Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-07-08 11:41:00
عدد الزوار: 80
 
لجنة حماية الاموال العامة انجزت 7 موضوعات


تعتبر اللجان البرلمانية مطبخ التشريعات في مجلس الأمة ومصدر القوانين التي يرفعها المجلس إلى الحكومة، حيث يعول نواب الأمة كثيراً على تفعيل دور اللجان لمزيد من التشريعات والقوانين لمعالجة المشكلات.

و من ابرز تلك اللجان هي لجنة حماية الأموال العامة التي ذكرت جريدة الجريدة انها عقدت  17 اجتماعاً خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر، انجزت خلالها 7 موضوعات.
وجاء في التقرير الختامي للجنة ما يلي:" أحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني 16 موضوعا، اضافة إلى ما تمت احالته خلال العطلة البرلمانية للفترة من 7/8/2013 إلى 28/10/2013 وهما موضوعان، وما كان متبقيا من موضوعات على جدول أعمالها من الدور السابق وعددها 28 موضوعا، وبذلك يكون اجمالي الموضوعات المحالة 46 موضوعا.
واضاف: عقدت اللجنة لدراستها 17 اجتماعا، استغرق عملها 25 ساعة، وأنجزت اللجنة 7 موضوعات، ولم تقدم خلال العطلة البرلمانية اي تقرير بينما قدمت اثناء الدور الثاني 7 تقارير بشأنها الى المجلس".

وتعتبر اللجنة دائمة ، وذكر الموقع الرسمي لمجلس الامة انه أُنشئت هذه اللجنة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة الذي نصت مادته الثامنة – عند صدوره – على أن تُشكل بمجلس الأمة لجنة دائمة تسمى لجنة حماية الأموال العامة تتألف من جميع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ثم صدر القانون رقم 13 لسنة 1994 بتعديل المادة الثامنة المشار إليها والتي أعادت تشكيل هذه اللجنة لتتألف من سبعة أعضاء على أن تختار لجنة الشئون المالية والاقتصادية أربعة منهم وتختار لجنة الشئون التشريعية والقانونية الثلاثة الباقين .
وفي عام 2000 اختلف تشكيل هذه اللجنة بعد صدور القانون رقم 24 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة الذي أنشأ لجنة جديدة باسم لجنة الميزانيات والحساب الختامي الأمر الذي اقتضى تعديل المادة الثامنة من قانون حماية الأموال العامة والمتعلقة بتشكيل اللجنة ليصبح تشكيلها من عضوين من لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضوين من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وثلاثة أعضاء من لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
بعد ذلك تغير تشكيل لجنة حماية الأموال العامة للمرة الثالثة بعد صدور القانون رقم 35 لسنة 2007 بتعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة ، حيث أصبحت تتألف من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي كبقية اللجان الدائمة .
أما مهمة لجنة حماية الأموال العامة فهي دراسة تقارير ديوان المحاسبة عن أوضاع الأموال المُستثمرة لدى الجهات – في الداخل أو الخارج – وحالتها والأرصدة غير المُستثمرة ، كما يحق للجنة – بناءً على تكليف من المجلس – التحقيق في التجاوزات على الأموال العامة أو دراسة أي موضوع يتعلق بعملها . -

أُنشئت هذه اللجنة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة الذي نصت مادته الثامنة – عند صدوره – على أن تُشكل بمجلس الأمة لجنة دائمة تسمى لجنة حماية الأموال العامة تتألف من جميع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ثم صدر القانون رقم 13 لسنة 1994 بتعديل المادة الثامنة المشار إليها والتي أعادت تشكيل هذه اللجنة لتتألف من سبعة أعضاء على أن تختار لجنة الشئون المالية والاقتصادية أربعة منهم وتختار لجنة الشئون التشريعية والقانونية الثلاثة الباقين .
وفي عام 2000 اختلف تشكيل هذه اللجنة بعد صدور القانون رقم 24 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة الذي أنشأ لجنة جديدة باسم لجنة الميزانيات والحساب الختامي الأمر الذي اقتضى تعديل المادة الثامنة من قانون حماية الأموال العامة والمتعلقة بتشكيل اللجنة ليصبح تشكيلها من عضوين من لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضوين من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وثلاثة أعضاء من لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
بعد ذلك تغير تشكيل لجنة حماية الأموال العامة للمرة الثالثة بعد صدور القانون رقم 35 لسنة 2007 بتعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة ، حيث أصبحت تتألف من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي كبقية اللجان الدائمة .
أما مهمة لجنة حماية الأموال العامة فهي دراسة تقارير ديوان المحاسبة عن أوضاع الأموال المُستثمرة لدى الجهات – في الداخل أو الخارج – وحالتها والأرصدة غير المُستثمرة ، كما يحق للجنة – بناءً على تكليف من المجلس – التحقيق في التجاوزات على الأموال العامة أو دراسة أي موضوع يتعلق بعملها . - See more at: http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=65#sthash.gCs9ccqi.dpuf
أُنشئت هذه اللجنة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة الذي نصت مادته الثامنة – عند صدوره – على أن تُشكل بمجلس الأمة لجنة دائمة تسمى لجنة حماية الأموال العامة تتألف من جميع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ثم صدر القانون رقم 13 لسنة 1994 بتعديل المادة الثامنة المشار إليها والتي أعادت تشكيل هذه اللجنة لتتألف من سبعة أعضاء على أن تختار لجنة الشئون المالية والاقتصادية أربعة منهم وتختار لجنة الشئون التشريعية والقانونية الثلاثة الباقين .
وفي عام 2000 اختلف تشكيل هذه اللجنة بعد صدور القانون رقم 24 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة الذي أنشأ لجنة جديدة باسم لجنة الميزانيات والحساب الختامي الأمر الذي اقتضى تعديل المادة الثامنة من قانون حماية الأموال العامة والمتعلقة بتشكيل اللجنة ليصبح تشكيلها من عضوين من لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضوين من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وثلاثة أعضاء من لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
بعد ذلك تغير تشكيل لجنة حماية الأموال العامة للمرة الثالثة بعد صدور القانون رقم 35 لسنة 2007 بتعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة ، حيث أصبحت تتألف من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي كبقية اللجان الدائمة .
أما مهمة لجنة حماية الأموال العامة فهي دراسة تقارير ديوان المحاسبة عن أوضاع الأموال المُستثمرة لدى الجهات – في الداخل أو الخارج – وحالتها والأرصدة غير المُستثمرة ، كما يحق للجنة – بناءً على تكليف من المجلس – التحقيق في التجاوزات على الأموال العامة أو دراسة أي موضوع يتعلق بعملها . - See more at: http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=65#sthash.gCs9ccqi.dpuf
Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website