Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-09-03 08:59:00
عدد الزوار: 61
 
الصانع يقترح قانوناً لمكافحة الجرائم الالكترونية

يعقوب الصانع

الجرائم الالكترونية هي الخطر الجديد الذي يحدق بالمجتمعات كافة ، وتتنوع الجرائم بحسب الفئات العمرية و الجنس و المكانة الاجتماعية و طبيعة العمل ، فالجميع معرض لتلك الآفة التي تتطلب وضع قانون رادع بعد ان فشلت الحكومات في التوعية من المخاطر التي تلف وسائل التواصل الاجتماعي تحديداً.

وفي هذا الصدد ، تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية، بحيث تتم معاقبة كل من تعمد ارتكاب اي فعل من شأنه التوصل به بغير حق الى موقع او نظام معلوماتي، سواء بدخول الموقع او النظام او بتجاوز الدخول المصرح به او باستمرار البقاء فيه بصورة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير او افشاء او اتلاف او تغيير او التقاط او نسخ او اعادة نشر بيانات او معلومات كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

اما اذا كانت تلك البيانات او المعلومات شخصية، او معلومات حكومية سرية او كانت تخص المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

وبين الاقتراح بقانون ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار كل من اعاق او عطل عمدا ومن دون وجه حق الوصول الى الخدمة او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات بأي وسيلة كانت، عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات.

كما اعتبر الاقتراح بقانون ان كل من اعد او ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تعديل البرامج او البيانات او المعلومات فيها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر جسيم كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 7000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

وشدد الاقتراح ان كل من تنصت او التقط او اعترض عمدا من دون وجه حق او تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم او شفرة او كلمة سر او اية وسيلة اخرى للدخول تخص شخصا اخر على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا افشى ما تم التنصت عليه او ما التقطه او اعترضه من دون اذن من صاحبه.

واوضح الاقتراح بقانون ان كل من زوّر مستندا الكترونيا من المستندات الحكومية او مستندات الهيئات او المؤسسات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين، اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الالكترونية اذا كان من شأن ذلك احداث ضرر بالغير.

ويعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال كل من استعمل مستندا الكترونيا زوره غيره من علمه بذلك.

وأشار الاقتراح الى انه يحظر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات نشر كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحدث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو الإساءة الى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، الإساءة الى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والحض على المعاصي والترويج لها، أو التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد أو ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري، وكذلك تحقير أو ازدراء دستور الدولة أو التحريض على مخالفة نصوصه إضافة الى إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء أو حياديته، وإفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

وحظر الاقتراح أيضاً نشر أي شيء ممكن ان يؤثر في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو بكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة، وكذلك إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها وعدم نشرها، والإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة اذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية، أو الإساءة الى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه، أو الادعاء كذباً بمخالفته لواجبات وظيفته، وأيضاً المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية، والدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.

جدير بالذكر ان وزارة المواصلات تعمل في الوقت الراهن على بلورة قانون هيئة الاتصالات الذي سيبصب في نفس خانة القانون المقترح.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website