Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-09-07 12:42:00
عدد الزوار: 74
 
النائب الصانع يقدم اقتراحا بقانون بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية

الهواجس الأمنية الالكترونية وليدة التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم  وبات من الأولويات بعدما صارت هذه التكنولوجيا بيد كل المواطنين وكثرت المشاكل الامنية جراء هذا التقدم وازدادت جرائم الانترنت وتعددت صورها واشكالها حيث لم  تقف  على حد  اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل وصلت الى الجرائم الأخلاقية أو الجرائم التي تهدد أمن الدول.
وفي ظل هذا الانتشار الكبير للجرائم الالكترونية تبرز اهمية وجود القوانين والتشريعات التي تحد من انتشار تلك الجرائم وتاتي اهمية وجود البيئة القانونية الالكترونية ودورها في الحد من الجرائم الالكترونية من باب الالولويات.

وفي هذا الاطار تقدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وجاء في القانون ما يلي:

فصل تمهيدي

- المادة 1

أ ـ البيانات الإلكترونية

كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها، وأية عمليات عرض للحقائق أو المعلومات أو المفاهيم في قالب مناسب لعملية معالجة داخل منظومة الكمبيوتر، بما في ذلك برنامج مناسب لجعل منظومة الكمبيوتر تؤدي وظائفها.

ب ـ بيانات المرور

أي بيانات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة كمبيوتر والتي تنشأ عن منظومة، تشكل جزءا في سلسلة الاتصالات، توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسلة اليها، والطريق الذي تسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة المذكورة.

ج ـ مزود الخدمة

أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات، أو مستخدميها.

د ـ معلومات المشترك

أي معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات، وكذا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة نوع خدمة الاتصالات وشروط وفترة الخدمة وهوية المشترك، ومعلومات الدفع المتوافرة، وأية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة.

ر ـ منظومة الكمبيوتر

أي جهاز أو مجموعة من الأجهزة المتصلة أو المتعلقة ببعضها البعض، الثابتة أو المتنقلة التي يقوم واحد منها أو أكثر، تبعا لبرنامج ما، بعمل معالجة آلية للبيانات.

ز ـ البرنامج المعلوماتي

مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.

س ـ نظام المعلومات الإلكتروني

مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الوسائل الإلكترونية.

ص ـ الشبكة المعلوماتية

ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.

ض ـ المستند الإلكتروني

سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو تسلمه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه، وقابلا لأن تستخرج منه محررات رسمية أو عرفية.

 

ع ـ الموقع الإلكتروني مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية.

غ ـ وسلية تقنية المعلومات

أي أداة إلكتـــــــرونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، مادية أو معنوية، أو أي مجموعة مترابطة أو غير مترابطة، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات، أو تخزينها أو ترتيبها أو تنظيمها أو استرجاعها أو معالجتها، أو تطويرها، أو تبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها لاسلكيا في نظام الشبكة.

 

ف ـ الالتقاط

مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

ق ـ الاحتيال المعلوماتي

التأثير في النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات عن طريق برمجة غير صحيحة أو التدخل أثناء تطبيق البرنامج أو إدخال بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة أو بأي طريقة أخرى.

ك ـ العمل الإرهابي

كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر يرتكب في الحالات التالية:

أ ـ إذا كان الفعل يهدف الى التسبب في موت شخص أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون غرض هذا الفعل بحكم طبيعته أو في سياقه موجها لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.

ب ـ إذا كان الفعل يشكل جريمة إرهابية وفقا للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية.

هـ- الإرهابي:

كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان في الكويت او في الخارج يتعمد ارتكاب اي عمل ارهابي، او الاشتراك فيه، او تنظيم ارتكابه، أو توجيه اي اشخاص آخرين لارتكابه، أو المساهمة عمدا في ارتكاب اي عمل ارهابي من قبل شخص أو مجموعة اشخاص بهدف دعمه أو توسيعه مع علمه بنية هذا الشخص او تلك المجموعة.

و - الجماعة أو المنظمة الإرهابية:

كل مجموعة من الإرهابيين سواء كانوا في الكويت أو الخارج. يقومون بأي عمل من الأعمال المذكورة في التعريف السابق، أو يتفقون على ارتكابه لغرض مشترك فيما بينهم.

- المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لو ارتكبت كل او بعض افعالها خارج اقليم الدولة، او متى أضرت بمصلحتها او بمصلحة اشخاص المواطنين او المقيمين بها.

الفصل الأول

الجرائم المعلوماتية

المادة 3: مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

الدخول غير المشروع:

المادة 4: كل من تعمد ارتكاب اي فعل من شأنه التوصل به بغير حق الى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز الدخول المصرح به او باستمرار البقاء فيه بصورة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير او إفشاء أو اتلاف او تغيير أو التقاط او نسخ او إعادة نشر بيانات او معلومات، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

فإذا كانت تلك البيانات او المعلومات شخصية، أو معلومات حكومية سرية او كانت تخص المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.

- المادة 5: كل من ارتكب ايا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 أثناء أو بسبب تأدية عمله، أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

الاعتراض غير المشروع

- المادة 6: كل من أعاق او عطل عمدا ودون وجه حق الوصول الى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الاعتداء على سلامة البيانات

المادة 7: كل من اعد أو ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تعديل البرامج او البيانات او المعلومات فيها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر جسيم كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 7000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات

المادة 8: كل من تنصت او التقط او اعترض عمدا بدون وجه حق او تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم أو شفرة او كلمة سر او اية وسيلة اخرى للدخول تخص شخصا آخر على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا افشى ما تم التنصت عليه او ما التقطه او اعترضه بدون اذن من صاحبه.

المادة 9: كل من اعد او عرض او روج بأي طريقة برامج او كلمات مرور خاصة بفك التشفير او اختراق المواقع والأنظمة غير المصرح بدخولها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

التزوير

المادة 10: كل من زور مستندا الكترونيا من المستندات الحكومية أو مستندات الهيئات او المؤسسات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين، اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الإلكترونية اذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر بالغير.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل مستندا الكترونيا زوره غيره من علمه بذلك.

التهديد والابتزاز

- المادة 11: كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

- المادة 12: كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الابتزاز المنصوص عليها في المادة 228 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام اوالتهديد عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية او هتك العرض، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تزيد عن 5000 دينار.

الاحتيال

المادة 13: كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه او لغيره عن مال منقول او على سند او توقيع هذا السند وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او بانتحال صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

إساءة استعمال أدوات الدفع الإلكترونية

المادة 14: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او غيرها من البطاقات او ادوات الدفع الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار اذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على اموال الغير، او ما تتيحه من خدمة دون وجه حق.

- المادة 15: كل من زور او اصطنع او وضع اي اجهزة او مواد تساعد على تزوير او تقليد اي أداة من ادوات الدفع الالكتروني بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قبل أداة من ادوات الدفع المزورة، مع علمه بتزويرها.

الانتفاع بدون وجه حق

- المادة 16: كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية او اية خدمة اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

الإباحية وما في حكمها

المادة 17: كل من انشأ او اعد او هيأ او ارسل او خزن بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات، اي مشاهد او معلومات اباحية او اي انشطة للقمار، او ارتكاب الجرائم او ادار مكانا لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الفعل موجها الى حدث تقل سنه عن الثامنة عشرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

- المادة 18: كل من حرض او اغوى ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

فإن كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

- المادة 19: مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كل من نشر او نسخ عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاث علمية أو ما في حكمها بدون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين فإن كان النشر أو النسخ بقصد التسويق أو الربح المباشر أو غير المباشر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 3000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثاني

المسائل المحظورة

- المادة 20: يحظر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات نشر كل ما من شأنه:

1 ـ التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو الى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

2 ـ المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الاسلامية.

3 ـ الإساءة إلى المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

4 ـ سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.

5 ـ الحض على المعاصي والترويج لها.

6 ـ التعرض لشخص صاحب السمو الأمير بالنقد أو ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.

7 ـ تحقير أو ازدراء دستور الدولة أو التحريض على مخالفة نصوصه.

8 ـ إهانة أو تحقير رجال القضاء أو اعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء أو حياديته.

9 ـ إفشاء الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

10 ـ التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو بكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.

11 ـ إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها وعدم نشرها.

12 ـ الاضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات علامية.

13 ـ الإساءة إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه، أو الادعاء كذبا بمخالفته لواجبات وظيفته.

14 ـ المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.

15 ـ الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.

16 ـ الاعتداء على المبادئ أو القيم الاسرية او نشر اخبار او صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

- المادة 21: يعاقب على مخالفة حكم البند 1 من المادة 22 بالعقوبة المقررة في المادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء لسنة 1960.

ويعاقب على مخالفة أحكام البند (2، 3، 4، 5، 6) من تلك المادة بالحبس الذي لا تجاوز مدته عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار وبإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام المادة المذكورة.

- المادة 22: كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إذا كان ذلك بقصد الاتجار في الأشخاص البشرية أو تسهيل التعامل فيها، أو بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيهما في غير الاحوال المصرح بها قانونا، أو بقصد الاتجار غير المشروع في الاسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.

- المادة 23: كل من انشأ موقعا او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات تخص اي شخص ارهابي او اي جماعة او منظمة ارهابية تحت اي مسمى لتسهيل الاتصالات بقيادتها او باعضائها او ترويج افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرة او اي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.

- المادة 24: مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 106 لسنة 2013 كل من انشأ موقعا او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد تحويل الاموال غير المشروعة او نقلها او تمويه مصدرها غير المشروع لها او اخفائه او قام باستخدام او اكتساب او حيازة الاموال مع علمه بانها مستمدة من مصدر غير مشروع او بتحويل الموارد او الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد اضفاء الصفة المشروعة على تلك الاموال او انشأ موقعا او نشر معلومات لارتكاب اي من تلك الافعال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الاموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها.

 الفصل الثالث

أحكام عامة

- المادة 25: في كل الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة التي لا تقل عن 10000 دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه.

ويجوز الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشأ بغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

- المادة 26: كل من اشترك مع الغير بطريق التحريض او المساعدة او الاتفاق في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على ذلك يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الاصلي.

- المادة 27: مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاموال المتحصلة منها. كما يحكم باغلاق المحل او الموقع الذي يرتكب فيه اي من هذه الجرائم اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها وذلك اغلاقا كليا او للمدة التي تقدرها المحكمة. وفي جميع الاحوال يجوز القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

- المادة 28: كل من ارتكب اي جريمة اخرى من غير الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة مع جواز ان تقضي المحكمة عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

- المادة 29: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبيها او الحيلولة دون وقوعها.

فاذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة اعفاؤه من العقوبة او تخفيفها اذا مكن الجاني السلطات المختصة اثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

 الفصل الرابع

أحكام اجرائية

- المادة 30: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة التمييز، يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.

- المادة 31: تختص النيابة العامة ـ دون غيرها ـ بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها، او اية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات.

ولها أن تستعين على جمع الأدلة بالوسائل التي نظمها القانون او اية وسيلة أخرى بشكل الكتروني، دون الاضرار بحريات الأفراد وحقوقهم.

- المادة 32: للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات، بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين؛ والكشف الجزئي عن المعلومات.

ولها في سبيل ذلك أن تأمر بما يلي:

1 ـ الإذن للسلطات الفنية المعاونة لها بالحفظ العاجل للمعلومات المخزنة، إذا كانت هذه المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل.

2 ـ الإذن لتلك السلطات بالحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين، بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات.

3 ـ الأمر بالزام أي شخص بالكشف العاجل لتلك السلطات عن مقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكينها من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.

4 ـ إلزام أي شخص بحفظ المعلومات المخزنة الموجودة بحيازته أو تحت سيطرته، لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، من أجل تمكين سلطات البحث والتقصي من أداء وظيفتها.

على أن تلتزم السلطات والاشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين بالحفاظ على سرية الاجراءات طوال فترة الحفظ المشار إليها.

- المادة 33: للنيابة العامة سلطة الإذن بالتفتيش للوصول إلى نظام تقنية معلومات أو جزء منها، أو المعلومات المخزنة بها أو عليها، أو للوصول إلى وسيط تخزين معلومات قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه، وضبط وتأمين المعلومات المخزنة التي يسفر عنها هذا التفتيش.

- المادة 34: للنيابة العامة في سبيل تحقيق جرائم تقنية المعلومات على النحو سالف الذكر، الصلاحيات الآتية:

أ ـ ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات.

ب ـ عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها.

ج ـ الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة.

د ـ إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها.

ذ ـ إصدار الأوامر الى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات، لتقديم المعلومات الضرورية لاتمام اجراءات التفتيش المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.

هـ ـ جمع وتسجيل المعلومات بواسطة الوسائل الفنية، أو عن طريق إلزام مزود الخدمة بذلك، مع إلزامه بالحفاظ على سرية هذه المعلومات.

ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بإلزامه بالكشف العاجل عن المعلومات، أو بحفظ المعلومات المخزنة الموجودة بحيازته أو تحت سيطرته، بعقوبة الامتناع عن الشهادة.

- المادة 35: ينشأ جهاز فني متخصص لمعاونة النيابة العامة في تنفيذ قراراتها بشأن تحقيق جرائم تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، يختص بإجراءات جمع الاستدلالات وتنفيذ اجراءات الضبط والتفيش، وتكون لموظفيه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 الفصل الخامس

التعاون القانوني والقضائي

- المادة 36: تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون القانوني والقضائي مع الجهات الاجنبية المختصة في الامور الجزائية في مجال جرائم تقنية المعلومات، وذلك بالنسبة للمساعدات والإنابات القضائية، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وطلبات التحفظ العاجل على البيانات المخزنة ومعلومات تتبع المستخدمين والكشف الجزئي عن المعلومات ومباشرة اجراءات الضبط والتفتيش خارج إقليم دولة الكويت، وذلك وفقا للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي صدقت عليها دولة الكويت، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

- المادة 37: إذا ادعت اكثر من دولة الاختصاص القضائي بالنسبة لجريمة من جرائم تقنية المعلومات، يقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها او بمصالحها او بمصالح مواطنيها او المقيمين بها، ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت هذه الظروف تقدم الدولة الاسبق في تقديم الطلب.

- المادة 38: يخضع تسليم المجرمين بالنسبة لجرائم تقنية المعلومات، للشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم، او المعاهدة واجبة التطبيق.

ويشترط بالنسبة لطلبات التسليم ان تكون الجرائم المسندة إلى المتهم معاقب عليها في قوانين الدولة الطالبة، والدولة المطلوب منها هذه الإجراءات.

ويجوز لكل دولة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها، على أن تتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام الى من يرتكب أية جريمة لدى الدولة طالبة التسليم.

- المادة 39: تخضع طلبات المساعدة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات للشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة المطلوب منها المساعدة او المعاهدة واجبة التطبيق.

ويقدم طلب المساعدة بشكل خطي، وفي الحالات الطارئة يقدم بشكل عاجل بالفاكس أو البريد الإلكتروني، مع ضمان القدر المعقول من الأمن والمرجعية (بما في ذلك التشفير) وتأكيد الإرسال من جانب الدولة المطلوب منها المساعدة.

- المادة 40: يجوز رفض طلب التسليم او طلب المساعدة المنصوص عليهما في المواد من (39 إلى 42) من هذا القانون، إذا كان الطلب متعلقا بجريمة سياسية، او كان يشكل انتهاكا لسيادة وأمن ونظام ومصالح الدولة المطلوب منها اتخاذ هذا الاجراء.

- المادة 41: السلطة المركزية المسؤولة عن ارسال وإجابة طلبات التسليم وطلبات المساعدة المتبادلة، في دولة الكويت هي النيابة العامة (نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي)، ويجوز لها أن تتصل مباشرة وبأي وسيلة بالسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها مباشرة الإجراءات المطلوبة.

 الفصل السادس

أحكام ختامية

- المادة 42: لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81، 82) من قانون الجزاء في شأنها.

- المادة 43: يصدر وزير المواصلات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاث اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون.

- المادة 44: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website