابات المقررة لدى البنك المركزي. ونتائج التحقيق البرلماني مهمة لاداء وظيفة من وظائف مجلس الامة. والهيئة تنوه بان التحقيق البرلماني هو تحقيق في واقعة وليس تحقيقا مع شخص متهم. ويلاحظ أن الفترة المطلوب الحصول على بيانات في اطارها متزامنة مع اقرار مجلس الامة لقانون مكافحة الفساد رقم 47/ 2006.

-     حفظ التحقيق الجنائي لا يؤثر على التحقيق البرلماني لاختلاف طبيعة التحقيقين.

-     يمكن للجنة التحقيق البرلماني أن تتعامل مع الوثائق والمستندات التي هي في حوزة المجلس لأي سبب من الاسباب، ومصداقية كل وثيقة أو مستند منها يرجع لتقدير اللجنة.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن وجود قصور تشريعي في الرقابة على السلوك البرلماني، لا ينبغي معه أن يكون المدخل لمعالجته من خلال التوسع في نطاق العمل الرقابي للبرلمان بقدر ما يكون سببا لمعالجة ذلك النقص التشريعي.

وكذلك تضمن تقرير لجنة الايداعات نسخة من قرار اللجنة الخاصة بمحاكمة الوزراء باسباب ومنطوق القرار الصادر في القضية رقم 1/ لسنة 2012 وزراء بتاريخ 5/ 2012 وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على الاوراق وتمام المداولة:

حيث ان الوقائع تتحصل في ما ابلغ به بتاريخ 15/ 2/ 2012 المحامي نواف سليمان الفزيع ضد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وشهد به بالتحقيقات أنه ومنذ صدور الامر الاميري المؤرخ 28/ 11/ 2011 بقبول استقالة المبلغ ضده من رئاسة الوزراء اثار بعض نواب مجلس الامة السابقين ومنهم النائب مسلم البراك في ندواتهم وعبر وسائل الاعلام أثناء فترة انتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الرابع عشر عن وجود بعض الشبهات حول تجاوزات مالية بخصوص تحويل مبالغ عن طريق بنك الكويت المركزي الكويتي تجاوزت المئة مليون دينار من المال العام المملوك للدولة بناء على طلب المبلغ ضده بواسطة وكيل ديوانه للشؤون العامة خالد عبدالسلام البناي بوجه غير رسمي وغير قانوني إلى بعض سفارات الكويت في هذه الدول لتسليمها لاشخاص مجهولين وانه يعتقد أن تكون هذه الاموال دفعت رشاوى لبعض اعضاء مجلس الامة السابقين ولانجاز مهام ومصالح خاصة بالمبلغ ضده شخصيا وهو ما يشكل جريمة اعتداء على المال العام تخضع لاحكام القانون 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة ما حدا به إلى الابلاغ لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، وقدم سندا لبلاغه CD وتفريغه وقصاصات صحف بشأن ندوات مرشحين انتخابات مجلس الامة وتصريح وزارة الخارجية لكونا.

حيث ان اللجنة اخطرت المبلغ ضده بصورة من البلاغ، وورد إلى اللجنة مذكرة بدفاعه نفى فيها ما أسند إليه من اتهامات في البلاغ موضوع التحقيق، وحيث إنه بسؤال خالد أحمد البناي وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة شهد بأنه تصدر إليه تعليمات شفوية من المبلغ ضده لمخاطبة المسؤولين في الشؤون المالية والإدارية بوزارة الخارجية أو وكيل وزارتها لتحويل مبلغ معين إلى سفير معين من سفراء الكويت بالخارج ومعظم التحويلات كانت إلى سفراء الكويت في لندن ونيويورك وجنيف لتغطية نفقات سرية خاصة لرعاية المصالح العليا للبلاد لا يعلم طبيعتها إلا المبلغ ضده والسفير المحول إليه فضلاً عن المساهمات والمساعدات التي تشارك بها الكويت لبعض الدول ويتم تسوية هذه المبالغ بين وزارة الخارجية وحسابات الديوان ولا يعلم كيفية تسويتها لخروج ذلك عن نطاق اختصاصاته الوظيفية، وانه يستبعد أن تكون هذه الأموال قد استخدمت في تحقيق أغراض أو مصالح شخصية للمبلغ ضده أو لأي من السفراء المحول إليهم.

وبما إن اللجنة قررت السير في التحقيقات، وحيث إن اللجنة تلقت المستندات الخاصة بالتحويلات من وزارة الخارجية المرسلة إلى مجلس الأمة وتبين من الاطلاع عليها أنها تضمنت ذات المستندات المقدمة من السيد عضو مجلس الأمة مسلم محمد البراك.

وحيث ان لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء قد خاطبت وزارة الخارجية عن ظروف سداد أوامر الصرف على حساب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، أو يسجل ما يصرف على الحساب الشخصي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أو تسجيله على الحساب الخاص لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وما حقيقة تلك الحسابات - والفرق بينها.

وقد أفادت وزارة الخارجية بأن (العبارات الواردة في المستندات والتي تنحصر في «حساب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء» أو «الحساب الشخصي أو الحساب الخاص» جميعها تندرج تحت بند «المصروفات الخاصة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فإن العبارات الواردة لا تشكل غموضاً بالنسبة لوزارة الخارجية بسبب صياغتها، لأن المسمى لا يغير من المضمون ولا يؤثر على طريقة التعامل وتحصيل المبالغ بالنسبة لوزارة الخارجية ومن جانب آخر لا يخل بمشروعية القرار ومصدره وفق اختصاصاته والحكم على القرار ينطبق على معظم جزئياته، بمعنى في «حساب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء» أو «الحساب الشخصي الخاص» أن كل عبارة تندرج تحت نفس المضمون والأوامر الإدارية التي تصدر من المكلفين بديوان سمو الرئيس يقاس ما فيها من عبارات بمقدار ذلك الأمر على أساس حسن النية لمصدر القرار، وما قصده الوكيل أو المسؤول من خلال مضمون القرار، وعلى أساس أن الباعث هو ابتغاء مصلحة عامة التي يهدف اليها سمو رئيس مجلس المحكمة الدستورية أن النص في المادة (132) من الدستور الكويتي على أن يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم وبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة...».

كما تنوه اللجنة ايضا إلى انه من المقرر أن الدستور الكويتي قد تبنى صراحة مبدأ الفصل بين السلطات واناط بالسلطة القضائية وحدها باعتبارها سلطة عامة من سلطات الدولة واعمالا لمبدأ استقلال القضاء سلطة تحقيق البلاغات الجزائية التي تحمل بين طياتها جرائم تعد من قبيل الجنايات والتصرف فيها سواء كان ذلك بمعرفة النيابة العامة كل فيما يخصه ومن ثم فإنه لا مجال للخلط أو الربط أو التداخل بين هذا الاختصاص الأصيل وبين ما خوله القانون من حق لمجلس الأمة الكويتي - في نطاق رقابته البرلمانية - وعلى مقتضى المادة 114 من الدستور في انشاء لجان خاصة به لتحقيق ما يراه من موضوعات التي يرى تحقيقها من تلك التي تدخل في نطاق اختصاصه التشريعي أو الرقابي بمقتضى سلطته البرلمانية لتحديد المسؤولية فيما يتناوله من تحقيق، فإذا أسفرت التحقيقات عن جرائم معينة تعين ابلاغ الجهة القضائية المختصة بها لتحقيقها والتصرف فيها باعتبارها السلطة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن والتي تنفرد دون غيرها بتحديد المسؤولية والتصرف في الواقعة سواء بالإحالة أو بالحفظ على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، ويترتب على ذلك أن تصرف جهة التحقيق القضائي في الواقعة المطروحة عليها لا يتوقف على انتهاء مجلس الأمة من تحقيق ذات الواقعة الذي يتسم غالباً بالطابع السياسي وتسيطر عليه في الأعم التجاذبات والخلافات السياسية حيث يكون لسلطة التحقيق القضائية الحق في التصرف في الأوراق متى رأت بموجب سلطتها التقديرية ورؤيتها القانونية المتخصصة أن التحقيقات التي أجرتها قد تمت، وكافية لاستجلاء عناصر الواقعة المطروحة عليها وانها من الكفاية لتكوين عقيدتها للتصرف فيها وذلك دون الزام عليها في انتظار نتيجة التحقيقات التي تجريها لجنة مجلس الأمة التي يعتمد الفصل فيها أساساً على تحديد المسؤوليات السياسية التي لا اعتبار لها أمام السلطة القضائية في تحديد المسؤولية الجزائية التي قوامها مدى توافر أركان الجريمة موضوع التحقيق وأدلتها والمسؤول عنها.

