Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-06-29 13:18:00
عدد الزوار: 90
 
الطريجي يحذر زملائه من التصويت على قانون الــ "بي او تي"

ابدى  النائب الدكتور عبدالله الطريجي تخوفاً شديداً من تعديلات قانون البي او تي وهو القانون المنظور اليوم في اللجنة المالية ومن المقرر ان يصوت عليه المجلس غداً ، وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اقترح ان يعاد القانون الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة ووافق المجلس. 

وقال الطريجي في تصريح صحفي إن العقدة الرئيسية في القانون المطلوب التصويت علية في المداولة الثانية يوم الاثنين القادم وهي العقود المبرمة مع وزارة المالية وبالتحديد المادة 3 ، 7 ،43، 44 والتي في البداية أبين لإخواني النواب الذين لم يسعفهم الوقت لقراءات مواد هذا القانون والتي بعضها أشبه بدس السم في العسل أقول لهم أن عدد هذه المشاريع يصل إلى 100 مشروع ومعظمها استفادت وحققت ايرادات بالملايين . دون أن تستفيد الخزانة العامة إلا مبالغ رمزية الانتفاع من الأراضي التي قدمتها الدولة لهذه المشاريع فعلى سبيل المثال منح مشروع ملعب الجولف أرض مساحتها مليون متر مربع مقابل 58 ألف دينار تدفع للدولة سنوياً ، مثال ثاني الواجهة البحرية المرحلة الخامسة ومساحتها 3 كيلو متر مربع بقيمة إيجاريه 104 ألاف بالسنة وأخير وبسبب تهاون بعض أعضاء مجلس الأمة في الجلسة السابقة قامت الشركة المستفيدة بالتوقيع لتنفيذ المرحلة لمشروع الواجهة البحرية المرحلة السادسة ومساحته
1,63 كيلو متر مربع بقيمة إيجاريه 75 الف بالسنة . فهل المطلوب من هذا المجلس أن يقنن لتجاوزات الحكومات والمجالس السابقة ، بل أن معظم هذه المشاريع القائمة هي مشاريع تجارية وليست تنموية اكثر من ذلك أم معظمها لم تخلق فرص عمل للمواطنين بل هي حاضنة للعمالة الوافدة ، فهل مطلوب من هذا المجلس أن يصدر قانون يسمح بالتجديد لهذه المشاريع من خلال تغيير في المادة 7 تحت مبررات واهية :
1- أن عقود هذه المشاريع تشتمل على كلمة (يجوز) تجديد هذه العقود ، وكون إجازة التجديد مرتبط بموافقة الدولة فهذا لايشكل الزام على الحكومة في تجديد هذه العقود ، والسؤال مادام بعض النواب يروج أن هذه العقود إذا لم تجدد فإن ذلك يشكل مطالبات مالية على الدولة فهذا يعني هي صكك للمتنفذين ان يتم تجديد هذه العقود كلما انتهت مرة واثنين وثلاث مقابل مبالغ ضئيلة تدفع للدولة ، والأمانة تحتم على أن أبين أن تعديل المادة السابعة بما يمنح صكك لمستثمر أن يستولي على ايرادات بالملايين هي من حق الدولة مقابل مئات الدنانير يدفعها المتنفذيين مقابل الانتفاع ليس فقط من اراضي الدولة بل من خدماتها مثل الكهرباء والماء وكذلك من أموال الدولة
2- وحتى لانخدع الشعب بإضافة فقرة ( ان يكون لهذا المشروع جدوى اقتصادية ) والسؤال يكون المشروع مجدي اقتصادياً لمن ، فإن كان التجديد مجدي للمستثمر فهي لا تحتاج إلى دراسة لأنه سوف يستولي على ملايين ولمدة تزيد عن عشر سنوات مقابل الاف الدنانير تدفع للدولة ، أما إذا كان مجدي للدولة فأيضاً لا يحتاج إلى دراسة فكيف للدولة أن تتنازل عن ملايين مقابل ألاف تستلمها الدولة وهي نظير الانتفاع بأراضي الدولة .
3- بالرجوع إلى معظم العقود المبرمه السابقة نجد أن لا مكان لكلمة (تجديد العقود) بل أن النص هو كالتالي في معظم هذه العقود
( إذا رغب الطرف الثاني – المستثمر – بعد إنقضاء مدة العقد وأيلولة المشروع للدولة في الاستمرار في استغلال المشروع علية أن يتقدم بطلب كتابي للدولة وللدولة الحق بقبول الطلب او رفضه ) فأين الزام الدولة في تجديد العقود . وهل هو مطلوب ان ندفع بالحكومة ان تهرول لمتنفذين فقط اذا هم رغبوا بزيادة نهبهم للمال العام
كما أن المادة 44 تفتح مخرج للمشاريع التي انتهت والتزمت مع الحكومة ووقعت معها عقود طبقا للقانون السابق رقم 7 لعام 2008 من حيث يجوز للمستثمر التنصل من التزامه السابق والتوقيع من جديد اذا اقرت التعديلات على المادة 7 من هذا القانون ، بل يساورني الشك في إصرار بعض النواب على تعديلات هذه المادة :، وانصح بعض إخواني الا يقعوا بهذا الفخ ، وقد بينت في الجلسة السابقة أن أحد المشاريع السابقة المنتهية قد جددت لها وبطريقة مخالفة للقانون السابق ولمدة عشر سنوات مقابل 1,3 مليون د.ك اي 130 ألف بالسنة أي 8 ألاف بالشهر ، فجاءت المادة 44 لتحلل المستثمر من دفع 8 آلاف .
وليس صحيح أن جميع مواد القانون هي لتشجيع القطاع الخاص وحماية المال العام وأن الخلاف على المادة 7 فقط ، بل أن بعض المواد ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب اذكر منها :

