Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-07-17 13:32:00
عدد الزوار: 90
 
طنا يقترح إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر للمنازعات الإدارية


تقدم النائب محمد طنا بالاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 ، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، واورد طنا بمذكرته الإيضاحية انه "حرص الدستور الكويتي في المادة 166 منه على النص على أن ( حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ) ، وفي المادة 169 منه على أنه ( ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون ) .

ومؤدي ذلك ، أن الأصل الذي لا يقبل استثناء ، هو أن يكون للقضاء سلطة الفصل في كافة النزاعات على مختلف أنواعها ، وأن تكون أبواب القضاء مفتوحة غير موصدة في وجه من يلوذ به ، ما لم يقرر المشرع الدستوري دون غيره استثناء بعض النزاعات أو تخصين بعض الأعمال والقرارات ، وأن ولاية الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية هي ولاية عامة تشمل كافة النزعات الإدارية على إطلاقها دون قيد أو شرط .

وأن المشرع العادي لا يملك الحد من هذه الولاية دون تفويض من المشرع الدستوري ، إعمالا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن العام يؤخذ على عمومه ما لم يوجد ما يقيده نصا أو دولالة .

وحيث أن المادة 169 سالفة الذكر ، لم تحدد طائفة من الموظفين يكون لها دون غيرها حق اللجوء إلى الدائرة الإدارية لتقديم طلبات إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون ، ولم تحصن أي نوع من القرارات الإدارية من الطعن فيها ، جاعلة الأمر على إطلاقه ، بحيث يكون لك شخص طبيعي أو اعتباري الحق في اللجوء إلى هذه المحكمة للطعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون دون قيد أو شرط .

ونظرا لقيام المشرع - في المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية - بتحديد اختصاص الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية تحديدا ضيقا ، تظل معه القرارات الوارد ذكرها في الفقرة الخامسة خارج ولايته ، ولتحديده لطائفة واحدة من الموظفين العموميين - هي طائفة الموظفين المدنيين - يجوز لها دون غيرها تقديم طلبات إلغاء القرارات الإدارية المخالف للقانون والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها .

فقد حرم بعض الأفراد من حقهم بالاعتراف لهم بالشخصية القانونية ، وحرم الموظفين العموميين من العسكريين من أحد الضمانات الدستورية المقررة لهم ، وهو حق اللجوء إلى الدائرة الإدارية للطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية .

لذلك جاء التعديل ليفتح الباب على مصراعية ويسمح لجميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين باللجوء إلى الدائرة المختصة بنظر المنازعات الإدارية لتنظر في طلباتهم وتقضي بإلغاء كل قرار مشوب بعدم المشروعية .

وذلك بإضافة ما يفيد شمول الموظفين العسكريين بأحكام المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 م ، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ،وإلغاء ما كانت تتضمنه في فقرتها الخامسة من استثناء القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين من ولايتها ، هادفين إلى إخضاع قرارات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية وإبعاد الأجانب لرقابة القضاء وحث الجهات الإدارية المختصة إلى احترام مبدأ المشروعية

 

 

ونص الاقتراح على ان يستبدل نص المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، المشار إليه بالنص الآتي :

' مادة (1) : تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض :

أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين والعسكريين أو لورثتهم .

ثانياً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية منها والعسكرية .

ثالثاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون والعسكريون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية .

رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون والعسكريون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم .

خامسا:الطلبات التي يقدمها الأفراد أو  الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website