وحيث إنه وفي مجال التكييف القانوني للواقعة محل الاتهام واسنادها على النحو الذي صورها به المبلغ في بلاغه وأوردها على لسانه في التحقيقات فإنها تثير شبهة الاستيلاء المؤتمن بالمادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة فضلاً عن جريمة اعطاء الرشوة المؤثمة بالمادة 39 من القانون 31 لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء إلا انه وبإمعان النظر في الأوراق وما أجري فيها من تحقيقات وأبدى فيها من دفاع نجد أن هذه الشبهات سرعان ما ينقشع غبارها وتتلاشى آثارها من الأوراق لعدم توافر أركانها ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على أنه «يعاقب بالحبس المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته...» يدل - وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء - على أن اختلاس المال العام هو صورة مشددة من صور خيانة الأمانة يميزها انها لا تقع إلا من موظف عمومي أو من في حكمه على أموال في حوزته بحكم وظيفته ويجب لقيام جريمة الاختلاس توافر ثلاثة أركان أولها صفة الجاني أي كونه موظفا عاما، فلا تقع جريمة الاختلاس إلا من موظف عام أخذ المال بحكم وظيفته فكل موظف أو مستخدم اختلس مالا سلم اليه بسبب الوظيفة يكون مختلسا ويجب أن توجد صلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال أي ان تكون الوظيفة هي التي أتاحت للموظف حيازة المال كأن يكون مكلفا بحيازته باسم الدولة ولحسابها أو حراسته له والمحافظة عليه أو إنفاقه في أوجه معينة، وثانيها الركن المبادي وهو فعل الاختلاس الذي يقع على مال بحوزته بحكم الوظيفة، وهو الاستيلاء على المال الذي تحت يد الموظف بسبب وظيفته وبدهي أن يكون هذا المال منقولا بغض النظر عن القيمة المادية له ويستوي أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية ويستوي أن تكون الأموال أميرية أو خاصة تسلمها الموظف بحكم وظيفته طالما قام بإضافة المال الذي بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك أي أن يقوم الموظف بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توافر عناصر مادية يستدل منها على هذه النية كأن يعرض المال المختلس للبيع أو الرهان أو يسحب الموظف المال الذي في عهدته من الخزانة العامة ويودعه باسمه في أحد المصارف أو ينقله إلى مسكنه أو يدعي هلاكه أو سرقته، فإذا لم تكشف الشواهد عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم جريمة الاختلاس ولذلك قضت محكمة التمييز أنه من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظفين العموميين لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، والركن الثالث في هذه الجريمة هو القصد الجنائي ويتحقق هذا القصد بانصراف نية الحائز للمال إلى التصرف فيه تصرف المالك وتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، فلابد إذاً من القصد الخاص في جريمة الاختلاس وهو نية تملك المال المختلس وإنكار حق الدولة على هذا المال فلا يكفي القصد العام المتمثل في علم المتهم بان المال في حيازته بسبب الوظيفة وان القانون لا يجيز له التصرف فيه على النسحو الذي فعله ولكن لا بد من نية اضافة المال الى ملكه والتصرف فيه تصرف المالك له، ولذلك لا تقوم الجريمة اذا اتجهت نية الموظف الى مجرد استعمال المال المملوك للدولة دون نية تملكه كمن يستخدم سيارة حكومية في اغراض خاصة ويتحمل نفقات الوقود اللازم لها، فاذا توافر القصد الجنائي الخاص على النحو السابق بيانه فلا عبرة بعد ذلك بالباعث على الاختلاس، كما ان النص في المادة العاشرة من ذات القانون على انه «يعاقب بالحبس المؤبد او الموقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او تحت يدها او سهل ذلك بغيره...»، يدل على انه يلزم لقيام جريمة الاستيلاء على المال العام توافر ثلاثة اركان اولها ان يكون الجاني موظفا عاما عند ارتكابه فعل الاستيلاء على المال العام فان لم تثبت له هذه الصفة كانت سرقة عادية شأنه في ذلك شأن الشخص العادي الذي يستولي على المال العام ولايشترط ان يكون المال المستول عليه في حيازة الموظف شأنه جريمة الاختلاس ولا ان تكون هناك صلة بين المال والوظيفة لان الغرض هو حماية المال العام من العدوان واولى الناس بذلك هو الموظف العام كمثل يجب الاحتذاء به، وثانيهما هو الركن المادي، ويتوافر هذا الركن باتيان الموظف لفعل الاستيلاء او التسهيل للحصول على المال العام ويكون ذلك بانشاء الموظف حيازة لم تكن له على المال العام او تسهيل هذه الحيازة لغيره سواء بطريق الغصب او باستعمال طرق احتيالية وثالها هو الركن المعنوي ويكفي في هذه الجريمة لتحقق هذا الركن القصد الجنائي العام وهو علم الموظف بصفته كموظف عام وبصفة المال المستولى عليه وبأنه لا حق له في الاستيلاء فاذا لم تتوافر هذه العناصر لا تتوافر جناية الاستيلاء، وخلاصة ذلك ان المسلم به لدى الفقه والقضاء ان الاستيلاء وهو كل نشاط ايجابي ينتزع به الموظف حيازة مال عام او خاص تحت يد جهة تعتبر اموالها اموالا عامة بقصد امتلاكه او بقصد الانتفاع به دون اهمية للوسيلة التي قام بها الانتزاع فقد يتم الانتزاع خلسة او حيلة او عنوة على حد تعبير محكمة التمييز اما تسهيل الاستيلاء للغير على مال الدولة فقد يتخذ صورة امداد الغير الممكنات التي تمكنه من ذلك او ازالة العقبات التي تقف في سبيل انتزاعه لحيازة المال، فيبينما يلزم لتحقق فعل الاستيلاء على المال ان يصدر عن الموظف نشاط ايجابي يتحقق به فعل الانتزاع فانه لا يلزم لتحقق فعل تسهيل الاستيلاء ان يكون النشاط الصادر من الموظف ايجابيا بل يجوز ان يكون هذا النشاط سلبيا متخذا صورة التغاضي، كما انه عن جريمة اعطاء الرشوة التي اثرها المبلغ في اقواله بالتحقيقات فان من المقرر عملا بالمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء انه «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي...».