1) من المتعارف علية في مشاريع البي او تي أن تؤول جميع الأصول والمنشئات إلى الدولة في نهاية المشروع إلا أن المادة 8 أعطت الحق للمستثمر أن يحدد بعض الأصول التي تؤول للحكومة وتصبح مملوكة للمستثمر وقد تجبر الحكومة في دفع تعويض أو مقابل هذه ا الأصول قبل أن تصبح مملوكة للدولة أي بعد خمسين عاماً من استخدام هذه الأصول يحق له أن يبيعها على الدولة أي أنها لا تؤول للدولة إلا بعد دفع تعويض مقابل للمستثمر .
2) المادة 43 وهي مادة خطرة فبعدما منع القانون السابق أي جهة أن تتصرف في أراضي الدولة طبقاً لقانون 105 لعام 1980 والذي إلى أن يصدر ديوان المحاسبة تقرير بشأن المخالفات لعقود البي أو تي وأوصى بأن توحد الجهة التي يحق لها التصرف بأملاك الدولة العقارية وهو جهاز المشاريع التنموية والمبادرات ، جاءت هذه المادة لتعيد كل الجهات للتعامل بهذه الأملاك من خلال فقرة ( ولا يجوز لأي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها أن تتصرف في الأملاك سواء بالنزول عن حق الانتفاع بها أو مبادلتها أو بأي وجهة التصرف للغير إلا وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لعام 1980 ) وكان الأصح أن تضاف فقرة (ولأحكام ها القانون ) لذلك أهيب بزملائي النواب أن يتم التأجيل على التصويت على القانون في مداولته الثانية للفصل التشريعي القادم حتى نمنح الفرصة للمهتمين في إبداء رأيهم مثل مؤسسات المجتمع المدني والتجار الشرفاء كما منحنا الفرصة للقضية الإسكانية أن تناقش في العلن وليس وراء الأبواب المغلقة اللهم بلغت اللهم فأشهد .

 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website