Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-01-21 16:51:00
عدد الزوار: 293
 
اقرار تعديلات قانون خصخصة “الكويتية”

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على احالة المشروع بقانون في شأن دور الحضانة الخاصة على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية استنادا الى المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وناقش مجلس الامة في جلسته اليوم المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة والذي سبق ان وافق على مداولته الاولى في جلسة التاسع من يناير الحالي.
وتنص المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان يجوز للمجلس “أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة”.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تستكمل الساعة التاسعة صباح غد لمتابعة بنود جدول الاعمال

كما اقر مجلس الامة تعديلات قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها لشركة مساهمة في مداولته الثانية بغالبية 46 صوتا.

وبحسب “الراي”،  كان  رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع احال  الى مجلس الأمة قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة لادراجه على جلسة اليوم والتصويت عليه كمداولة ثانية.

واجرى على القانون في مداولته الاولى تعديلا قدم من النائب صالح عاشور وتمت الموافقة عليه ونص على ان يكون موعد تقديم رغبات العاملين في «الكويتية» والشركات التابعة لها خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، بينما لم تتم الموافقة على تعديل قدم من النائب خليل الصالح حيث رفضته اللجنة بنتيجة 3 عدم موافقة وامتناع واحد، وينص على اعداد الشروط والضوابط الخاصة بخصخصة الانشطة المساندة للكويتية بعد تحديد اصولها وخصوصيتها بصفة مستقلة عنها وانشاء كيان قانوني خاص لكل منها بما يسمح ببيعها كل على حدة والانشطة على نحو يشمل كاسكو وقطاع الانظمة الآلية والخدمات الأرضية والخدمات الجوية وقطاع التدريب للعاملين في الملاحة الجوية وقطاع الهندسة والشحن الجوي مع محافظة الشركة على قطاع الاسطول الأميري وقطاع تشغيل الاسطول وما يرتبط به من مكاتب خارجية والطاقم الفني من طيارين ومهندسين وصيانة فورية والاصول المرتبطة بالقطاعات.

وسبق وان قدمت اللجنة تقريرها الأول عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

وقد وافق مجلس الامة بجلسته المعقودة بتاريخ 2014/1/9 على تقرير اللجنة الاول في مداولته الاولى بعد التعديل وقد قدم العضو صالح عاشور تعديلا بعد اقرار المواد في مداولتها الاولى وذلك على المادة (المادة الثالثة/ البند خامسا: مادة 8 مكررا) وذلك لتعديل آخر موعد لتحديد رغبات العاملين ليكون ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار القانون بدلا من النص الذي وافق عليه المجلس وهو تاريخ 2014/4/1.

كما قدم العضو خليل الصالح تعديلا للجنة بتاريخ 2014/1/15 باضافة بندين جديدين برقم 4 و5 على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل احكام القانون رقم 6 لسنة 2008، ويهدف التعديل الى فصل الانشطة التي تتبع شركة الخطوط الجوية الكويتية التي يمثل كل منها كيانا قانونيا واقتصاديا خاصا بها ويمكن ان يحقق قيمة مالية عند تخصيصه على اسس فنية واقتصادية، على ان يتم خصخصتها او يتولى مجلس الادارة المهيمن على نشاط الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقييم هذه الانشطة وفق هيكل اداري خاص يسمح بخصخصتها كل على انفراد بما يساهم بتحقيق اكبر عائد مالي لكل منها.

وقد عقدت اللجنة لهذا الشأن اجتماعا بتاريخ 2014/1/15 واستعرضت فيه التعديلات المقدمة حيث رأت ان التعديل الخاص بفصل الانشطة التي تقوم بها القطاعات المختلفة للمؤسسة كل على حدة وإنشاء كيان اقتصادي خاص بها محل تقدير ولكن يعد من الامور التنفيذية التي يجب ان تترك لمجلس الادارة والجمعية العمومية الحرية في اتخاذها، وفقا للدراسات الاقتصادية التي يقوم بها مجلس الادارة لتقييم هذه الانشطة والجدوى من فصلها، وهذا الامر لا يحتاج الى نص قانوني حيث لا يوجد ما يمنع مجلس الادارة والجمعية العمومية من اتخاذ مثل هذه القرارات، لذا رأت اللجنة انه من الافضل ترك هذا الخيار لمجلس ادارة الشركة وجمعيتها العمومية.

كما رأت اللجنة ان التعديل الخاص بتحديد مدة ثلاثة أشهر لتحديد رغبات الموظفين العاملين في المؤسسة والشركات التابعة الوارد في المادة الثالثة بند خامسا مادة 8 مكررا، رأت اللجنة انه من الانسب الاخذ به على ان يكون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية تحسبا لاي تأخير قد يطرأ على نشر القانون لاي سبب من الأسباب، مشيرة الى ضرورة اضافة مادة جديدة تنفيذية للقانون برقم (مادة رابعة) تقضي باعادة نشر القانون رقم 6 لسنة 2008 بجميع تعديلاته كما جاءت في المرسوم رقم 22 لسنة 2012 وكذلك ما جاء بهذا القانون وذلك نظرا لكثرة التعديلات الواردة على القانون رقم 6 لسنة 2008 مما يخشى معه على وحدة وتماسك القانون فيما لو ادرجت بصورة منفصلة عنه، ما قد يثير اللبس في محتوى مواده مع تكرار تقييم المواد في ذات القانون وعليه فقد عدلت اللجنة تسلسل بعض المواد كما هو موضع في الجدول المقارن.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website