كما أنه من الاصول المسلم بها في الفقه القانوني والمستقر عليها قضاء أن النص في المادة (132) من الدستور الكويتي على أنه «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال أو جرائم عادية وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية» يدل على أن المشرع الدستوري يستهدف بهذا النص اضفاء حصانة وضمانات خاصة لمنصب الوزير لا لشخصية الوزراء فهدف أي تشريع باعتباره يصنع قواعد عامة مجردة هو تحقق الصالح العام ولهذا فان الضمانة التي قصد المشرع إلى تحققها بهذا النص هو ابعاد اسرار الدولة واعمالها والتي هي بلا جدال في ايدي الوزراء بحكم مناصبهم يطلعون عليها بل ويشاركون في صنعها ومنها ما يتعلق بأمن الدولة وسلامتها من أن تكون موضوع نقاش علني بمحاكمة الوزراء امام القضاء العادي وتأكيدا على ذلك فقد قصر الدستور هذه الضمانات على الجرائم التي تقع من الوزراء اثناء تأدية اعمال وظائفهم دون غيرها، واستهدف المشرع الدستوري مراعاة انشاء محكمة خاصة مما يعني أن يكون لهذه المحكمة خصوصية سواء في التشكيل أو في اجراءات المحاكمة بما يتفق مع الطابع السياسي المميز لمنصب الوزير وتداخل اعتبارات عديدة في نشاطه منها السياسية والاقتصادية إلى جانب الاعتبارات القانونية، فالمسؤولية الجنائية للوزير قد تختلط بمسؤوليات ذات طابع اقتصادي أو سياسي، فالوزراء مسؤولون كسائر الافراد عن اعمالهم الخاصة اما الجرائم المتعلقة بوظائفهم المرتبطة بها فان نطاق المسؤولية فيها لا يقوم على أساس فردي فحسب بل هي أيضاً مسؤولية تضامنية يختلط فيها عمل الوزير بالسياسة العامة للحكومة الامر الذي يقتضي عند التحقيق والمحاكمة اجراء تقييم عام لدور الوزير في نطاق عمل الحكومة وارتباطه بها ومدى مسؤوليته الشخصية من خلال ذلك بما لا يخرج قواعد المساءلة عن الحيز المرسوم للمحاكمة الجنائية المتخصصة التي تعتمد بطبيعتها على الدليل اليقيني الثابت الذي لا يداخله أي عنصر من خارج الواقع المعروضة في الاوراق.

فهذه الضمانات الدستورية متصلة الاسباب تحقيقا للمصلحة الدستورية التي من اجلها نظمت قواعد محاكمة الوزراء، ويرتبط بهذه الضمانات ولا ينفك عنها ما يسمى بأعمال السيادة وقد استقر فضاء المحكمة الدستورية على أن اعمال السيادة وكما عرفها القضاء هي تلك الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت ام خارجية أو تجريها اضرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الذود عن سيادتها في الخارج، وهذه الاعمال وان كانت لا تقبل الحصر والتحديد إلا أن المستقر عليها أن المراد في تحديدها يرجع - إلى جانب ما تنص عليه القوانين صراحة في هذا الشأن - إلى السلطة التقديرية للقضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف وطبيعة كل عمل من تلك الاعمال والتي يجمعها اطار عام هي انها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة، واذ كانت نظرية اعمال السيادة هي في اصلها قضائية النشأة وولدت في ساحة القضاء الاداري المقارن وتطورت به قواعدها.

وقد نصت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أنه «ليس للمحاكم أن تنظر في اعمال السيادة» مما اضحت معه اعمال السيادة مستبعدة من ولاية المحاكمة عامة، ويدخل في نطاق اعمال السيادة التي تخرج من مجال الرقابة الاعمال السياسية ولو بغير نص يقضي بذلك إذ ان هذه قاعدة مستقرة في النظم القضائية في الدول المتحضرة وغدت اصلا من الاصول القضائية الثابتة تأسيسيا على أن طبيعة هذه الاعتمال تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية تحقيقا للاعتبارات السياسية واستجابه لدواعي الحفاظ على كيان الدولة مما يقتضي منحها سلطة تقديرية - بسلطتيها التشريعية والتنفيذية فيما تجريه من اعمال - ابعد مدى واوسع نطاقا تحقيقا لصالح الوطن، فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل للمنازعة امام القضاء، كما أنه يجب الا يغيب عن البال وبالنظر إلى الظروف المحيطة بدولة الكويت التي يتربص بها الطامعون لما حباها الله به من الخير الوفير طمعا في ثرواتها ومواردها وتهددها الاخطار المحدقة بأمنها واستقلالها وكيانها فضلا عما تموج به المنطقة من تيارات ومبادئ متباينة ومصالح سياسية متصارعة بما يتبدى معه أن انفاق الاموال في الخارج يكون احيانا سبيلا لازما لاقتضاء الحقوق والمحافظة على التوازنات السياسية، كما أنه من المستقر عليه قضاء أن العلائق التي تنظمها القوانين الجزائية في مجال تطبيقها على المخاطبين بأحكامها محورها الافعال ذاتها في علاماتها الخارجية وظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ هي مناط التأثيم وعلته وهي التي يتصور اثباتها ونفيها وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقديمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل أنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فان محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعا واضحا ولكنها تحيل بصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرا خارجيا وماديا عن إرادة واعية، ومن ثم فإنه لا يتصور بالتالي وفقا لاحكام القانون أن توجد جريمة في غياب ركنها المادي أو المعنوي ولا اقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي احدثها بعيدا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الارادة البشرية - وليس النوايا التي يضمرها القول فيها جميعا ان عمليات تحويل الاموال إلى الخارج موضوع البلاغ والتحقيقات والتي أمر المبلغ ضده بها تمت جميعا وفقا للاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن وفي حدود الصلاحيات المقررة قانونا له ومن الموارد المالية المخصصة لذلك من ميزانية الدولة من اعتماد المصاريف السرية المخصص لسمو رئيس الوزراء المودع في حساب لدى بنك الكويت المركزي تحت مسمى الحساب الخاص لرئيس الوزراء وان هذه التحويلات ليست بالامر المبتدع أو الحديث وانما هي الالية المحددة قانونا وفقا لقانون انشاء وزارة الخارجية لتحويل الاموال الحكومية إلى الخارج لتغطية ما تحتاجه الجهات الحكومية والوزارات من اموال في الخارج في حدود الميزانية المخصصة لكل منها حيث تتم جميعها عن طريق وزارة الخارجية بناء على طلب الجهة الراغبة في التحويل ومن ميزانية الخارجية لدى البنك المركزي ثم يتم بعد ذلك خصم قيمة هذه التحويلات من حسابات ومخصصات الجهة طالبة التحويل لدى البنك المركزي وان التحويلات موضوع البلاغ صرفت جميعها في الغرض المخصص والمحولة من اجله وفي حدود اوجه الصرف المقررة لها قانونا في حدود الصلاحيات المقررة للمبلغ ضده وبقصد تحقيق المصالح العليا للبلاد ولم ترد بشأنها ثمة ملاحظات من ديوان المحاسبة، ومن نافلة القول فان اللجنة تنوه إلى أن ما شهد به سفراء الكويت في كل من لندن ونيويورك وجنيف - وهم المنوط بهم صرف وتسليم المبالغ المحولة موضوع التحقيق - من أن اموال هذه التحويلات صرفت في اوجه صرف سرية لا يمكن البوح بها لتعلقها بالمصالح العليا للبلاد له ما يسانده قانونا في المادة (44) من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي من أنه «لا يجوز لموظف السلكين الديبلوماسي أو القنصلي أو يفضي بمعلومات عن عمله ويظل التزامه بالكتمال قائما حتى بعد انتهاء خدمته» وكذلك ما نصت عليه المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة فيما نصت عليه في ما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفي في شأنها اقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة اشهر يتضمن بيان المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي حدود الاغراض التي خصصت من اجلها ويبعث الوزير بهذا الاقرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة المحرر عنها الاقرار وعلى رئيس الديوان الا يطلع احدا عليه وان يحتفظ به لديه».

كما أنه وفي مجال الرد على ما اثير في الاوراق عن سبب سداد المبلغ ضده لمبالغ التحويلات من حسابه الشخصي وعن طريق وزارة الخارجية وليس وزارة المالية فان البين من الاوراق ومما شهد به شهود الواقعة على نحو ما سلف بيانه واقوال المبلغ ضده ذاته بالتحقيقات وبمذكرات دفاعه التي تطمئن اللجنة إليها لتطابقها من اقوال هؤلاء الشهود أن التحويل عن طريق وزارة الخارجية هو الآلية المحددة والسبيل القانوني الوحيد المعمول به لتحويل ما تحتاجه الجهات الحكومية من اموال لتسير امور الدولة في الخارج نزولا على حكم المادة السابعة من المرسوم رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية فيما نصت عليه من أنه «يكون اتصالات وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الاجنبية أو بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية أو من تنيبه» حيث تتولى هي بمعرفتها بناء على طلب الجهة الطالبة تحويل المبالغ المطلوبة من ميزانية وزارة الخارجية لدى البنك المركزي ثم يقوم البنك الاخير باجراء عملية المقاصة بين حسابات تلك الجهات الحكومية لديه وهو ما جرى العمل على تسميته في الفقه القانوني بمبادلات الاموال العامة ذلك أن الدومين العام للدولة يكون متعددا بتعدد الاشخاص الادارية التي تملك الاموال العامة فيكون لكل شخص اداري دومين عام يملكه مستقل عن الدومين العام الذي يقع في ملكية الاشخاص الادارية الاخرى وبذلك فان هذا الدومين يتعدد بتعدد الاشخاص الادارية المالكة له كل في حدود ميزانيته المخصصة له، ويترتب على ذلك أنه إذا أريد نقل المال العام من ذمة بعض الاشخاص الادارية إلى البعض الآخر يكون للشخص الاداري الذي تجرد من ماله الحق في التعويض مقابل ذلك يتقاضاه من الشخص الاداري الآخر الذي آلت إليه ملكية هذا المال وهو ما يسمى بمبادلات الاموال العامة ويكون ذلك بالاجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأن، وان سداد اموال التحويلات موضوع التحقيق ثم من حساب المبلغ ضده الخاص بالمصروفات السرية لديوان مجلس الوزراء لدى البنك المركزي وليس الحساب الشخصي المتعلق بذمته المالية الخاصة، وان عبارة «حسابنا الشخصي» التي درج العمل على ايرادها بخطابات التحويلات المقدمة بالاوراق المقصود بها هو الحساب الخاص لرئيس مجلس الوزراء المشار إليه - ذلك أن البنك المركزي لا يحتوي على حسابات شخصية للافراد - وهو ما يتم خصم التحويلات منه بالفعل ولم يرد بشأنها ثمة ملاحظات بكتاب ديوان المحاسبة الوارد إلى اللجنة في هذا الشأن، وان هذه التحويلات وعلى نحو ما ورد بمذكرة دفاع المبلغ فيه واقواله بالتحقيقات - والتي لم يناقضها دليل في الاوراق - تنقسم الى نوعين الأول منها تحويلات خارجية لجهات دولية معلومة للمساعدة والمساهمات الانسانية أو تسديدا لالتزامات دولية تصدر بقرارات من مجلس الوزراء والثاني منها التحويلات إلى جهات دولية أو إلى مسؤولين من ذوي النفوذ على المستوى الدولي فلا يعلن عنها بقرارات مجلس الوزراء أو بقرارات من الديوان الاميري ويحيطها سياج واجراءات شديدة من السرية حفاظا على الغرض منها وعلى سرية المستفيدين منها لتعلقها بالسياسة الامنية والامن القومي لبلاد أو الاعتبارات السياسية وتندرج في وسائل الاتصالات المحدودة عن طريق استخدام ما يسمى بالمال السياسي يجوز الكشف عنها وينفرد بها مصدر القرار السياسي في الكويت سواء كان من الديوان الاميري أو من رئيس مجلس الوزراء وينفرد بتنفيذها في الخارج سفير دولة الكويت في الدولة المحول اليها على النحو الذي شهد به كل من وكيل وزارة الخارجية والسفراء الذين استمعت اليهم اللجنة على نحو ما سلف بيانه في موضوعه من هذه الاسباب، وتنوه اللجنة الى أن هذه الامور جميعها لا تعدو ان تكون من قواعد السلوك الديبلوماسي التي جرى عليها العمل والعرف الديبلوماسي حيث جرت العادة قديما وحديثا على أن يتبادل الملوك والرؤساء الهدايا لانها تقوي العلاقات بين الدول وتنمي اكتراث الدول المهدي اليها بالدول الهادية ولا يقتصر الامر على الملوك والرؤساء وانما يشمل كبار المسؤولين في الدولة الاخرى ومنهم الديبلوماسيون، كما أنه وعما اثير في الاوراق أيضاً من أن معظم التحويلات موضوع التحقيق تمت إلى جنيف بسويسرا ونيويورك ولندن فان هذه الدول وعلى نحو ما ورد باقوال الشهود والسفراء والمبلغ ضده هي مراكز اتخاذ القرار في العالم، وهي التي تنفق فيها الاموال لكسب الدعم والتأييد الدوليين لتحقيق الامن القومي والمصلحة العليا للبلاد.

