وسط اكتظاظ الطرق بالسيارات وانخفاض مستوى القيادة لدى السائقين الاجانب تحديداً يتسبب ذلك بحوادث مرورية كثيرة مما يكبد جيوب المواطنين اموال طائلة ترهق ميزانيتهم .
و في هذا الصدد ، اقترح النائب محمد طنا ان ينشأ صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ، يسمي صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وان يكون لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ميزانية مستقلة ، ويخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة
بحيث يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
1- وكيل وزارة التجارة والصناعة ، رئيساً .
2- مدير إدارة التأمين .
3- مدير صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات .
4- ممثل عن الاتحاد الكويتي للتأمين .
5- ممثل عن إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون .
6- ممثل عن إدارة الفتوي والتشريع .
7- أحد خبراء التأمين يعين بقرار من مجلس إدارة الصندوق .
8- خبير اكتواري يعين بقرار من مجلس إدارة الصندوق .
و نص القانون على يتولي الصندوق تغطية الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات الآلية في الحالات:
أ - عدم معرفة المركبة المسئوله عن الحادث .
ب- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
ج- حوادث المركبة المعفاة من إجراءات الترخيص .
د- حالات اعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
هـ - الحالات الأخري التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق .
على ان تتكون موارد الصندوق من :
1- المبالغ المالية التي يدفعها المؤمنون ( شركات التأمين ) والتي تحدد بنسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي عن كل وثيقة ، تحدد بقرار من مجلس إدارة الصندوق .
2- الغرامات المالية التي توقعها الجهات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون إنشاء الصندوق .
3- المبالغ المسترجعه من المسؤولين عن الحوادث عند التعرف عليهم في حالة الحادث المجهول ، وعند يسر الشخص المسئول عن الحادث إذا كان معسراً .
4- الأرباح التي يجنيها الصندوق من استثمار بعض أمواله .
5- التبرعات والهبات وكل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق .
6- الموارد الأخري التي يمكن أن تخصص له بمقتضي القوانين من الميزانية العامة للدولة ، وذلك عند عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته .