Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-08-17 14:48:00
عدد الزوار: 52
 
مرسوم التأمين الصحي للمتقاعدين يرى النور ويستثني الجراحات التجميلية فقط

كان اقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين احد اهم الانجازات التاريخية لمجلس الامة الحالي الذي تميز اداؤه بالشق التشريعي وسعى لاقرار اكبر عدد ممكن من القوانين ونجح في ذلك لكن دون الالتزام بالاولويات .

و صدر مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن القانون في تحرك سريع للحكومة ويحسب لها في هذا الشان وهو كالتالي بحسب الانباء الكويتية في المذكرة الايضاحية:

دأبت دولة الكويت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي، إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، إلا انه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خاصة بعد تقدم الطب، الأمر الذي استتبع زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالاضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد.

ومن أجل ذلك، تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالاضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين.

وقد تولت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات والعبارات الواردة به على النحو المنوه عنه فيها.

وحددت المادة الثانية منه نطاق القانون من حيث المستفيدين منه، إذ نصت على سريانه على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع جواز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.

ونصت المادة الثالثة على ان يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه، على ان تتحمل وزارة الصحة مقدار التأمين الصحي للمؤمن لديه، نيابة عن المؤمن عليهم.

وأوجبت المادة الرابعة على وزارة الصحة ان تطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك جميع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة لهذه الخدمات بالمناقصة المطابقة للشروط والمواصفات، وأجازت المادة لوزارة الصحة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.

وحظرت المادة الخامسة على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وألزمت المادة السادسة المنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي بعدم تقديم الخدمات الصحية وفقا لأحكام القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها وزارة الصحة.

كما ألزمت المادة السابعة مقدمي الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج.

وأناطت ذات المادة بمقدمي الخدمات المشار اليها، تحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، مع حظر تحصيل أية مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.

ونصت المادة الثامنة من القانون على ان يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه فيه الخدمات الصحية التالية:

1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.

2- الفحوصات المخبرية والأشعة.

3- العمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل.

4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.

5- العلاج العادي للأسنان.

6- الأدوية.

ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد فيه كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز له حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.

ويحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.

وألزمت المادة التاسعة من القانون شركات التأمين المتعاقد معها تزويد المؤمن عليه ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.

وأضافت المادة التزام المؤمن عليه بسداد قيمة الخدمات الصحية التي تقدم له، بناء على معلومات غير صحيحة، وذلك وفقا لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.

ونصت المادة العاشرة على اعتبار ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 المشار اليه.

كما نصت على معاقبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام القانون بغرض الحصول على الخدمات المنصوص عليها فيه، بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة الحادية عشرة، على ان لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص الحق في الدخول الى الأماكن الخاضعة لأحكام القانون وتفتيشها، كما ان لهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفات وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة.

وأشارت ذات المادة الى معاقبة كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم لعملهم، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الثانية عشرة على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بميزانية وزارة الصحة.

وأناطت المادة الثالثة عشرة من القانون بوزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الرابعة عشرة من القانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون.

وكلفت المادة الخامسة عشرة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ القانون، مع العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website