كما أنه لا يغيب عن البال في مقام الحديث عن الانفاق العام فيما يتعلق بالمصاريف السرية أن هناك من اوجه الانفاق ما يخرج عن نطاق الرقابة القضائية إذا تعلق الامر بموضوعات سيادية تصب في مصلحة الامن القومي للبلاد وهو ما يتسق ويتواءم مع صفة السرية التي تتسم بها هذه المصاريف والغرض الذي خصصت من اجله متى تعلق الامر بالمصلحة العليا للبلاد التي تقتضي التكتم والسرية لاعتبارات دولية تقدرها القيادة السياسية العليا القائمة على ادارة شؤون البلاد لما يترتب على افشائها أو البوح بها وتداولها بين العامة من الاضرار بالامن القومي للبلاد في زمان اضحى فيها المال السياسي إحدى الوسائل المهمة اللازمة لتوطيد العلاقات الدولية وحشد الرأي العام الدولي لمساندة القضايا التي تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد وامنها القومي وليس ادل على ذلك من التكاتف الدولي والدعم والمؤازرة الذي حظيت به دولة الكويت من المجتمع الدولي بأسره ابان الغزو العراقي الغاشم هذا التأييد والدعم الذي ما كان ليحدث من دون علاقات دولية جيدة وسمعة دولية طيبة لدولة الكويت مع جميع دول العالم.

لما كان ما تقدم جميعه فان الاوراق تكون قد خلت من ثمة جريمة يمكن اسنادها إلى المبلغ ضده بما يتعين معه التقرير بحفظها لعدم وجود جريمة.

لذلك قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ما يلي:

-     الغاء رقم القضية لعدم وجود جريمة قبل المبلغ ضده سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

-     اخطار السيد المستشار النائب العام بهذا القرار وموافاته بصورة من الاوراق.

-     اخطار ذوي الشأن بهذا القرار.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website