قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لمحاسبة القياديين الذين يعرقلون عمل ديوان المحاسبة الرقابي.
وفي ما يلي نص المقترح:
- مادة أولى -
يضاف إلى المادة (15) مكرراً من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1976 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي :
مادة (15) مكرراً فقرة أخيرة:
” وفي كل الأحوال لا يجوز التجديد للقيادي في أي من الجهات التي تشملها الرقابة المالية لديوان المحاسبة الذي يثبت عدم رده على ملاحظات الديوان أو مكاتباته أو يتأخر في الرد عليها دون مبرر وكذلك القيادي الذي يثبت أنه أتى تصرفاً أو موقفاً من شأنه أن يعوق الديوان عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل “.
- مادة ثانية -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
لا جدل أن للوظائف القيادية طبيعتها الخاصة التي تحتم أن يكون التعيين فيها أو تجديد التعيين لمن يشغلها وفقاً لمعايير يرُتجى فيها توافر القدرة في القيادي على القيام بأعباء الوظيفة وحسن تصريف أمورها وتسيير المرافق العامة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح على وجه يحقق الصالح العام.
وإذا كان مجلس الوزراء قد أصدر عدداً من القرارات لوضع شروط وضوابط تحكم الاختيار عند التعيين في تلك الوظائف أو تجديد التعيين لشاغلها نظراً لخلو أحكام المرسوم بالقانون
في شأن الخدمة المدنية من ضوابط عامة تحكم هذا الأمر.
غير أن الواقع العملي وممارسات بعض القياديين في عدم الالتزام بأحكام القوانين واللوائح لا سيما المتعلقة بالأمور المالية أظهر الحاجة لضوابط موضوعية تحكم التجديد في تلك الوظائف وتضمن ألا يتم ذلك إلا لمن ثبت من خلال مراقبة أدائه قدرته وصلاحيته وإلتزامه بأحكام القوانين واللوائح وإبتغاء الصالح العام.
من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (15) مكرراً من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه ، تمنع التجديد للقيادي في أي من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة في الأحوال بينتها تلك الفقرة.