Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-08-26 19:02:00
عدد الزوار: 59
 
الجيران يقترح اعدام الخائن والفار والمتعاون مع العدو

النائب عبدالرحمن الجيران
قدم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراح بقانون في شأن المحاكمات والعقوبات العسكرية، مكونا من 63 مادة. وجاء نص الاقتراح بقانون على ان "تُنشأ في وزارة الدفاع، تحت إشراف الوزير مباشرة، هيئة القضاء العسكري يرأسها ضابط مجاز في الحقوق، وتتبعها محاكم عسكرية ونيابة عامة عسكرية وأية إدارات أو فروع فنية أخرى تنشأ طبقا للقوانين وأنظمة الجيش، ويعين مدير هيئة القضاء العسكري بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع".

وبناء على المقترح فان أعضاء القضاء العسكري هم الضباط المجازون في "الحقوق" الذين يعملون في الأجهزة القضائية والفنية بهيئة القضاء العسكري ويخضعون لكل الأنظمة التي تقضي بها قوانين وأوامر قوانين الجيش، ويعين القضاة العسكريون منهم بمرسوم، ويقسم أعضاء القضاء العسكري أمام وزير الدفاع اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وأحافظ على أسرارها وأن احترم قوانين الدولة وأنظمتها).

وبشأن المحاكم العسكرية فهي: محكمة التمييز العسكرية، وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية وطلبات إعادة النظر، اما المحكمة العسكرية العليا فتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتختص المحكمة العسكرية الابتدائية بنظر مواد الجنح الأخرى، وتختص المحكمة الميدانية العليا بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية، في ما تختص المحكمة الميدانية الانضباطية بنظر الجنح العسكرية التي ترتكب في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية والمخالفات الانضباطية التي تحال إليها طبقا لمرسوم العقوبات الانضباطية.

ووفق باب العقوبات فإنه، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل عسكري ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بالآتي: فراره أمام العدو، أو انسحابه من المعركة دون أوامر بذلك أو عرضه على العدو التسليم خيانة أو جبنا، تسهيله عمدا دخول العدو دولة الكويت، أو تسليمه بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتاحة له، مدنا أو مواقع أو منشآت أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فيه، ورفضه أثناء المعركة القيام بواجب العمليات المكلف بها أو الإعداد لها، وعرقلته أو سعيه لعرقلة فوز وتقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها، إلقاء سلاحه أو ذخيرته أو تجهيزاته أمام العدو، أو إساءة التصرف أمامه بحالة بظهر منها الجبن، وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه عمدا ما يلزم من احتياطات أو بسبب تعمده مخالفه الأوامر أو عدم تأدية واجباته عمدا.

ويعاقب بالإعدام كل عدو دخل متنكرا موقعا حربيا أو مركزا عسكريا أو مؤسسة أو مصنعا عسكريا أو مخيما أو أي مكان من أمكنة القوات المسلحة ويعاقب بذات العقوبة كل أسير من الأعداء، وقع في الأسر من جديد بعد أن نقض العهد وحمل السلاح ضد الكويت، وكل عدو ارتكب إحدى جرائم الحرب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت.

ويعاقب بالإعدام كل عسكري سلم أو أفشى للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة، وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت، إذا تسبب في إهماله في إفشاء أسرار الدفاع. ويعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري علم بذلك ولم يبادر إلى إخطار السلطات المختصة، ويعاقب على جرائم الفتنة والتمرد والعصيان بالإعدام أو الحبس المؤبد. ويقصد بالفتنة في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق بين ثلاثة أو أكثر من العسكريين على مقاومة السلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها.

ويعد في حالة تمرد أو عصيان، العسكريون الذين يتجمعون، عددهم ثلاثة على الأقل، للإقدام على أعمال العنف باستعمال السلاح أو بدونه رافضين تنفيذ أوامر رؤسائهم رغم إنذارهم، ويجوز في أحوال التمرد والعصيان دون الإقدام على أعمال العنف أو بدون سلاح أن تكون العقوبة الحبس المؤقت ويعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري علم بوجود فتنة أو اتفاق على القيام بها ولم يبادر إلى إخطار السلطات المختصة أو حضر فتنة أو تمردا دون أن يبذل جهدا لإخماده أو اشترك في مظاهرة ذات أهداف سياسة بملابسه العسكرية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عسكري رفض بإصرار إطاعة أمر متعلق بالواجبات الرسمية صادر إليه من رؤسائه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل عسكري تعمد عدم إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز مئة دينار إذا وقعت الجريمة بطريق الإهمال، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الحالات السابقة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري: تسبب بخطئه في فقد أي وثيقة أو خريطة ذات طابع سري تتعلق بالقوات المسلحة، واستعمل الأسلحة والذخائر والمعدات أو الأجهزة العسكرية في غير الأغراض المخصصة لها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة (ب) في زمن الحرب أو أثناء الاشتباكات المسلحة.

ويعاقب بالطرد أو بأي جزاء أقل منه منصوص عليه في القانون، كل ضابط ارتكب سلوكا معيبا غير لائق بمكانة الضباط، ويعتبر سلوكا معيبا كل إخلال جسيم بشرف الخدمة أو التقاليد العسكرية أو الالتزامات الأدبية التي تفرضها أو كل فعل ماس بالكرامة أو بمكانة الضابط. ويعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري أنشأ أو أدار أو نظم حزبا أو تكتلا سياسيا أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة ذات أهداف سياسية أو انضم أو حرض على الانضمام إلى هذه التنظيمات أو اشتراك في مظاهرة مدنية ذات أهداف سياسية.

فإذا كان الغرض من هذه التنظيمات العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدولة أو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للبلاد يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري شارك فيها بأي وصف كان متى كان عالما بالغرض الذي تعمل له.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website